الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فانطلَق عمر، فذكر ذلك له، فقال:«مُره فليُراجِعها، ثم يُمسكها حتى تَطهر، ثم يُطَلّقها إن بدا له» . فأنزل الله عند ذلك: (يَآ أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ). قال أبو الزّبير: هكذا سمعتُ ابنَ عمر يقرؤها
(1)
. (14/ 524)
77164 -
قال إسماعيل السُّدِّيّ: نَزَلَت في عبد الله بن عمر، وذلك أنه طلّق امرأته حائضًا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُراجِعها ويُمسكها حتى تَطهر، ثم تَحيض حَيْضة أخرى، فإذا طَهرتْ طلّقها؛ إن شاء قبل أن يُجامِعها، فإنها العِدّة التي أمر الله بها
(2)
. (ز)
77165 -
قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ} نزلت في عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعُتبة بن عمرو المازني، وطُفيل بن الحارث، وعمرو بن سعيد بن العاص
(3)
. (ز)
77166 -
عن مقاتل [بن حيان]، قال: بلَغنا في قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أنها نَزَلَت في عبد الله بن عمرو بن العاص، وطُفيل بن الحارث، وعمرو بن سعيد بن العاص
(4)
. (14/ 525)
تفسير الآية:
77167 -
عن عبد الله بن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال:«طاهِرًا مِن غير جِماع»
(5)
. (14/ 527)
77168 -
عن أبي الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابنَ عمر: كيف ترى في رجل طلَّق امرأته حائضًا؟ فقال: طلَّق ابنُ عمر امرأتَه وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّ عبد الله بن عمر طلَّق امرأته وهي حائض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ليراجعها» . فردَّها، وقال: «إذا طهرت فليُطلِّق، أو
(1)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. وأصله عند البخاري 7/ 41 (5251)، ومسلم 2/ 1098 (1471) بنحوه دون ذكر النزول، كما سيأتي في تفسير الآية.
(2)
أخرجه الواحدي في أسباب النزول 1/ 435، وتفسير الثعلبي 9/ 332.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 363.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(5)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
قال الألباني في الإرواء 7/ 119: «ثبت معناه عن ابن عمر مرفوعًا» .
ليُمسك». قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (يَآ أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)
(1)
[6645]. (14/ 524)
77169 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«مُره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق قبل أن يمسّ، فتلك العِدَّة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء»
(2)
. (ز)
77170 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: الطُّهر في غير جماع
(3)
. (14/ 527)
77171 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [6646]، قال: طلاق العِدّة أن يُطلّق الرجل امرأته وهي طاهر، ثم يَدَعها حتى تنقضي عِدّتها، أو يُراجِعها إن شاء
(4)
. (14/ 529)
[6645] عَلَّقَ ابنُ كثير (14/ 27) على أثر ابن عمر بأنه: «أمسُّ لفظٍ يُورد ها هنا» .
[6646]
_________
(1)
أخرجه مسلم 2/ 1098 (1471).
(2)
أخرجه البخاري 7/ 41 (5251)، ومسلم 2/ 1093 (1471).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (10927)، والطبراني (9610)، والبيهقي 7/ 325. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه الطبراني (9615، 9666)، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 235. وفي ابن جرير عنه: الطَّلاق للعدة طاهرًا من غير جماع. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.
77172 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في قوله: {فطلقوهن لعدتهن} ، قال: الطَّلاق للعِدّة أن يُطلّقها طاهرًا مِن غير جماع، ثم يُمهل حتى تَحيض حَيْضة، ثم تَطهر، ثم يُمهل حتى تَحيض حَيْضة، ثم إذا أراد أن يُراجِعها راجَعها
(1)
. (ز)
77173 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في هذه الآية: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: في قُبل عِدّتهنّ
(2)
. (ز)
77174 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: طاهِرًا من غير جماع
(3)
. (14/ 528)
77175 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: لا يُطلّقها وهي حائض، ولا في طُهرٍ قد جامعها فيه، ولكن يَتركها، حتى إذا حاضتْ وطهُرتْ طلّقها تطليقة، فإن كانت تَحيض فعِدّتها ثلاث حِيَض، وإن كانت لا تَحيض فعِدّتها ثلاثة أشهر، وإن كانتْ حاملًا فعِدّتها أن تَضع حَمْلها، وإذا أراد مُراجعتها قبل أن تنقضي عِدّتها أشهد على ذلك رجلين، كما قال الله:{وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ} عند الطَّلاق وعند المُراجعة، فإن راجَعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يُراجِعها فإذا انقَضتْ عِدّتها فقد بانتْ منه واحدة، وهي أملكُ بنفسها، ثم تتزوّج مَن شاءت، هو أو غيره
(4)
. (14/ 529)
77176 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضَّحّاك- أنّ نافع بن الأزرق سأله، فقال: أخبِرني عن قول الله عز وجل: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ} ، هل كان الطَّلاق في الجاهلية؟ قال: نعم، طلاقًا بائنًا ثلاثًا، أما سمعتَ قول أعشى بني قيس بن ثَعلبة حين أخذه أخْتانُهُ عَنَزَةُ فقالوا له: إنك قد أضررتَ بصاحبتنا، وإنّا نقسم بالله أن لا نضع العصا عنك أو تُطلّقها، فلمّا رأى الجِدّ منهم وأنهم فاعلون به شرًّا قال:
يا جارَتا بِينِي فَإنَّكِ طالِقَه
…
كذاكَ أُمُورُ الناس غادٍ وطارِقَهْ
(1)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 111 (2237)، أيضًا أخرج بنحوه مختصرًا من طريق عبد الرحمن بن يزيد 8/ 110 (2236).
