الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}
17008 -
عن عائشة، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إنّما الرضاعةُ مِن المجاعة»
(1)
. (4/ 304)
17009 -
عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«لا يحرم مِن الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشَزَ العظم»
(2)
. (ز)
17010 -
عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ»
(3)
. (ز)
17011 -
عن علي بن أبي طالب، قال: قلتُ: يا رسول الله، ما لك تَنَوَّقُ
(4)
في قريش وتدعنا؟ فقال: «وعندكم شيء؟» . قلتُ: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنها لا تَحِلُّ لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة»
(5)
. (ز)
(1)
أخرجه البخاري 3/ 170 (2647)، 7/ 10 (5102)، ومسلم 2/ 1078 (1455).
(2)
أخرجه أحمد 7/ 185 (4114)، وأبو داود 3/ 401 (2060) بلفظ: ما شَدَّ العظم ....
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 250 (2170) بعد عزوه لأبي داود وغيره: «فيه مجهول» . وقال الحافظ في الفتح 9/ 148: «أخرجه أبو داود مرفوعًا وموقوفًا» . وقال في التلخيص الحبير 4/ 8 (1653): «وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم: مجهولان. لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر
…
». وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1571 (4672): «وفي إسناده مجهول» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 223 (2153): «ضعيف» .
(3)
أخرجه الترمذي 3/ 12 - 13 (1186)، وابن حبان 10/ 37 - 38 (4224).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . وقال ابن حزم في المحلى 10/ 207: «هذا خبر منقطع» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 633: «تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 274 جوابًا على حكم ابن حزم: «وقول ابن حزم: أنه منقطع؛ لأن فاطمة لم تسمع من أم سلمة، وذكر مولدها عجيب؛ لأن عُمْر فاطمة حين ماتت أم سلمة على ما ذكر إحدى عشرة سنة، فكيف لم تلقها وهما في المدينة. وقد روي عن هشام أيضًا أنّ فاطمة أكبر منه بثلاث عشرة سنة، فيكون على هذا عمرها إذ ذاك اثني عشرة سنة، وعلى قول من يقول إنّ أم سلمة توفيت سنة اثنين وستين، خمس عشرة سنة» . وقال المناوي في فيض القدير 6/ 426 (9884): «رمز المصنف -أي: السيوطي- لحسنه، وهو فيه تابع للترمذي، لكنه بيَّن أنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أم سلمة. وقال جمع: إنّ فاطمة لم تلق أم سلمة، ولم تسمع منها، ولا من عائشة، وإن تَرَبَّت في حجرها» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 221 (2150): «صحيح» .
(4)
التَنَوَّق في الشيء: استحسانه والإعجاب به. النهاية (نوق).
(5)
أخرجه مسلم 2/ 1071 (1446). وأورده الثعلبي 3/ 282.
17012 -
عن عروة بن الزبير، أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن عَلَيَّ أفلح أخو أبي القُعَيْسِ بعدما أُنزِل الحجاب، فقلتُ: لا آذن له حتى أستأذنَ فيه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إنّ أفلح أخا أبي القعيس استأذنَ، فأبَيْتُ أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«وما منعك أن تأذني عمَّكِ؟» . قلتُ: يا رسول الله، إنّ الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس. فقال:«ائذني له؛ فإنّه عمُّكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ» . =
17013 -
قال عروة: فلذلك كانت عائشةُ تقول: حَرِّموا مِن الرضاعة ما تُحَرِّمون مِن النسب
(1)
. (ز)
17014 -
عن أُمِّ الفضل، أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الرضاع. فقال: «لا تُحَرِّمُ الإمْلاجَةُ
(2)
، ولا الإمْلاجَتانِ»
(3)
. (ز)
17015 -
عن عائشة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الرضاعة تُحَرِّم ما تُحَرِّم الوِلادة»
(4)
. (ز)
17016 -
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«يحرُم مِن الرَّضاعة ما يَحْرُم مِن النَّسَب»
(5)
. (ز)
17017 -
عن عبد الله بن الزبير، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا تُحَرِّم المصَّةُ والمصَّتان»
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه البخاري 6/ 120 (4796)، ومسلم 2/ 1070 (1445)، وابن المنذر 2/ 625 (1534). وأورده الثعلبي 3/ 282.
(2)
الإملاجة: المَصَّة. النهاية (ملج).
(3)
أخرجه مسلم 2/ 1074 - 1075 (1451). وأورده الثعلبي 3/ 282.
(4)
أخرجه البخاري 3/ 170 (2646)، 4/ 82 (3105)، 7/ 9 (5099)، ومسلم 2/ 1068 (1444)، وابن أبي حاتم 3/ 911 (5083).
(5)
أخرجه مسلم 2/ 1069 (1445)، 2/ 1070 (1445). وأورده الثعلبي 3/ 282.
(6)
أخرجه أحمد 26/ 35 (16110)، 26/ 44 (16121)، والنسائي 6/ 101 (3309)، وابن حبان 10/ 38 - 39 (4225). وعلَّقه الترمذي 3/ 8.
