الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}، قال: بلغنا: أنّ دية المعاهد كانت كدية المسلم، ثم نقصت بعد في آخر الزمان، فجعلت مثل نصف دية المسلم، وإنّ الله أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله، وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة
(1)
. (4/ 588)
19574 -
قال مقاتل بن سليمان: {فدية مسلمة إلى أهله} أي: إلى أهل المقتول، يعني: إلى ورثته بمكة، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة يومئذ عهد، {و} عليه {تحرير رقبة مؤمنة}
(2)
. (ز)
19575 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} ، يقول: فأَدُّوا إليهم الدية بالميثاق. قال: وأهل الذِّمَّة يدخلون في هذا، {وتحرير رقبة مؤمنة،
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}
الآية
(3)
. (ز)
{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}
19576 -
عن علي بن الحسين بن علي -من طريق الزهري- أنّ من أوجه الصوم الواجب العشرة: صيام شهرين متتابعين -يعني: في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق- لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنًا خطأ} الآية
…
(4)
. (ز)
19577 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {فمن لم يجد} ، قال: فمن لم يجد رقبة، {فصيام شهرين}
(5)
. (4/ 591)
19578 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} ، قال: مَن لم يجد عِتْقًا في قتل مؤمن خطأ. قال: وأنزلت في عياش بن أبي ربيعة، قتل مؤمنًا خطأ
(6)
. (4/ 590)
19579 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- أنّه سُئِل عن: {فصيام شهرين متتابعين} . قال: لا يفطر فيها، ولا يقطع صيامها، فإن فعل مِن غير مرض
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1035.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 320.
(4)
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 141 - 142. وتقدم بتمامه عند تفسير قوله تعالى: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ} [البقرة: 183].
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1035.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 335، وابن أبي حاتم 3/ 1035 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
ولا عذر استقبل صيامها جميعًا، فإن عرض له مرض أو عذر صام ما بقي منهما، فإن مات ولم يصم أُطعم عنه ستون مسكينًا، لكل مسكين مُدٌّ
(1)
. (4/ 591)
19580 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- {فمن لم يجد فصيام شهرين} ، قال: الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدِّية فواجبة لا يُبْطِلها شيء
(2)
. (4/ 591)
19581 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود بن أبي هند- قال: إذا كان {فمن لم يجد} فالأول الأول
(3)
. (ز)
19582 -
عن عامر الشعبي، قال: مرَّت رفقة من أهل الشام، فاشتروا جاريةً، فأعتقوها، فطرحت طَنًّا مِن قصب على صبي فقتلته، فأُتي بها مسروق، فقال: التمسوا أولياءها. فلم يجدوا أحدًا، فنظر ساعة وتَفَكَّر، وقال: قال الله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} ؛ اذهبي فصومي شهرين متتابعين، ولا شيء لهم عليكِ
(4)
. (ز)
19583 -
عن مسروق بن الأجدع -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن الآية التي في سورة النساء {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} : صيام الشهرين عن الرقبة وحدها، أو عن الدية والرقبة؟ قال: من لم يجد فهو عن الدية والرقبة
(5)
[1803]. (4/ 591)
[1803] أفادت الآثار اختلاف المفسرين في صوم الشهرين هل هو عن الرقبة، أم عن الدية والرقبة؟ على أقوال: الأول: عن الرقبة دون الدية. الثاني: عن الدية والرقبة.
ورجَّح ابنُ جرير (7/ 335) مستندًا إلى الدلالة العقلية القول الأول، وهو قول مجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، وعلَّل ذلك، فقال:«لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحُجَّة على ذلك، نقلًا عن نبيِّها صلى الله عليه وسلم، ولا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله» .
وانتقد ابنُ عطية (2/ 631) القول الثاني مستندًا إلى الدلالة العقلية قائلًا: «وهذا القول وهم؛ لأن الدية إنما هي على العاقلة، وليست على القاتل» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1036.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 334.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1035.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 7/ 585 - 586 (12572).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 7/ 586 (12574)، وابن جرير 7/ 335، وابن أبي حاتم 3/ 1035. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.