الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إليهم
(1)
[1532]. (ز)
{وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا
(6)}
16369 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وكفى بالله حسيبا} ، يعني: شهيدًا، يعني: لا شاهد أفضل من الله فيما بينكم وبينهم
(2)
. (4/ 240)
16370 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وكفى بالله حسيبا} ، يقول: شهيدًا
(3)
[1533]. (4/ 241)
16371 -
قال مقاتل بن سليمان: {وكفى بالله حسيبا} ، يعني: شهيدًا، فلا شاهد أفضل من الله بينكم وبينهم
(4)
. (ز)
{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا
(7)}
نزول الآية:
16372 -
عن عبد الله بن عباس، قال: كان أهلُ الجاهلية لا يُوَرِّثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يُدرِكوا، فمات رجلٌ من الأنصار يُقال له: أوس بن ثابت. وترك ابنتين وابنًا صغيرًا، فجاء ابنا عمِّه، وهما عَصَبَتُه، فأخذا ميراثه كلَّه، فقالت امرأتُه لهما: تزوَّجا بهما. وكان بهما دَمامَةٌ، فأبَيا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، تُوُفِّي أوسٌ، وترك ابنًا صغيرًا وابنتين، فجاء ابنا عمه خالدٌ وعُرْفُطَةُ
[1532] ذكر ابنُ عطية (2/ 474) أنّ عمر بن الخطاب وابن جبيرة رَوَيا أنّ هذا دفعُ ما يستقرضه الوصيُّ الفقيرُ إذا أيسر، ثم علَّق بقوله:«واللفظ يعمُّ هذا، وسواه» .
[1533]
ذَهَبَ ابنُ جرير (6/ 429) في بيان معنى {حسيبًا} إلى أنّه: «وكفى بالله كافيًا من الشهود الذي يُشْهِدُهُم والي اليتيمِ على دَفْعه مالَ يتيمه إليه» مستندًا إلى أثر السدّي.
واسْتَدْرَكَ ابنُ عطية (2/ 474) على قول ابن جرير بقوله: «والأظهر أنّ {حَسِيبًا} معناه: حاسبًا أعمالكم، ومجازيًا بها، ففي هذا وعيد لكل جاحد حق» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 871.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 429.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 358.
فأخذا ميراثَه، فقلتُ لهما: تزوَّجا ابنتَيْه، فأَبَيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما أدري ما أقول» . فنزلت: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية. فأرسل إلى خالد وعُرْفُطَة، فقال:«لا تُحَرِّكا من الميراث شيئًا؛ فإنه قد أُنزِل عليَّ فيه شيءٌ أُخْبِرْتُ فيه أنّ للذكر والأنثى نصيبًا» . ثم نزل بعد ذلك: {ويستفتونك في النساء} إلى قوله: {عليما} [النساء: 127]. ثم نزل: {يوصيكم الله في أولادكم} إلى قوله: {والله عليم حليم} [النساء: 12]. فدعا بالميراث، فأعطى المرأةَ الثُّمُنَ، وقسم ما بقي لِلذَّكَرِ مثل حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
(1)
. (4/ 241)
16373 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} ، قال: نزلت في أم كلثوم، وبنت أم كَحْلَةَ
(2)
، وثعلبة بن أوس، وسويد كان أحدهم زوجها، والآخر عم ولدها
(3)
. (ز)
16374 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جريج- في الآية، قال: نزلت في أُمِّ كلثوم، وابنة أم كُجَّة أو أم كُجَّة
(4)
، وثعلبة بن أوس، وسويد، وهم من الأنصار، كان أحدُهم زوجَها، والآخرُ عمَّ ولدها، فقالت: يا رسول الله، تُوُفِّي زوجي، وتركني وابنتَه، فلم نُوَرَّث مِن ماله! فقال عمُّ ولدها: يا رسول الله، لا تركب فرسًا، ولا تنكأُ عَدُوًّا، ويُكْسَب عليها، ولا تكتسب. فنزلت:{للرجال نصيب} الآية
(5)
. (4/ 241)
16375 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- أنّ أهل الجاهلية كانوا لايُوَرِّثون النساءَ ولا الولدان الصغار شيئًا، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال؛
(1)
أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة 7/ 403 من طريق أبي الشيخ، في ترجمة ابنتي أوس بن ثابت. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ في كتاب الفرائض. من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
(2)
كذا في النسخة المطبوعة. وينظر التعليق في الأثر التالي.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 872 (4844).
وابن جريج لم يدرك ابن عباس، وإنما سمع تفسيره من جملة من أصحابه، وقد تقدم الكلام عليه.
(4)
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 8/ 285: «وأما المرأة فلم يختلف في أنها أم كُجَّة -بضم الكاف وتشديد الجيم-؛ إلا ما حكى أبو موسى عن المستغفري أنه قال فيها: أم كحلة -بسكون المهملة بعدها لام-، وإلا ما تقدم أنها بنت كجة في روايتي ابن جريج؛ فيحتمل أن تكون كنيتها وافقت اسم أبيها، وأما ابنتها فيستفاد من رواية ابن جريج أنها أم كلثوم» .
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 430، وابن المنذر 2/ 577 (1404) مرسلًا.