الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}
قراءات:
18331 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقرأ: «أوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ» . قال: يعني: ما دون الجماع
(1)
[1703]. (4/ 459)
تفسير الآية، وأحكامها:
18332 -
عن عروة، عن عائشة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلتُ: مَن هِي إلا أنتِ؟! فضَحِكَتْ
(2)
. (ز)
18333 -
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينالُ مِنِّي القُبلةَ بعد الوضوء، ثُمَّ لا يعيد الوضوء
(3)
. (ز)
[1703] ذكر ابنُ جرير (7/ 80 بتصرف) هذه القراءة، ثُمَّ وجَّهها بقوله:«المعنى على هذه القراءة: أو لمستم أنتم أيها الرجال نساءكم» .
وذكر أيضًا قراءة مَن قرأها {لامستم} ، ثُمَّ علَّق (7/ 80) على القراءتين بقوله:«وهما قراءتان متقاربتا المعنى، لأنه لا يكون الرجل لامِسًا امرأته إلا وهي لامسته، فاللمس في ذلك يدل على معنى اللماس، واللماس على معنى اللمس مِن كل واحد منهما صاحبه، فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب لاتفاق معنييهما» .
_________
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (642 - تفسير).
وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وخلف العاشر. وقرأ بقية العشرة:{لامَسْتُم} بالألف. ينظر: النشر 2/ 250، والإتحاف ص 242.
(2)
أخرجه أحمد 42/ 497 (25766)، وأبو داود 1/ 129 (179)، والترمذي 1/ 103 (86)، وابن جرير 7/ 73 - 74.
قال الترمذي: «وإنما ترك أصحابنا حديثَ عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؛ لأنّه لا يصح عندهم؛ لحال الإسناد. وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني، قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث. وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يُضَعِّف هذا الحديث. وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة» . وقال ابن أبي حاتم في العلل 1/ 567 (110): «وسمعت أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء من القبلة» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 247 (1281): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعيد بن بشير، وثَّقه شعبة وغيره، وضعَّفه يحيى وجماعة» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 1/ 317 (172): «حديث صحيح»
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 74 من طريق مندل، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة. وعن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة.
إسناده حسن.
18334 -
عن أُمِّ سلمة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلها وهو صائم، ثم لا يفطر، ولا يُحْدِثُ وضوءًا
(1)
. (ز)
18335 -
عن زينب السهميَّة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّه كان يُقَبِّل، ثُمَّ يُصَلِّي ولا يتوضأ
(2)
. (ز)
18336 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن عمر- قال: إنّ القبلة مِن اللمس؛ فتَوَضَّأَ منها
(3)
[1704]. (4/ 456)
18337 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابنه أبي عُبيدة- في قوله: {أو لامستم النساء} ، قال: اللمس: ما دون الجماع، والقبلة منه، وفيها الوضوء
(4)
. (4/ 457)
18338 -
وعن ثابت بن الحجاج =
18339 -
وإبراهيم النخعي =
18340 -
وزيد بن أسلم، نحو ذلك
(5)
. (ز)
18341 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يقول في هذه الآية: {أو لامستم النساء} : هو الغَمْزُ
(6)
. (4/ 457)
[1704] ذكر ابنُ كثير (4/ 75) هذا الأثر عن عمر، ثُمَّ علَّق بقوله:«ولكن روينا عنه من وجه آخر: أنّه كان يُقَبِّل امرأته، ثم يصلي ولا يتوضأ. فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب» .
_________
(1)
أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 136 (3805)، وابن جرير 7/ 74.
قال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا يزيد بن سنان، تفرد به سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 247 (1280): «وفيه يزيد بن سنان الرهاوي، ضعَّفه أحمد ويحيى وابن المديني، ووثَّقه البخاريُّ وأبو حاتم، وثبته مروان بن معاوية، وبقية رجاله موثقون» .
وأصله في صحيح البخاري 1/ 88 (322)، 3/ 39 (1929) من حديث أم سلمة بنحوه، دون ذكر الوضوء.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 74.
(3)
أخرجه الحاكم 1/ 135، والدارقطني 1/ 144، والبيهقي 1/ 124.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 133 (499، 500)، وسعيد بن منصور (639 - تفسير)، وابن أبي شيبة 1/ 45، 166، وابن جرير 7/ 68 - 70، 72، وابن المنذر في الأوسط 1/ 117 - 118، وابن أبي حاتم 3/ 961، والطبراني (9227 - 9229)، والحاكم 1/ 135، والبيهقي 1/ 124 من طرق. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، ومسدد في مسنده.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(6)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 133 (499)، والطبراني في الكبير 9/ 249 (9226). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 375 - .
18342 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق الشعبي- قال: اللَّمْسُ هو الجِماع، ولكن الله كَنّى عنه
(1)
. (4/ 458)
18343 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {أو لامستم النساء} ، قال: هو الجِماع
(2)
. (4/ 458)
18344 -
عن أُبي بن كعب =
18345 -
وطاووس بن كيسان =
18346 -
وسعيد بن جبير =
18347 -
وعامر الشعبي =
18348 -
وقتادة بن دعامة =
18349 -
ومقاتل بن حيان، نحو ذلك
(3)
. (ز)
18350 -
عن سعيد بن جبير =
18351 -
قال: كُنّا في حجرة ابن عباس =
18352 -
ومعنا عطاء بن أبي رباح، ونفرٌ من الموالي =
18353 -
وعبيد بن عمير، ونفرٌ من العرب، فتذاكرنا اللِّماس، فقلتُ أنا وعطاء والموالي: اللمس باليد. وقال عبيد بن عمير والعرب: هو الجماع. فدخلتُ على ابن عباس، فأخبرته، فقال: غُلِبَت الموالي، وأصابت العرب. ثم قال: إنّ اللمس والمَسَّ والمباشرة إلى الجماع ما هو، ولكن الله يكني بما شاء
(4)
. (4/ 458)
18354 -
عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 116، وابن جرير 7/ 67 - 68 مختصرًا، وابن المنذر (1820). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 375 - . وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور (641 - تفسير)، وابن أبي شيبة 1/ 166 - 167، وابن جرير 7/ 64 - 67، وابن المنذر في الأوسط 1/ 116، وابن أبي حاتم 3/ 908، 961 من طرق. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 375 - .