(2)
أخرجه ابن جرير 23/ 25.
(3)
أخرجه ابن جرير 23/ 23 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(4)
أخرجه ابن جرير 23/ 29. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
فقالوا: واللهِ، لتَبيننّ لها الطَّلاق أو لا نضع العصا عنك. فقال:
فَبِينِي حَصانَ الفَرْجِ غَيْرَ ذَمِيمَةٍ
…
وما مُوقَةٌ مِنّا كَما أنتِ وامِقَهْ
فقالوا: واللهِ، لتَبيننّ الطَّلاق أو لا نضع العصا عنك. فقال:
وبِينِي فَإنَّ البَيْنَ خَيْرٌ مِنَ العَصا
…
وإن لا تَزالِي فَوْقَ رَأْسِكِ بارِقَهْ
فأبانها بثلاث طلقات
(1)
. (ز)
77177 -
عن عبد الله بن عمر، {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: في الطُّهْر في غير جِماع
(2)
. (14/ 527)
77178 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: طُهرهن. وفي لفظ: قال: طاهرًا في غير جماع
(3)
. (14/ 528)
77179 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قول الله: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: العِدّة: القُرء. والقرء: الحيض. والطّاهر: الطّاهر من غير جماع، ثم تَستَقبل ثلاث حِيَض
(4)
. (ز)
77180 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- =
77181 -
والحسن البصري -من طريق يونس- أنهما قالا في الطَّلاق لِعِدّة: أن يُطلّق امرأته تطليقة وهي طاهر مِن غير جماع، ثم يَدَعها إن لم تكن له فيها حاجة حتى تَنقضي العِدّة، فإن كان له فيها حاجة راجَعها في العِدّة، فعل
(5)
. (ز)
77182 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق معمر- يقول: الأقراء: الحيض، ليس بالطُّهر، قال الله -جلّ ذِكره-:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، ولم يقل: لقروئهنّ
(6)
. (ز)
77183 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ} ، قال: إذا أردتَ الطَّلاق فطلِّقها حين تَطهر قبل أن تَمسّها تطليقة واحدة، ولا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تَخلوَ ثلاثة قروء؛ فإنّ واحدة تُبِينها، هذا طلاق السُّنّة
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير مطولًا 10/ 248 - 256 (10597).
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 23/ 26 بنحوه من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 23/ 26 - 27، وبنحوه من طريق عبيد.
(5)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 112 (2240).
(6)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 317 (10993).
(7)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 296 - 297، وابن جرير 23/ 27 موقوفًا على ابن طاووس.
77184 -
عن محمد بن سيرين -من طريق عون- أنه قال في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: يُطلّقها وهي طاهر من غير جماع، أو حبَلٍ يَستَبين حمْلها
(1)
[6647]. (ز)
77185 -
عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل بن مسلم- في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: طاهرًا مِن غير حَيضٍ، أو حاملًا قد استبان حمْلها
(2)
. (ز)
77186 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} : والعِدّة: أن يُطلّقها طاهرًا مِن غير جماع تطليقة واحدة
(3)
. (ز)
77187 -
عن قتادة بن دعامة، {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: العِدّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماع. فأما الرجل يخالط امرأته، حتى إذا أقلَع عنها طلّقها عند ذلك، فلا يدري أحاملًا هي أم غير حامل؛ فإنّ ذلك لا يَصلُح
(4)
. (14/ 528)
77188 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: إذا طَهَرتْ من الحيض في غير جماع. قلت: كيف؟ قال: إذا طَهَرتْ فطلِّقها مِن قبل أن تَمسّها، فإن بدا لك أن تُطلّقها أخرى ترَكتَها حتى تَحيض حَيْضة أخرى، ثم طلِّقها إذا طَهَرت الثانية، فإذا أردتَ طلاقها الثالثة أمهَلتها حتى تَحيض، فإذا طَهَرتْ طلِّقها الثالثة، ثم تعتدّ حَيْضة واحدة، ثم تُنكح إن شاءتْ
(5)
. (ز)
77189 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: طاهرًا في غير جماع، فإن كانت لا تَحيض فعند غُرّة كلّ هلال
(6)
. (ز)
[6647] قال ابنُ كثير (14/ 28) تعليقًا على هذه الآثار: «من هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطَّلاق، وقسّموه إلى طلاق سُنَّة وطلاق بدعة، فطلاق السُّنَّة: أن يطلَّقها طاهرة من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حمْلها. والبدعة: هو أن يُطلِّقها في حال الحيض، أو في طُهرٍ قد جامعها فيه ولا يدري أحمَلت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة: وهو طلاق الصغيرة، والآيسة، وغير المدخول بها» .
_________
(1)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 111 - 112 (2238)، وابن جرير 23/ 26.
(2)
أخرجه ابن جرير 23/ 25.
(3)
أخرجه ابن جرير 23/ 26.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 296، وابن جرير 23/ 26. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 4/ 401 - بنحوه.
(6)
أخرجه ابن جرير 23/ 27.