الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نزول الآية:
17710 -
عن أم سلمة أنّها قالت: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو، ولا نقاتل فنستشهد، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله:{ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} ، وأنزل فيها:{إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35]
(1)
. (4/ 373)
17711 -
عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، قال: قالت أُمُّ سلمة: يا رسول الله، لا نقاتل فنستشهد، ولا نقطع الميراث. فنزلت:{ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن} ، ثم نزلت:{أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى} [آل عمران: 195]
(2)
. (ز)
17712 -
وعن سفيان الثوري -من طريق يعلى- =
17713 -
وسفيان بن عيينة، مثله
(3)
. (ز)
17714 -
وعن مقاتل بن حيان =
17715 -
وخُصَيْف بن عبد الرحمن، نحو ذلك
(4)
. (ز)
17716 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: أتت امرأةٌ النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؛ إن عملت امرأةٌ حسنةً كتبت لها نصف حسنة؟ فأنزل الله هذه الآية:{ولا تتمنوا} ؛ فإنّه عدل مِنِّي، وأنا صنعته
(5)
. (4/ 373)
(1)
أخرجه أحمد 44/ 320 (26736) دون الآية الثانية، والترمذي 5/ 267 - 268 (3270)، والحاكم 2/ 335 (3195)، وعبد الرزاق في التفسير 1/ 450 (563)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه 4/ 1236 (624)، وابن جرير 6/ 663 - 665، وابن المنذر 2/ 676 (1677)، وابن أبي حاتم 3/ 935 (5224)، والواحدي في أسباب النزول ص 150 دون الآية الثانية.
قال الترمذي: «هذا حديث مرسل» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط الشيخين، إن كان سمع مجاهد من أم سلمة» . وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم» . وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 18/ 160 (23490) بعد نقله لقول الحاكم: «قلت: ما يمنعه من السماع منها، وقد صحَّ سماعه من علي بن أبي طالب، ومات قبلها بعشرين سنة» .
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 935.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 935.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 935.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 935.
17717 -
عن مجاهد بن جبر: نزلت في النساء يقُلْنَ: يا ليتنا كُنّا رجالًا فنغزو، ونبلغ مبلغ الرجال
(1)
. (ز)
17718 -
عن مجاهد بن جبر =
17719 -
وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قالا: نزلت في أُمِّ سلمة بنت أبي أمية
(2)
. (4/ 374)
17720 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خُصَيْف- قال: إنّ النساء سألن الجهاد، فقُلْن: وددنا أنّ الله جعل لنا الغزو؛ فنُصِيب من الأجر ما يُصِيبُ الرجال. فأنزل الله: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}
(3)
. (4/ 373 - 374)
17721 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون المرأة شيئًا، ولا الصبيَّ شيئًا، وإنّما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع. فلمّا لَحِق للمرأة نصيبُها، وللصبي نصيبُه، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قالت النساء: لو كان جعل أنصباؤنا في الميراث كأنصباء الرجال! وقالت الرجال: إنّا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة، كما فضلنا عليهن في الميراث. فأنزل الله:{للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن} . يقول: المرأة تجزى بحسنتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل
(4)
. (4/ 375)
17722 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- أنّ الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضِّعفُ على أجر النساء، كما لنا في السهام سهمان، فنريد أن يكون لنا في الأجر أجران. وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء؛ فإنّا لا نستطيع أن نُقاتِل، ولو كُتِب علينا القتال لقاتلنا. فأنزل الله الآية، وقال لهم: سَلُوا اللهَ من فضله يرزقكم الأعمال، وهو خير لكم
(5)
. (4/ 374)
17723 -
عن أبي حَرِيزٍ، قال: لَمّا نزل: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]؛ قالت النساء: كذلك عليهم نصيبان من الذنوب، كما لهم نصيبان من الميراث.
(1)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 365 - .
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 665.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (623 - تفسير)، وابن المنذر (1679).
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 667 - 668. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 666، وابن أبي حاتم 3/ 936.