الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتعالى-: وعِزَّتِي، لا أحول بينه وبين التوبة ما دام الروحُ فيه»
(1)
. (4/ 281)
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
(19)}
نزول الآية:
16823 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} ، قال: كانوا إذا مات الرجلُ كان أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضُهم تزوَّجها، وإن شاؤوا زوَّجوها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجوها، فهم أحقُّ بها مِن أهلها؛ فنزلت هذه الآية في ذلك
(2)
. (4/ 285)
16824 -
وعن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد، نحو ذلك
(3)
. (ز)
16825 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان الرجلُ إذا مات أبوه أو حميمُه كان أحقَّ بامرأته، إن شاء أمسكها، أو يحبسُها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت فيذهب بمالها. =
16826 -
قال عطاء بن أبي رباح: وكان أهل الجاهلية إذا هلك الرجل فترك امرأةً يحبسها أهلُه على الصبيِّ، تكون فيهم؛ فنزلت:{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}
(4)
. (4/ 286)
16827 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: أنّ رجالًا مِن أهل المدينة كان إذا مات حميمُ أحدِهم ألقى ثوبَه على امرأتِه، فورِث نكاحها، فلم ينكحها أحدٌ غيرُه، وحبسها عنده لتفتدي منه بفدية؛ فأنزل الله:{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}
(5)
. (4/ 287)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 514 مرسلًا.
ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل عند أكثر أهل الحديث كما سبق التنبيه عليه.
(2)
أخرجه البخاري 6/ 44 (4579)، 9/ 21 (6948)، وابن جرير 6/ 521 - 522، وابن المنذر 2/ 611 (1496).
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 902.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 523، وابن المنذر 2/ 610 (1495).
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 525.
الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة، وقد تقدم. وينظر: مقدمة الموسوعة.
16828 -
عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف -من طريق ابنه محمد- قال: لَمّا تُوُفِّي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنُه أن يتزوَّج امرأتَه، وكان لهم ذلك في الجاهلية؛ فأنزل الله:{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}
(1)
. (4/ 287)
16829 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قوله -جل ثناؤه-: {يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} ، قال: كان الرجل إذا كانت في حِجْرِه اليتيمةُ ولها مالٌ مَنَعَها أن تتزوج، يحبسها على ولده حتى يتزوجها، أو تموت فيرثها؛ فنزلت هذه الآية:{يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}
(2)
. (ز)
16830 -
عن مِقْسَم بن بَجْرَة -من طريق علي بن بَذِيمَة- قال: كانت المرأةُ في الجاهلية إذا مات زوجُها، فجاء رجلٌ، فألقى عليها ثوبُه؛ كان أحقَّ الناس بها. قال: فنزلت هذه الآية: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}
(3)
. (4/ 287)
16831 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: نزلت هذه الآيةُ في كُبَيْشَةَ ابنةِ مَعْنٍ بن عاصم من الأوس، كانت عند أبي قيس بن الأسلت، فتُوُفِّي عنها، فجَنَح عليها ابنُه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: لا أنا ورِثْتُ زوجي، ولا أنا تُرِكْتُ فأُنكح. فنزلت هذه الآية
(4)
. (4/ 287)
16832 -
عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- قال: كانت المرأةُ في الجاهلية إذا مات زوجُها جاء وليُّه فألقى عليها ثوبًا، فإن كان له ابنٌ صغير أو أخٌ حبسها عليه حتى يَشِبَّ، أو تموت فيرِثها، فإن هي انفَلَتَتْ فأتتْ أهلَها ولم يُلق عليها ثوبًا نَجَتْ؛ فأنزل الله:{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}
(5)
. (4/ 287)
(1)
أخرجه النسائي في الكبرى 10/ 61 (11029)، والخطيب في تاريخه 5/ 551 (2430)، وابن جرير 6/ 522، وابن أبي حاتم 3/ 902 (5030) من طريق محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه به.
قال ابن حجر في الفتح 8/ 247: «بإسناد حسن» . وقال السيوطي في لباب النقول ص 54: «بسند حسن» . وأعلّ الدارقطنيُّ وصلَه، ورجّح فيه الإرسال، فقال في العلل 13/ 262:«يرويه ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة، عن أبيه. وغير ابن فضيل يرويه عن يحيى، عن محمد بن أبي أمامة مرسلًا، ولا يذكر أباه، وهو أصحُّ» .
(2)
أخرجه ابن المنذر 2/ 612.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 525.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 523، وابن المنذر 2/ 610 (1495). وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب 4/ 1735، وابن الأثير في أسد الغابة 7/ 243 (7246).
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 902. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
16833 -
قال ابن جُرَيْج: فأخبرني عطاء بن أبي رباح: أنّ أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل، فترك امرأةً؛ حبسها أهلُه على الصبي يكون فيهم؛ فنزلت:{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} الآية
(1)
. (ز)
16834 -
عن عبد الرحمن بن البيلماني -من طريق سِماك بن الفضل- في قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن} ، قال: نزلتْ هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية، والأخرى في أمر الإسلام. قال ابن المبارك:{أن ترثوا النساء كرها} في الجاهلية، {ولا تعضلوهن} في الإسلام
(2)
. (4/ 288)
16835 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: نزلت في ناسٍ من الأنصار، كانوا إذا مات الرجلُ منهم فأَمْلَكُ الناسِ بامرأتِه ولِيُّه، فيُمْسِكُها حتى تموت، فيرثها؛ فنزلت فيهم
(3)
. (4/ 288)
16836 -
قال مقاتل بن حيّان: اسمه قيس بن أبي قيس
(4)
. (ز)
16837 -
قال مقاتل بن سليمان: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} ، نزلت في محصن بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاري، مِن بني الحارث بن الخزرج، وفي امرأته هند بنت صَبِرَة، وفي الأسود بن خلف الخزاعي، وفي امرأته حبيبة بنت أبي طلحة، وفي منظور بن يسار الفزاري، وفي امرأته مَلِكَة بنت خارجة بن يسار المُرِّيّ، تزوَّجوا نساء آبائهم بعد الموت، وكان الرجل مِن الأنصار إذا مات له حميم عمِد الذي يَرِثُ الميِّتَ، وألقى على امرأةِ الميِّتِ ثوبًا، فيَرِثُ تزويجَها، رَضِيَت أو كَرِهَت، على مثل مهر الميِّت، فإن ذهبت المرأةُ إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ثوبًا فهي أحقُّ بنفسها، فأَتَيْنَ النبي صلى الله عليه وسلم، فقُلْنَ: يا رسول الله، ما يُدْخَل بنا، ولا يُنفَق علينا، ولا نُترَك أن نتزوج. فأنزل الله عز وجل في هؤلاء النَّفَر:{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}
(5)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 523.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 152، وابن جرير 6/ 529، وابن المنذر 2/ 612 من طريق سالم بن الفضل ولم ينسبه لابن المبارك. وقول ابن المبارك وصله ابن كثير كما في تفسيره 2/ 241.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 151، وابن جرير 6/ 526. وعزاه السيوطي إلى ابن سعد.
(4)
تفسير الثعلبي 3/ 275.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 364.