الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آثار متعلقة بالآية:
17552 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة- قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هُنَّ خيرٌ لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: أولهن: {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم} . والثانية: {والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما} . والثالثة: {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} . والرابعة: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما (31)} . والخامسة: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة} الآية [40]. والسادسة: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله} الآية [110]. والسابعة: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك} الآية [48]. والثامنة: {والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله} للذين عملوا الذنوب {غفورا رحيما (152)}
(1)
. (4/ 344 - 345)
والنسخ الآية، وتفسيرها:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}
17553 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، قال: إنها محكمة، ما نُسِخَت، ولا تُنسَخ إلى يوم القيامة
(2)
. (4/ 347)
17554 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: لَمّا أنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، فقال المسلمون: إنّ الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو مِن أفضل أموالنا، فلا يحِلُّ لأحدٍ مِنّا أن يأكل عند أحد. فكَفَّ الناسُ عن ذلك؛ فأنزل الله بعد ذلك:{ليس على الأعمى حرج} [النور: 61]
(3)
. (11/ 114 - 115)
17555 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله تعالى: {لا تأكلوا
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 660 - 661، والبيهقي في الشعب (7145). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في التوبة.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 926، والطبراني (10061).
(3)
أخرجه ابن جرير 17/ 366، وابن أبي حاتم 3/ 927، والبيهقي 7/ 274.
أموالكم بينكم بالباطل}، قال: الرجل يشتري السِّلعة، فيردها، ويرد معها درهمًا
(1)
. (ز)
17556 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الرجل يشتري من الرجل الثوب، فيقول: إن رضيتُه أخذتُه، وإلا رددتُه ورددتُ معه درهمًا، قال: هو الذي قال الله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
(2)
. (ز)
17557 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، يقول: لا تأكلوا إلا بحقِّه، وهو الرجل يجحد بحقٍّ هو له، ويقطع مالًا بيمين كاذبة، أو يغضب، أو يأكل الرِّبا
(3)
. (ز)
17558 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
17559 -
والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- في الآية، قالا: كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنُسِخ ذلك بالآية التي في النور [61]:{ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} الآية، فكان الرجلُ الغنيُّ يدعو الرجلَ من أهله إلى الطعام، فيقول: إني لَأَتَجَنَّح -والتَّجَنَّحُ: التَّحَرُّج-. ويقول: المساكينُ أحقُّ به مِنِّي. فأحلَّ مِن ذلك أن تأكلوا مما ذُكِر اسم الله عليه، وأحلَّ طعام أهل الكتاب
(4)
. (4/ 347)
17560 -
عن الحسن البصري -من طريق الربيع- في هذه الآية: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم} ، قال: ما نسخها شيءٌ مِن القرآن
(5)
. (ز)
17561 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، قال: مُنِعَت البيوتُ زمانًا، كان الرجل لا يضيف أحدًا، ولا يأكل في بيت غيره تأثُّمًا من ذلك، ثم نسخ اللهُ ذلك، فكان أول من رخص له في ذلك الأعمى والأعرج والمريض
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 626، وابن المنذر 2/ 660، كما أخرجه ابن جرير 6/ 627، وابن أبي حاتم 3/ 927 من وجه آخر بلفظ مقارب.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 627، وابن أبي حاتم 3/ 927.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 927.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 627. وعزاه السيوطي إليه مختصرًا.
(5)
أخرجه ابن المنذر 2/ 659.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 927.
17562 -
قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} . فنسخ هذا، فقال:{ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا} [النور: 61]
(1)
. (ز)
17563 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: أمّا أكلهم أموالَهم بينهم بالباطل فالرِّبا، والقمار، والنَّجَش، والظُّلم، {إلا أن تكون تجارة} فليربح في الدرهم ألفًا إن استطاع
(2)
. (4/ 347)
17564 -
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ، كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحد من الناس، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور [61]:{ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا}
(3)
. (ز)
17565 -
قال مقاتل بن سليمان: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، يقول: لا تأكلوها إلا بحقِّها، وهو الرجل يجحد حقَّ أخيه المسلم، أو يقتطعه بيمينه
(4)
[1633]. (ز)
[1633] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} على قولين: أحدهما: لا يأكل بعضكم أموالَ بعض بما حرّمَ عليه، من الربا، والقمار، وغير ذلك من الأمور التي نهاكم الله عنها. وهذا قول السدي، وابن عباس من طريق عكرمة. والآخر: أنه نهي عن أن يأكل بعضُهم طعامَ بعض إلا بشراء، وكان القِرى محظورًا بهذه الآية، حتى نسخ ذلك قولُه تعالى:{ولا عَلى أنْفُسِكُمْ أنْ تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ} [النور: 61]. وهذا قول الحسن، وعكرمة.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 628) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثاني استنادًا إلى الإجماع، وأحوال النزول، ودلالة العقل، فقال:«أولى هذين القولين بالصواب في ذلك قولُ السدي؛ وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- حرّم أكل أموالنا بيننا بالباطل، ولا خلاف بين المسلمين أنّ أكل ذلك حرامٌ علينا، فإنّ الله لم يُحِلَّ قطُّ أكلَ الأموال بالباطل. وإذْ كان ذلك كذلك فلا معنى لقول مَن قال: كان ذلك نهيًا عن أكل الرجل طعامَ أخيه قرًى على وجه ما أذن له، ثم نُسخ ذلك؛ لنقل علماء الأمّة جميعًا وجُهّالها أنّ قِرى الضيف وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك والإسلام التي حَمِدَ اللهُ أهلها عليها، وندبهم إليها، وأنّ الله لم يُحَرِّم ذلك في عصر من العصور، بل نَدَب الله عباده وحثهم عليه. وإذ كان ذلك كذلك فهو من معنى الأكل بالباطل خارجٌ، ومِن أن يكون ناسخًا أو منسوخًا بمعزل؛ لأنّ النسخَ إنما يكون لمنسوخ، ولم يثبت النهي عنه، فيجوز أن يكون منسوخًا بالإباحة. وإذ كان ذلك كذلك صحَّ القول الذي قلناه: مِن أنّ الباطل الذي نهى الله عن أكل الأموال به هو ما وصفنا مما حرمه على عباده في تنزيله، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وشذّ ما خالفه» .
_________
(1)
الناسخ والمنسوخ للزهري ص 26.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 626، وابن أبي حاتم 3/ 927 - 928.
(3)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 72 (159).
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 368.