الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يَدَعوا
(1)
. (4/ 584).
19497 -
وعن إبراهيم النخعي، نحو ذلك
(2)
. (ز)
19498 -
قال مقاتل بن سليمان: {إلا أن يصدقوا} ، يقول: إلا أن يصَّدَّق أولياء المقتول بالدية على القاتل، فهو خير لهم
(3)
. (ز)
{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}
نزول الآية:
19499 -
عن أبي عياض [عَمْرو بن الأسود العنسي]-من طريق عطاء بن السائب- قال: كان الرجل يجيء فيسلم، ثم يأتي قومَه وهم مشركون، فيقيم فيهم، فتغزوهم جيوش النبي صلى الله عليه وسلم، فيُقتل الرجل فيمن يُقتل؛ فأنزلت هذه الآية:{فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} ، وليس له دِيَة
(4)
. (4/ 586)
19500 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} ، قال: نزلت في مِرْداس بن عمرو، وكان أسلم وقومُه كُفّار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ
(5)
. (4/ 587)
19501 -
قال مقاتل بن سليمان: نزلت في مِرْداس بن عمرو القيسي
(6)
. (ز)
تفسير الآية:
19502 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} ، يقول: فإن كان في أهل الحرب، وهو مؤمن، فقَتَلَه خطأً؛ فعلى قاتله أن يُكَفِّر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه
(7)
. (4/ 585)
19503 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فإن كان من قوم عدو لكم
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033 بلفظ: فيتركوا الدية. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
علقه ابن أبي حاتم 3/ 1033.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرجه ابن جرير 7/ 316 بنحوه، وفيه: فيُعْتِقُ قاتله رقبة، ولا دية له.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033 - 1034.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(7)
أخرجه ابن جرير 7/ 317، 318. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
وهو مؤمن}، قال: هو المؤمن يكون في العدو من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفِرُّون، ويثبت المؤمن، فيُقْتَل، ففيه تحرير رقبة
(1)
. (4/ 586)
19504 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} ، قال: يكون الرجل مؤمنًا، وقومُه كفار، فلا دية له، ولكن تحرير رقبة مؤمنة
(2)
. (4/ 586)
19505 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى- في قوله:{فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} ، قال: كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيُسْلِم، ثم يرجع إلى قومه، فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأً في سرية أو غارة، فيعتق الذي يصيبه رقبة
(3)
. (4/ 586)
19506 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كان} يعني: المقتول {من قوم عدو لكم} يعني: من أهل الحرب، {وهو مؤمن} يعني: المقتول. قال: نزلت في مرداس بن عمرو، وكان أسلم وقومه كفار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ؛ {فتحرير رقبة مؤمنة} ولا دية لهم لأنهم أهل الحرب
(4)
. (4/ 587)
19507 -
وعن عكرمة مولى ابن عباس =
19508 -
وعامر الشعبي =
19509 -
وقتادة بن دعامة =
19510 -
وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك
(5)
. (ز)
19511 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة} ، قال: هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم، أي: ليس لهم عهد، فقتل خطأ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة
(6)
. (4/ 585)
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 317، 318.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 315، والبيهقي في سُنَنِه 3/ 131. وعلقه ابن أبي حاتم 3/ 1034.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 444، 12/ 465، وابن أبي حاتم 3/ 1033، 1034، والطبراني في الأوسط (8174)، والحاكم 2/ 307، 308، والبيهقي في سُنَنِه 8/ 131. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033 - 1034.
(5)
علقه ابن أبي حاتم 3/ 1034.
(6)
أخرجه سعيد بن منصور (2828)، و (664 - تفسير)، وابن أبي شيبة 9/ 443، 12/ 465 - 466، وابن جرير 7/ 315 - 316. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
19512 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} ، قال: يعني: المقتول يكون مؤمنًا وقومه كفار، قال: فليس له دية، ولكن تحرير رقبة مؤمنة
(1)
. (ز)
19513 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك- =
19514 -
وعن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قالا: الرجل يُسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل، ليس عليه الدية، وعليه الكفارة
(2)
. (ز)
19515 -
عن الحسن البصري، في قوله:{فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} ، قال: كان الرجل يُسْلِم وقومه حرب، فيقتله رجل من المسلمين خطأ، ففيه تحرير رقبة مؤمنة، ولا دية لقومه
(3)
. (ز)
19516 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} ، قال: ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة
(4)
. (ز)
19517 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} في دار الحرب، يقول:{فتحرير رقبة مؤمنة} وليس له دية
(5)
. (ز)
19518 -
قال مقاتل بن سليمان: {فإن كان} هذا المقتول {من قوم عدو لكم} من أهل الحرب، {وهو} يعني: المقتول {مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} ولا دية له
(6)
. (ز)
19519 -
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} ، قال: إن كان المؤمن الذي قتل
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 315. وفي لفظ: هو الرجل يُسْلِم في دار الحرب، فيُقتل. وفي مصنف ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 14/ 332 - 333 (28579): عن عكرمة -من طريق سماك- وعن إبراهيم -من طريق مغيرة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قالا: الرجل يُسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل، ليس عليه الدية، وعليه الكفارة.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 14/ 332 - 333 (28579).
(3)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 396 - .
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 316.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 315.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.