الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معلومًا
(1)
. (4/ 243)
16381 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {نصيبا مفروضا} ، قال: وفِيًّا
(2)
. (ز)
16382 -
قال مقاتل بن سليمان: وقوله سبحانه: {للرجال نصيب} يعني: حظًّا، {وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} يعني: حظًّا، {مما قل منه} يعني: من الميراث، {أو كثر نصيبا مفروضا} يعني: حظًّا مفروضًا، يعني: معلومًا، فأخذت [أم كُجَّة] الثُّمُنَ، وبناتها الثلثين، وبَقِيَّته لسُوَيْد وعُرْفُطَة
(3)
. (ز)
النسخ في الآية:
16383 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180]، قال: نسختها هذه الآية: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية
(4)
. (ز)
16384 -
عن إبراهيم النخعي =
16385 -
وعامر الشعبي -من طريق مُغِيرة- قالا: هي مُحْكَمَة
(5)
. (ز)
{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
(8)}
16386 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وإذا حضر القسمة أولوا القربى} ، قال: يَرْضَخُ لهم، فإن كان في المال تقصيرٌ اعتذر إليهم، فهو {قولا معروفا}
(6)
. (4/ 245)
16387 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في هذه الآية، قال: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يَصِلوا أرحامَهم، وأيتامَهم،
(1)
أخرجه ابن المنذر 2/ 578. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 872 - 873 نحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 872.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 359.
(4)
أخرجه ابن المنذر 2/ 576.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 432.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 443، والحاكم (302، 303). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
ومساكينَهم مِن الوصية إن كان أوصى لهم، فإن لم يكن لهم وصيِّةٌ وصل إليهم من مواريثهم
(1)
. (4/ 245)
16388 -
عن ابن أبي مليكة، أنّ أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد بن أبي بكر أخبراه: أنّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشةُ حيَّةٌ، قالا: فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابةٍ إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا:{وإذا حضر القسمة} الآية. =
16389 -
قال القاسم: فذكرتُ ذلك لابن عباس، فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنّما ذلك للوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريدُ الميِّتَ أن يُوصِي لهم
(2)
. (4/ 246)
16390 -
عن عَبيدة السلماني من طريق محمد بن سيرين- في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} أنّه ولِيَ وصيَّةً، فأمر بشاةٍ، فذُبِحَتْ، وصنع طعامًا لأهل هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي
(3)
. (ز)
16391 -
عن يونس: أنّ محمد بن سيرين ولِيَ وصية -أو قال: أيتامًا-، فأمر بشاةٍ، فذُبِحَتْ، فصنع طعامًا، كما صنع عبيدة
(4)
[1534]. (ز)
16392 -
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق عاصم الأحول- في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} ، قال: هذه مُبَيِّنَةٌ أمرَ أهلِ الميراث أن يَرْضَخُوا عند قسمة الميراثِ لِمَن لا يَرِثُ مِن أقارب الميِّت
(5)
. (ز)
[1534] قال ابنُ جرير (6/ 445) مُوَجِّهًا قولَ عبيدة، وابن سيرين هذا وما ماثله، بقوله:«كأنّ الذين ذهبوا إلى ما قال عبيدة وابن سيرين تَأَوَّلُوا قولَه: {فارْزُقُوهُمْ مِنهُ}: فَأَطْعِمُوهُم منه» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 439، وابن أبي حاتم 3/ 873 - 874، والنحاس في ناسخه ص 303.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 149، وابن جرير 6/ 436 - 437، وابن أبي حاتم 3/ 875، والبيهقي 6/ 276. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 444، وابن أبي حاتم 3/ 874.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 445.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 873.
16393 -
وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك
(1)
. (ز)
16394 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق داود- في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} ، قال: أمر أن يُوصِي بثُلُثِه في قرابته
(2)
. (ز)
16395 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي سعيد- في الآية، قال: إن كانوا كبارًا يَرْضَخُوا، وإن كانوا صغارًا اعتذروا إليهم، فذلك قوله:{قولا معروفا}
(3)
. (4/ 247)
16396 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- {وقولوا لهم قولا معروفا} ، قال: هو الذي لا يَرِث، أُمِر أن يقول لهم قولًا معروفا. قال: يقول: إنّ هذا المال لِقوم غُيَّبٍ، أو ليتامى صغارٍ، ولكن فيه حقٌّ، ولسنا نملك أن نعطيكم منه شيئًا. قال: فهذا القول المعروف
(4)
. (ز)
16397 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قول الله تعالى: {فارزقوهم منه} ، قال: هما ولِيّان: فأحدهما يَرِث، والآخر لا يَرِث؛ فالذي يَرِثُ فهو الذي يكسو ويرزق، وأمّا الذي لا يرث فهو الذي يقول قولًا معروفًا، يقول: هذا لقومٍ آخرين، وما لنا منه شيء
(5)
. (ز)
16398 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: {وقولوا لهم قولا معروفا} ، قال: كان الرجلُ يُنفِقُ على جاره وقرابته، فإذا مات حضروا، قال وليُّه: ما نملك منه شيئًا. فأمرهم اللهُ أن يقولوا قولًا معروفًا: يرزقكم الله، يعينكم الله. ويَرْضَخُ لهم مِن الثمار
(6)
. (ز)
16399 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وقولوا لهم قولا معروفا} ، يقول: عِدَةً حسنة. يقول: إن كان الورثةُ صِغارًا فليقُل أولياءُ أولئك الورثة لهؤلاء الذين لا يَرِثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين: إنّ هؤلاء الورثة صغار، فإذا بلغوا العقل أمرناهم أن يعرفوا حقَّكم، فيه وصيَّةُ ربهم، فإن مات قبل ذلك فوَرَثَتُهم
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 873.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 437، وابن المنذر 2/ 582 بنحوه.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 195 - 196، وابن جرير 6/ 442.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 446.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 874.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 876.