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (506)، وسعيد بن منصور (640 - تفسير)، وابن أبي شيبة 1/ 166، وابن جرير 7/ 63 - 67، وابن المنذر في الأوسط 1/ 116، وفي التفسير (1819). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961 عن عبيد بن عمير. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
تعالى: {أو لامستم النساء} . قال: أو جامعتم النساء، وهُذَيل تقول: اللمس باليد. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. قال: أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول:
يلمس الأحلاس في منزله
…
بيديه كاليهودي المُصَلْ
وقال الأعشى:
ورادعة صفراء بالطيب عندنا
…
للمس الندامى من يد الدرع مَفْتَقُ
(1)
. (4/ 459)
18355 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يتوضأ مِن قُبْلَةِ المرأة، ويقول: هي من اللماس
(2)
. (4/ 457)
18356 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال: قُبلةُ الرجل امرأتَه وجسُّها بيده مِن الملامسة؛ فمَن قَبَّل امرأتَه أو جَسَّها بيده فعليه الوضوء
(3)
. (4/ 457)
18357 -
عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبيدة [السلماني] عن قوله: {أو لامستم النساء} . فأشار بيده، وضَمَّ أصابعَه، كأنّه يتناول شيئًا يقبض عليه. =
18358 -
قال محمد: ونُبِّئتُ عن ابن عمر أنّه كان إذا مَسَّ فرجه توضأ، فظننتُ أنّ قول ابن عمر وعبيدة شيئًا واحدًا
(4)
. (4/ 459)
18359 -
عن أبي عُبَيدة [بن عبد الله بن مسعود]-من طريق هلال بن يَساف- قال: القُبْلَة مِن اللمس
(5)
. (ز)
18360 -
عن أبي عُبيدة [بن عبد الله بن مسعود]-من طريق هلال بن يَساف- قال: ما دون الجماع
(6)
. (4/ 460)
18361 -
عن أبي عثمان [النهدي]-من طريق معتمر، عن أبيه- قال: اللَّمْسُ باليد
(7)
. (4/ 459)
(1)
أخرجه الطستي -كما في مسائل نافع ابن الأزرق ص 197 - .
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 45، وابن جرير 7/ 71. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(3)
أخرجه الشافعي في الأم 1/ 15، وعبد الرزاق (497)، والبيهقي 1/ 124. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (643، 644)، وابن أبي شيبة 1/ 163، 166، وابن جرير 7/ 70، 71، 73.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 73.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 166. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 166.
18362 -
عن خُصَيْف، قال: سألتُ مجاهدًا، فقال: الجماع
(1)
. (ز)
18363 -
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- قال: الملامسة: ما دون الجماع
(2)
. (4/ 460)
18364 -
عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- قال: الملامسةُ: الجماع
(3)
. (4/ 460)
18365 -
عن الحكم [بن عتيبة] =
18366 -
وحماد [بن أبي سليمان]-من طريق شعبة- أنّهما قالا: اللمس: ما دون الجماع
(4)
. (ز)
18367 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق قتادة- قال: الملامسة: ما دون الجماع
(5)
. (ز)
18368 -
قال مقاتل بن سليمان: {أو لامستم النساء} ، يعني: جامعتم
(6)
[1705]. (ز)
[1705] نقل ابنُ جرير (7/ 73) اختلاف السلف فيما عنى الله بقوله: {أو لامستم النساء} على قولين: الأول: أنه الجماع. الثاني: أنه يشمل كل لمس: الجماع وما دونه.
ثُمَّ رجّح ابنُ جرير مستندًا إلى السنة القولَ الأول، فقال:«وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: عنى الله بقوله: {أو لامستم النساء}: الجماع، دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» .
ووافق ابنُ تيمية (2/ 256 - 258 بتصرف) ابنَ جرير فيما ذهب إليه، حيث قال:«تنازَع الصحابة في قوله: {أو لامستم النساء}، فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع. وهذا أصح القولين» . ثم قال: «ومعلوم أنّ الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يتوضئون من مس نسائهم مطلقًا، ولو كان النبيُّ أمرهم بذلك؛ لكان هذا مما يعلمه بعضُ الصغار؛ كابن عمر، وابن عباس، وبعض التابعين، فإذا لم ينقل ذلك صاحبٌ ولا تابِعٌ كان ذلك دليلًا على أنّ ذلك لم يكن معروفًا بينهم» .
ثم فَصَّل ابن تيمية فذكر أنّ الآية إن كانت تحتمل لمسًا أعم من الجماع فلا يكون إلا الذي بشهوة ولذة، ولا وجه لقول من جعلها في اللمس مطلقًا وإن كان بغير شهوة، وبيَّن أنه أضعف الأقوال.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 68. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 166، وابن جرير 7/ 71. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 166، وابن جرير 7/ 71 من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 375 - .
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 45 - 46، وابن جرير 7/ 71.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 72.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 375.