قال البيهقي في السنن الكبرى 7/ 748 (15623) من طريق الربيع بن سليمان: «أنه سأل الشافعي: أسمع ابنُ الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين. قلتُ: -البيهقي- هو كما قال الشافعي» . وأصل الحديث في صحيح مسلم 2/ 1073 (1450) من حديث عائشة بلفظ: «لا تحرّم المصّة والمصّتان» ، ومن حديث أم الفضل 2/ 1074 (1451) بنحوه.
17018 -
عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: كان فيما أُنزل من القرآن: (عَشْرُ رَضَعاتٍ مَّعْلُوماتٍ). فنُسِخْن بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهُنَّ فيما يُقرَأُ مِن القرآن
(1)
. (4/ 301)
17019 -
عن عائشة -من طريق الزهري- قالت: لقد كانت في كتاب الله عشرُ رضعات، ثُمَّ رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن مِن كتاب الله ما قُبِض مع النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
. (4/ 303)
17020 -
عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: كان فيما نزل من القرآن ثُمَّ سقط: (لا يُحَرِّم إلا عشرُ رضعاتٍ أو خمسٍ معلومات)
(3)
. (4/ 303)
17021 -
عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: لقد نزلت آيةُ الرجم، ورضاعةُ الكبير عشرًا، ولقد كان في صحيفةٍ تحت سريري، فلمّا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجِنٌ
(4)
فأكلها
(5)
.
(4/ 303)
17022 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق قتادة- أنّه سُئِل عن الرَّضاع. فقال: إنّ عليًّا =
17023 -
وعبد الله بن مسعود كانا يقولان: قليلُه وكثيرُه حرام
(6)
. (4/ 304)
17024 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق زبيد- قال: لا يُحَرِّم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
(7)
. (4/ 304)
17025 -
عن عبد الله بن مسعود =
17026 -
وعبد الله بن عباس =
(1)
أخرجه مسلم 2/ 1075 (1452).
(2)
أخرجه عبد الرزاق 7/ 469 (13928) من طريق ابن جريج، عن نافع، عن سالم بن عبد الله، عن عائشة.
قال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 304: «قلت: وهذا إسناد صحيح بالشطر الأول، وكذلك الشطر الآخر؛ إن كان القائل -زعموا- هو سالم، وإن كان هو ابن جريج؛ فهو منقطع» .
(3)
أخرجه ابن ماجه 3/ 122 (1942). وأصله في صحيح مسلم 2/ 1075 (1452).
(4)
الداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. النهاية (دجن).
(5)
أخرجه أحمد 43/ 342 - 343 (26316)، وابن ماجه 3/ 125 (1944).
قال ابن حزم 11/ 236: «هذا حديث صحيح» . وقال الجورقاني في الأباطيل والمناكير 2/ 184 (541): «هذا حديث باطل، تفرد به محمد بن إسحاق، وهو ضعيف الحديث، وفي إسناد هذا الحديث بعض الاضطراب» .
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 286.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 290.
17027 -
وعبد الله بن عمر =
17028 -
وأبي هريرة، مثله
(1)
. (4/ 304)
17029 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس بن كيسان- قال: المَرَّةُ الواحدة تُحَرِّمُ
(2)
. (4/ 304)
17030 -
عن عبد الله بن عمر، قال: المَصَّةُ الواحدة تُحَرِّم
(3)
. (4/ 304)
17031 -
عن عبد الله بن عمر، أنّه بلغه عن ابن الزبير: أنّه يأثُر عن عائشة في الرضاعة: لا يُحَرِّم منها دون سبع رضعات. =
17032 -
قال عبد الله بن عمر: الله خيرٌ من عائشة، إنّما قال الله تعالى:{وأخواتكم من الرضاعة} ، ولم يقل: رضعة ولا رضعتين
(4)
. (4/ 303)
17033 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم بن عبد الله- قال: لا بأس بلَبَن الفَحْل
(5)
. (ز)
17034 -
وعن إبراهيم النخعي =
17035 -
ومكحول الشامي، كذلك
(6)
. (ز)
17036 -
عن سعيد بن المسيب =
17037 -
وعطاء بن يسار =
17038 -
وسليمان بن يسار =
17039 -
وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف -من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط- قالوا: إنّما تحرم من الرضاعة ما كان من قِبَل النساء، ولا تحرم ما كان من قِبَل الرجال
(7)
. (ز)
17040 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق عبد الكريم أبي أمية- أنّه قيل له: إنّهم يزعمون أنّه لا يُحَرِّم من الرضاعة دون سبع رضعات، ثم صار ذلك إلى خمس. قال: قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك أمرٌ، جاء التحريم، المرَّةُ الواحدة تُحَرِّم
(8)
. (4/ 303)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 290 - 291.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 287.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (13911).
(5)
أخرجه ابن المنذر 2/ 625.
(6)
علَّقه ابن المنذر 2/ 625.
(7)
أخرجه ابن المنذر 2/ 625.
(8)
أخرجه عبد الرزاق (13916).