الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}
16838 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في هذه الآية، قال: كان الرجلُ يرِثُ امرأةَ ذي قرابته، فيعضُلُها حتى تموت، أو تَرُدُّ إليه صَداقَها؛ فأحكمَ اللهُ عن ذلك. أي: نهى عن ذلك
(1)
. (4/ 286)
16839 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في هذه الآية، قال: كان الرجل إذا مات وترك جاريةً ألقى عليها حميمُه ثوبَه، فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزَوَّجها، وإن كانت دميمةً حبسها حتى تموت، فيَرِثها
(2)
. (4/ 286)
16840 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} ، قال: كان إذا تُوُفِّي الرجلُ كان ابنُه الأكبرُ هو أحَقَّ بامرأته، ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنَها، أو يُنكِحُها مَن شاء؛ أخاه، أو ابن أخيه
(3)
. (ز)
16841 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- في قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} ، قال: فإنّ الرجل يكون في حِجْرِه اليتيمةُ هو يَلِي أمرَها، فيحبسها رجاءَ أن تموت امرأتُه فيتزوجها، أو يتزوجها ابنه
(4)
. (ز)
16842 -
وعن عامر الشعبي =
16843 -
وأبي مِجْلَز لاحق بن حميد =
16844 -
والضحاك بن مزاحم =
16845 -
وعطاء الخراساني =
16846 -
ومقاتل بن حيان، نحو ما روينا عنهم
(5)
. (ز)
16847 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان الباهلي- يقول في قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} : كانوا بالمدينة إذا مات حميمُ الرجلِ
(1)
أخرجه أبو داود (2090) من وجه آخر.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 526، وابن أبي حاتم 3/ 902.
(3)
أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 80، وابن جرير 6/ 523، وابن المنذر 2/ 611.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 902 - 903.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 903.