الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلاثةَ أيام، أذِن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد
(1)
. (4/ 333)
17326 -
عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق شعبة- أنّه سُئِل عن هذه الآية: أمنسوخة؟ قال: لا. =
17327 -
وقال عليٌّ: لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زَنى إلا شَقِيٌّ
(2)
. (4/ 331)
17328 -
قال محمد بن السائب الكلبي: كان هذا في بدء الإسلام، أحلَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، ثُمَّ حرَّمها، وذلك أنّه كان إذا تَمَّ الأجلُ الذي بينهما أعطاها أجرَها الذي كان شَرَطَ لها، ثم قال: زيديني في الأيامِ وأزِيدُكِ في الأجر. فإن شاءتْ فعلَتْ، فإذا تمَّ الأجلُ الذي بينهما أعطاها الأجرَ، وفارقها، ثُمَّ نسخت بآية الطلاق والعِدَّة والميراث
(3)
. (ز)
17329 -
قال مقاتل بن سليمان: نسختها آيةُ الطلاق، وآية المواريث. ثُمَّ إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد نزول هذه الآية مِرارًا، والله تعالى يقول:{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}
(4)
[1611]. (ز)
{فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}
17330 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} ، يقول: إذا تزوَّج الرجلُ منكم المرأةَ، ثم نكحها مرَّةً واحدة، فقد وجب صَداقُها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله:{وآتو النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]
(5)
. (4/ 327)
17331 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- {فما استمتعتم به منهن فآتوهن
[1611] قال ابنُ كثير (3/ 428): «قد استُدِلَّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شكَّ أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثُمَّ نُسِخَ بعد ذلك» .
وبنحوه قال ابنُ عطية (2/ 517).
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 293.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (14029)، وابن جرير 6/ 588. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(3)
تفسير الثعلبي 3/ 287.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 585، وابن المنذر 2/ 642، 643، 645، وابن أبي حاتم 3/ 919 مختصرًا، والنحاس في ناسخه ص 329.