الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرأةِ وابنتِها من مِلْك اليمين، هل تُوطَأُ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أُحِبُّ أن أُجيزهما جميعًا. ونهاه
(1)
. (4/ 315)
17100 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي عاصم- أنّه قيل له: الرجل يقع على الجارية وابنتِها يكونان عنده مملوكتين؟ فقال: حرمتهما آيةٌ، وأحلَّتهما آيةٌ، ولم أكن لأفعله
(2)
. (4/ 315)
17101 -
عن أبي الزناد، عن عبد الله بن نِيار الأسلمي، قال: كانت عندي جاريةٌ كنت أتَّطِئُها، وكانت معها ابنةٌ لها، فأدْرَكَت ابنتُها، فأردتُ أن أُمسِك عنها، وأتَّطِيَ ابنتها، فقلتُ: لا أفعل ذلك حتى أسألَ عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك، فقال: أما أنا فلم أكن لنطَّلِع منهما مطَّلعًا واحدًا
(3)
. (ز)
{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}
نزول الآية:
17102 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيج- في قوله: {وحلائل أبنائكم} ، قال: كنا نتحدث أنّ محمدًا صلى الله عليه وسلم لَمّا نكح امرأةَ زيدٍ قال المشركون بمكة في ذلك؛ فأنزل الله: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} ، ونزلت:{وما جعل أدعياءكم أبناءكم} [الأحزاب: 4]، ونزلت:{ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [الأحزاب: 40]
(4)
.
(4/ 309)
17103 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق محمد بن ثور- قال: لَمّا نكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأةَ زيدٍ قالت قريش: نكح امرأةَ ابنه. فنزلت: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}
(5)
. (4/ 310)
(1)
أخرجه مالك 2/ 538، وعبد الرزاق (12725)، وابن أبي شيبة 4/ 166 - 167. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 167.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 101 - 102 (16501).
(4)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10837)، وابن جرير 6/ 561، وابن المنذر (1554)، وابن أبي حاتم 3/ 913.
(5)
أخرجه ابن المنذر 2/ 631.