الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}، فهُنَّ الإماء المؤمنات
(1)
[1618]. (ز)
{وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}
17400 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {والله أعلم بإيمانكم} من غيره
…
، {بعضكم من بعض} يتزوج هذا وليدةَ هذا، وهذا وليدةَ هذا
(2)
. (ز)
17401 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: ثُمَّ قال في التقديم: {والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض} ، يقول: أنتم إخوةٌ بعضُكم من بعض
(3)
[1619]. (4/ 339)
[1618] المراد بالفتيات في الآية: الإماء. واختُلِف في نكاح الإماء غير المؤمنات على قولين: أحدهما: أنّه لا يجوز، فالإيمان شرط في نكاحهن، بدلالة قوله تعالى:{من فتياتكم المؤمنات} . والآخر: أنّه جائز، بدلالة آية المائدة، وأما ما ورد هنا فهو على سبيل الندب، والإرشاد للأفضل، وليس شرطًا.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 600) القولَ الأولَ، وهو قول مجاهد، وأبي عمرو، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم استنادًا إلى ظاهر الآية، فقال:«أوْلى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: هو دلالة على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب؛ فإنّهُنَّ لا يحللن إلا بملك اليمين؛ وذلك أنّ الله -جل ثناؤه- أحلَّ نكاح الإماء بشروط، فما لم تجتمع الشروط التي سماهن فيهنَّ فغيرُ جائز لمسلم نكاحهن» .
وانتَقَدَ (6/ 601 بتصرف) القولَ الثاني بأنّ آية النساء مُخَصِّصَة لآية المائدة، فقال:«إن قال قائل: فإنّ الآية التي في المائدة تدل على إباحتهن بالنكاح. قيل: إنّ التي في المائدة قد أبان أنّ حكمها في خاصٍّ مِن محصناتهم وأنها معنيٌّ بها حرائرهم دون إمائهم قولُه: {من فتياتكم المؤمنات}، فغيرُ جائزٍ أن يحكم لإحداهما بأنها دافعةٌ حكمَ الأخرى، إلا بحُجَّةٍ يجب التسليمُ لها من خبر أو قياس، ولا خبر بذلك ولا قياس، والآية محتملة ما قلنا: والمحصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم» .
[1619]
قال ابنُ جرير (6/ 601) في بيان معنى الآية: «هذا من المُؤَخَّر الذي معناه التقديم. وتأويل ذلك: ومَن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فلينكح بعضُكم من بعض، بمعنى: فلينكح هذا فتاة هذا» .
واسْتَدْرَكَ ابن عطية (2/ 522) على كلام ابن جرير قائلًا: «هذا قولٌ ضعيفٌ» ، ولم يذكر مستندًا.
_________
(1)
الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 48 (1550)، وأخرج ابن جرير 6/ 599 نحوه من طريق الوليد بن مسلم كما في الأثر السابق.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 921.