الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[البقرة: 235]
(1)
. (14/ 414)
تفسير الآية:
76509 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي نصر الأَسدي- في قوله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ} ، أنه كان سُئل: كيف كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَمتَحِن النساء؟ قال: كانت المرأة إذا جاءت النبيَّ صلى الله عليه وسلم حلّفها عمرُ بالله: ما خرجتِ رغبةً بأرض عن أرض، وباللهِ، ما خرجتِ من بُغض زوج، وباللهِ، ما خرجتِ التماس دنيا، وباللهِ، ما خرجتِ إلا حُبًّا لله ورسوله
(2)
. (14/ 422)
76510 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ} إلى قوله: {عليم حكيم} ، قال: كان امتحانهنّ أن يشهدن: أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا عبده ورسوله، فإذا علِموا أنّ ذلك حقٌّ منهن لم يَرجعوهنّ إلى الكفار، وأُعطي بَعْلُها في الكفار الذين عَقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صَداقهُ الذي أصدَقها، وأَحلّهنّ للمؤمنين إذا آتُوهنّ أجورهنّ، ونهى المؤمنين أن يَدَعُو المُهاجِرات مِن أجل نسائهم في الكفار، وكانت مِحنة النساء أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال:«قل لهنّ: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بايَعكنّ على أن لا تُشركنَ بالله شيئًا» . وكانت هند بنت عُتبة بن ربيعة -التي شقّت بطن حمزة- متنكّرة في النساء، فقالت: إني إنْ أتكلّم يعرفني، وإنْ عَرفني قَتلني. وإنما تنكّرتْ فرَقًا مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتَ النّسوة التي مع هند، وأبيْن أن يتكلّمنَ، فقالت هند وهي مُتَنكِّرة: كيف يَقبل مِن النساء شيئًا لم يَقْبله مِن الرجال؟ فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لعمر:«قل لهنّ: ولا يَسرقنَ» . قالت هند: واللهِ، إني لَأصيب مِن أبي سفيان
(1)
عزاه السيوطي إلى ابن دريد في أماليه.
(2)
أخرجه الحارث بن أبي أسامة (721 - بغية)، والبزار (2272 - كشف)، وابن جرير 22/ 575 - 576، وابن أبي حاتم -كما في الفتح 8/ 637 - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه. وذكر أن هذا اللفظ لابن المنذر.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 123: «رواه البزار، وفيه قيس بن الربيع، وثَّقه شعبة والثوري، وضعفه غيرهما، وبقية رجاله ثقات» . وحسّن السيوطي إسناده.
الهَنة، ما أدري أيُحلهنّ أم لا؟ قال أبو سفيان: ما أصبتِ مِن شيء مضى أو قد بقي فهو لكِ حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرَفها، فدعاها، فأتتْه، فأخذتْ بيده، فعاذتْ به، فقال:«أنتِ هند؟» . فقالتْ: عفا الله عما سلف. فصَرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
. (14/ 417)
76511 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- قوله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ} إلى قوله: {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} : كان امتحانهنّ أن يشهدنَ أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدًا عبده ورسوله
(2)
. (ز)
76512 -
عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، قال: دخلتُ على عُروة بن الزّبير وهو يكتب كتابًا إلى ابن أبي هُنَيد صاحب الوليد بن عبد الملك، وكتب إليه يسأله عن قول الله عز وجل:{إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ} إلى قوله: {واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ، وكتب إليه عُروة بن الزّبير: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالَح قريشًا عام الحُدَيبية على أن يَردّ عليهم مَن جاء بغير إذن وليّه، فلما هاجر النساءُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام أبى الله أن يُردَدْنَ إلى المشركين، إذا هنّ امتُحِنّ محنة الإسلام، فعرفوا أنهنّ إنما جئنَ رغبة فيه
(3)
. (ز)
76513 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ} ، قال: سَلوهنّ ما جاء بهنّ؟ فإن كان جاء بهنّ غضبٌ على أزواجهنّ أو غِيرة أو سَخط، ولم يُؤمِنّ فأرجِعوهنّ إلى أزواجهنّ، وإن كُنّ مؤمنات بالله فأَمسِكوهنّ، وآتوهنّ أجورهنّ من صَدُقاتهنّ، وانكحوهنّ إن شئتم، وأَصدِقوهنّ
(4)
. (14/ 416)
(1)
أخرجه ابن جرير 22/ 596 بنحوه، من طريق العَوفيّين، عن ابن عباس به. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
قال ابن كثير في تفسيره 8/ 99: «أثر غريب، وفي بعضه نكارة» . وإسناده ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(2)
أخرجه ابن جرير 22/ 577.
