الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{عليم} ، يعني: عالِمًا بها
(1)
. (ز)
16615 -
قال مقاتل بن سليمان: {والله عليم} بالضِّرار، يعني: مَن يُضارّ في أمر الميراث، {حليم} حين لا يعجل عليهم بالعقوبة
(2)
. (ز)
16616 -
عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {والله عليم} ، أي: عليمٌ بما يُخْفُون
(3)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
(4)
16617 -
عن عمرو القاري: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن أبي وقاص وهو وجِع ومغلوب، فقال: يا رسول الله، إنّ لي مالًا، وإنِّي أُورَثُ كلالةً، أفأُوصي بمالي أو أتصدق به؟ قال:«لا» . قال: أفأُوصِي بثُلُثَيْه؟ قال: «لا» . قال: أفأوصي بشطره؟ قال: «لا» . قال: أفأُوصِي بثُلُثِه؟ قال: «نعم، وذاك كثير»
(5)
. (5/ 155)
16618 -
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: عادَني النبي صلى الله عليه وسلم عامَ حجة الوداع مِن مرض أشْفَيْتُ منه على الموت، فقلتُ: يا رسول الله، بلغ بي مِن الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرِثُني إلا ابنةٌ لي واحدة، أفأتصدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ قال:«لا» . قال: فأتصدق بشَطْرِه؟ قال: «الثلثُ يا سعد، والثلثُ كثير؛ إنّك أن تَذَر ذُرِّيَّتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تذرهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ، ولستَ بنافقٍ نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلّا آجرَك اللهُ بها، حتّى اللقمة تجعلُها فِي فِي امرأتِك»
(6)
. (4/ 267)
16619 -
عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَرِثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ»
(7)
. (4/ 266)
16620 -
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 890.
(2)
تفسير مقاتل 1/ 361.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 890.
(4)
عقد السيوطي عقب تفسير الآية 4/ 261 - 266 مبحثًا عَنْوَنَ له بـ "ذكر الأحاديث الواردة في الفرائض".
(5)
أخرجه أحمد 3/ 50، 73، 74، 77، 79، 83، 91، 92.
قال محققوه: «صحيح» .
(6)
أخرجه البخاري (5659)، ومسلم (1628).
(7)
أخرجه البخاري 8/ 156 (6764)، ومسلم 3/ 1233 (1614).
الميراث شيء»
(1)
. (4/ 266)
16621 -
عن عطاء بن يسار: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَكِب إلى قُباء يستخيرُ في ميراث العَمَّة والخالة، فأنزل الله عليه: لا ميراث لهما
(2)
. (4/ 263)
16622 -
عن أبي سعيد الخدري: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارًا إلى قباء يستخيرُ في العَمَّة والخالة، فأنزل الله: لا ميراث لهما
(3)
. (5/ 154)
16623 -
عن زيد بن ثابت: أنّ عمر لَمّا استشارهم في ميراث الجَدِّ والإخوة قال زيد: كان رأيي أنّ الإخوةَ أوْلى بالميراث، =
16624 -
وكان عمر يومئذ يرى أنّ الجد أولى من الإخوة، فحاورته وضربت له مثلًا، =
16625 -
وضرب عليٌّ =
16626 -
وابنُ عباس له مثلًا يومئذ السبيل، يضربانه ويُصَرِّفانه على نحو تصريفِ زيدٍ
(4)
. (4/ 263)
(1)
أخرجه النسائي في الكبرى 6/ 121 (6335)، والطبراني في الأوسط 1/ 271 (884).
قال الذهبي في السير 8/ 326 في ترجمة إسماعيل بن عياش: «لا يصح هذا، فقد رواه جماعة عن عمرو بن شعيب عن عمر من قوله، فهو منقطع موقوف» . وقال ابن حجر في الدراية 2/ 260 (1006): «وفيه انقطاع» . وقال في بلوغ المرام 2/ 60 (954): «رواه النسائي، والدارقطني، وقوّاه ابن عبد البر، وأعلَّه النسائيُّ، والصواب وقفه على عمر» . وقال المناوي في فيض القدير 5/ 380 (7663): «قال الزركشي: قال ابنُ عبد البر في كتاب الفرائض: وإسناده صحيح بالاتفاق، وله شواهد كثيرة» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 117 (1671): «صحيح» .
(2)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه 1/ 90 (163)، وأبو داود في كتاب المراسيل ص 263 (361).
قال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 2/ 240 (1657): «هذا مرسل» . وقد رُوي الحديث من وجوه أخرى مسندة ومرسلة ذكرها ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 81.
(3)
أخرجه الحاكم 4/ 381 (7998).
قال الطبراني في الصغير 2/ 141 (927): «لم يروه عن صفوان إلا الدراوردي، ولا عنه إلا أبو مصعب، تفرد به محمد بن الحارث، ولا أعلم أحدًا ذكره إلا بخير» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 201: «لكن في إسناده ضرار بن صرد أبو نعيم الطحان، وهو هالك، لكن رواه الطبراني في أصغر معاجمه موصولًا، لا يدرى من هذا الرجل؟ ولا بأس بإسناده» . وقال في 7/ 202: «روي متصلًا ومرسلًا» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 229 - 230 (7170): «رواه الطبراني في الصغير، وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 183 - 184 (1346): «وصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد، وفي إسناده ضعف، ووصله الطبراني في الصغير أيضًا من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه، وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره» .
(4)
أخرجه الحاكم 4/ 339.