الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقع في ذلك ظِهار حتى يَحنَث، فإنْ حنَث فلا يَقْربها حتى يُكفّر، ولا يقع في الظِّهار طلاق
(1)
. (14/ 309)
75903 -
عن الحسن البصري -من طريق أشعث-: أنه كان لا يرى بأسًا أن يغشى المُظاهِر دون الفَرْج
(2)
. (ز)
75904 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنه كره للمُظاهِر المسيس
(3)
. (ز)
75905 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- أنّه سُئِل عن هذه الآية: {مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا} . قال: هو الجماع
(4)
. (14/ 310)
75906 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: العتق، والطعام، والصيام في الظهار، كل ذلك من قبل أن يتماسا
(5)
. (14/ 311)
75907 -
عن قتادة بن دعامة =
75908 -
ومحمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر-، مثل ذلك
(6)
. (14/ 311)
75909 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا} يعني: الجماع، {ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} فوعَظهم الله في ذلك، {واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ} من الكفارة {خَبِيرٌ} به
(7)
. (ز)
75910 -
قال سفيان -من طريق زيد-: إنّما المُظاهَرة عن الجماع. ولم يرَ بأسًا أن يقضي حاجته دون الفَرْج، أو فوق الفَرْج، أو حيث يشاء، أو يباشر
(8)
. (ز)
من أحكام الآية:
75911 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- أنه كان يقول: إذا واقع المُظاهِر قبل أنْ يُكفّر فليُمْسك عن غِشْيانِها، وليستغفر الله ويتوب، وعليه كفّارة واحدة
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه البيهقي في سننه 7/ 383 مختصرًا، وابن جرير 22/ 460 - 461. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 22/ 461.
(3)
أخرجه ابن جرير 22/ 461.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (11493). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 426 (11499).
(6)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 426 (11500).
(7)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 258 - 259.
(8)
أخرجه ابن جرير 22/ 461.
(9)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 51 - 52 (2188).