أعطتكم حقَّكُم. فهذا القول المعروف
(1)
[1535]. (ز)
16400 -
وعن مقاتل بن حيّان، نحو ذلك
(2)
. (ز)
16401 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فارزقوهم منه} ، قال: يقول للورثة: أعطوهم من الميراث، وليس بشيءٍ موقوف، فيُعْطُون قبل القِسْمَة، فيقسم الميراث
(3)
. (ز)
16402 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق يزيد بن الوليد- قال: إن كانوا كبارًا أرْضَخُوا لهم، وإن كانوا صغارًا قال أولياؤهم: ليس لنا مِن الأمر شيء، ولو كان لنا لأعطيناهم. قال: فهذا القول المعروف
(4)
. (ز)
16403 -
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ =
16404 -
والحسن البصري -من طريق عاصم الأَحْوَل- قالا: يَرْضَخُون، ويقولون قولًا معروفًا في هذه الآية:{وإذا حضر القسمة}
(5)
.
16405 -
عن محمد بن سيرين -من طريق عوف- قال: كانوا يَرْضَخُون لهم عند القِسْمة
(6)
. (ز)
16406 -
عن الحسن البصري =
16407 -
وسعيد بن جبير -من طريق داود- كانا يقولان: ذاك عند قِسمة الميراث
(7)
. (ز)
16408 -
عن هشام بن عروة بن الزبير -من طريق معمر-: أنّ أباه أعطاه من ميراث المصعب حين قسم مالَه
(8)
. (ز)
[1535] قال ابنُ جرير (6/ 445) مُوَجِّهًا قولَ سعيد هذا وما ماثله: «كأنّ مَن ذهب مِن القائلين القول الذي ذكرناه عن ابن عبّاس، وسعيد بن جبير، ومَن قال: يُرْضَخُ عند قسمة الميراث لأُولِي القربى واليتامى والمساكين؛ تَأَوَّلَ قولَه: {فارْزُقُوهُمْ مِنهُ}: فأعطوهم منه» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 446 بنحوه من طريق أبي بشر، وابن أبي حاتم 3/ 876.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 876.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 874.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 876.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 441.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 440.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 441. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 873.
(8)
أخرجه ابن جرير 6/ 440.
16409 -
قال الحسن البصري: إن كانوا يقتسمون مالًا أو متاعًا أُعطوا منه، وإن كانوا يقتسمون دُورًا أو رقيقًا قيل لهم: ارجعوا رحمكم الله. فهذا قولٌ معروف
(1)
. (ز)
16410 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} ، قال: هذه تكون على ثلاثة وجوه: أمّا وجه: فيوصي له وصية فيحضرون، فيأخذون وصيَّتهم. وأما الثاني: فإنهم يحضرون فيقتسمون، إذا كانوا رجالًا فينبغي لهم أن يعطوهم. وأما الثالث: فيكون الورثة صغارًا، فيقوم وليُّهم إذا قسم فيقول للذين حضروا: حقُّكم حقٌّ، وقرابتكم قريبة، ولو كان لي في الميراث نصيبٌ لأعطيتكم
(2)
. (ز)
16411 -
عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قول الله: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} ، قال: القسمةُ: الوصيَّةُ، جعل الله للميِّت جزءًا من ماله يُوصِي به لمن يشاء إلى مَن لا يَرِثُه
(3)
. (ز)
16412 -
عن العلاء بن [عبد الله بن] بدر -من طريق مغيرة- في الميراث إذا قُسِم، قال: كانوا يُعْطُون منه التابوت، والشيء الذي يُسْتَحْيا مِن قسمته
(4)
. (ز)
16413 -
قال مقاتل بن سليمان: {وإذا حضر القسمة} يعني: قسمة المواريث، فيها تقديم، وإذا حضر {أولوا القربى} يعني: قرابة الميت، {واليتامى والمساكين} قسمة المواريث {فارزقوهم منه} يعني: فأعطوهم من الميراث، وإن قَلَّ، وليس بمُوَقَّتٍ. هذه قبل قسمة المواريث، {وقولوا لهم قولا معروفا} يقول سبحانه: إن كانت الورثة صغارًا فليقُلْ أولياء الورثة لأهل هذه القسمة: إن بلغوا أمرناهم أن يدفعوا حقَّكم، ويتبعوا وصيَّة ربهم عز وجل، وإن ماتوا ووَرِثْناهُم أعطيناكم حقَّكم. فهذا القول المعروف، يعني: العِدَة الحسنة
(5)
. (ز)
16414 -
عن مقاتل بن حيان، أنّه قال: عند قسمة الميراث
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 445، وابن أبي حاتم 3/ 874. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 350 - .
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 444، وابن أبي حاتم 3/ 873.
(3)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 58 (128).
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 441.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 359.
(6)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 873.