الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام متعلقة بالآية:
18412 -
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبْزى، قال: كُنّا عند عمر بن الخطاب، فأتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّا نمكث الشهرَ والشهرين لا نجد الماء. فقال عمر: أمّا أنا فلو لم أجد الماءَ لم أكن لأصلي حتى أجد الماء. قال عمار بن ياسر: أتذكر يا أمير المؤمنين حيثُ كُنّا بمكان كذا وكذا، ونحن نرعى الإبل، فتعلم أنّا أجنبنا؟ قال: نعم. فأمّا أنا فتمرَّغْتُ في التراب، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«إن كان الصعيدُ لَكافِيكَ» . وضرب بكفيه الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه؟ فقال: اتقِّ اللهَ، يا عمّارُ. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئتَ لم أذكره. فقال: لا، ولكن نُوَلِّيك مِن ذلك ما تولَّيْتَ
(1)
. (ز)
18413 -
عن شَقِيق، قال: كنتُ مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال
(1)
أخرجه أحمد 31/ 175 (18882)، وأبو داود 1/ 228 (322)، والنسائي 1/ 168 (316)، وابن جرير 7/ 93 من طرقٍ عن ذرٍّ المرهبي، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه.
وأصله في صحيح مسلم 1/ 280 (368) بنحوه، وفي صحيح البخاري 1/ 92 (338) مختصرًا من حديث عبد الرحمن بن أبزى.
أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيتَ رجلًا أجْنَبَ، فلم يجد الماء شهرًا، أيَتَيَّمم؟ فقال عبد الله: لا يتَيَمَّم، وإن لم يجد الماءَ شهرًا. فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: {فتيمموا صعيدا طيبا} ؟! فقال عبد الله: إن رُخِّص لهم في هذا لَأَوْشَكُوا إذا بَرَد عليهم الماءُ أن يَتَيَمَّموا بالصعيد. فقال له أبو موسى: إنّما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم. قال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجةٍ، فأجنبتُ، فلم أجد الماءَ، فتمرَّغْتُ في الصعيد كما تَمَرَّغُ الدابَّةُ، قال: فذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«إنما يكفيك أن تصنع هكذا» . وضرب بكفيه ضربة واحدة، ومسح بهما وجهه، ومسح كفيه؟ قال عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع لقول عمار
(1)
. (ز)
18414 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: يتيمم لكل صلاة
(2)
. (4/ 463)
18415 -
عن عبد الله بن عمر، مثل ذلك
(3)
. (ز)
18416 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: من السُّنَّةِ ألّا يُصَلِّي الرجلُ بالتيمم إلا صلاةً واحدة، ثم يتيمم للأخرى
(4)
. (4/ 463)
18417 -
عن عمرو بن العاص -من طريق عامر الأحول- قال: يَتَيَمَّمُ لكل صلاة
(5)
. (4/ 463)
18418 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق قتادة- قال: يتيمم لكُلِّ صلاة
(6)
. (ز)
18419 -
عن عامر الشعبي -من طريق مُجالِد- قال: لا يُصَلّى بالتيمُّم إلا صلاة واحدة
(7)
. (ز)
18420 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: التيمم بمنزلة الوضوء
(8)
. (ز)
18421 -
عن الحسن البصري -من طريق عمر بن شاكر- قال: يصلي المتيمم
(1)
أخرجه البخاري 1/ 77 (346، 347)، ومسلم 1/ 280 (368)، وابن جرير 7/ 92 واللفظ له.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 160.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 95 من طريق سليمان بلفظ: التيمم لكل صلاة.
(4)
أخرجه الطبراني (11050)، والبيهقي 1/ 221 - 222.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 160.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 95.
(7)
أخرجه ابن جرير 7/ 95.
(8)
أخرجه ابن جرير 7/ 95.