(3)
أخرجه ابن جرير 22/ 579، وابن عساكر في تاريخ دمشق 70/ 219 وزاد: فزعمت أنها جاءت راغبة فيه، وأمر أن يردّ صَدُقاتهنّ إليهم إذا حبسوا عنهم، وأن يردّوا عليهم مثل الذي يُرد عليهم إن فعلوا، فقال:{واسألوا ما أنفقتم} وصبحها أخواها من الغد، فطلباها، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردّها إليهما، فرجعا إلى مكة، فأخبرا قريشًا، فلم يبعثوا في ذلك أحدًا، ورضوا بأن يحبس النساء".
(4)
تفسير مجاهد ص 655، وأخرجه الفريابي -كما في التغليق 4/ 338، وفتح الباري 8/ 632 - ، وعبد بن حميد -كما في التغليق 4/ 338 - ، وابن جرير 22/ 577. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
76514 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- يقول في قوله: {فامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أعْلَمُ بِإيمانِهِنَّ} [6577]: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم عاهَد مِن المشركين ومن أهل الكتاب، فعاهدهم وعاهدوه، وكان في الشّرط أن يردُّوا الأموال والنساء، فكان نبيُّ الله إذا فاته أحد مِن أزواج المؤمنين، فلَحق بالمعاهدة تاركًا لدينه مختارًا للشّرك، ردّ على زوجها ما أنفق عليها، وإذا لَحق بنبي الله صلى الله عليه وسلم أحدٌ من أزواج المشركين امتَحنها نبي الله صلى الله عليه وسلم فسألها:«ما أخرجكِ من قومك؟» . فإن وجدها خرجتْ تريد الإسلام قَبِلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردّ على زوجها ما أنفق عليها، وإن وجدها فرّتْ من زوجها إلى آخر بينها وبينه قرابة، وهي مُتمسّكة بالشّرك ردّها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها من المشركين
(1)
. (ز)
76515 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سفيان، عن أبيه- قال:{إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ} ، يُقال لها: ما جاء بكِ عِشق رجل منّا، ولا فرار من زوجكِ، ما جاء بكِ إلا حبّ الله ورسوله؟
(2)
. (14/ 423)
76516 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ} قال: هذا حكمٌ حكمه الله بين أهل الهدى وأهل الضّلالة، {فامْتَحِنُوهُنَّ} قال: كانت مِحنتهنّ أن يَحلفنَ بالله: ما أخرجهنّ نشوز، ولا خرجنَ إلا حبًّا للإسلام وحِرصًا عليه. فإذا فَعلنَ ذلك قُبِل منهنّ
(3)
. (14/ 417)
76517 -
عن بُكير بن الأشَجّ -من طريق عمرو بن الحارث- قال: كان امتحانهنّ: إنه لم يخرجكِ إلا الدِّينُ؟
(4)
. (ز)
76518 -
قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ}
[6577] قال ابنُ عطية (8/ 283): «قوله تعالى: {الله أعلم بإيمانهن} إشارة إلى الاسترابة ببعضهن، وحضّ على امتحانهنّ، وذكر تعالى العِلّة في أن لا يُرَدّ النساء إلى الكفار وهي امتناع الوطء وحرمته» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 22/ 581.
(2)
أخرجه ابن جرير 22/ 577. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وعبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 22/ 577، 580، وأخرجه عبد الرزاق 2/ 288 من طريق معمر مختصرًا. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 4/ 379 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي داود في ناسخه.
(4)
أخرجه ابن جرير 22/ 578.