الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
76548 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {واسْأَلُوا ما أنْفَقْتُمْ ولْيَسْأَلُوا ما أنْفَقُوا} ، قال: كُنّ إذا فَررنَ من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى الكفار الذين بينهم وبين النبيِّ صلى الله عليه وسلم عهدٌ فتزوّجنَ؛ بعَثوا بمُهورهنّ إلى أزواجهنّ من المسلمين، وإذا فَررنَ من المشركين الذين بينهم وبين نبى الله صلى الله عليه وسلم عهد فنَكحوهنّ؛ بعثوا بمُهورهنّ إلى أزواجهنّ من المشركين، فكان هذا بين أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب العهد من الكفار
(1)
. (14/ 417)
76549 -
عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر- قوله: {ولْيَسْأَلُوا ما أنْفَقُوا} ، قال: هو الصّداق
(2)
. (14/ 415)
76550 -
عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق يونس- قال: أقرّ المؤمنون بحكم الله، وأدّوا ما أُمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يُقرّوا بحكم الله فيما فُرض عليهم مِن أداء نفقات المسلمين
(3)
. (14/ 415)
76551 -
قال مقاتل بن سليمان: {واسْأَلُوا ما أنْفَقْتُمْ} يقول: إن ذهبت امرأة أحدكم إلى الكفار فاسألوا الذي يتزوّجها أن يَردّ مهرها على زوجها المسلم والنفقة، {ولْيَسْأَلُوا ما أنْفَقُوا} من المهر، يقول: إن جاءت امرأة من أهل مكة مُهاجِرة إليهم فليَردّ الذي يتزوّجها مهرها على زوجها الأول، فإن تزوّجت إحدى المرأتين اللتان جاءتا مسلمة ولَحِقت بكم ولم تتزوّج الأخرى فليَردّ الذي تزوّجها مهرها على زوجها، وليس لزوج المرأة الأخرى مهر حتى تتزوّج امرأته، فإن لم يُعط كفار مكة المهر طائعين فإذا ظهرتم عليهم فخُذوا منهم المهر وإن كرهوا، كان هذا لأهل مكة خاصة مُوادعة، فذلك قوله:{ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ}
(4)
. (ز)
{ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(10)}
76552 -
عن عُروة بن الزبير -من طريق ابن إسحاق، عن الزُّهريّ- أنه سئل عن هذه الآية، فكتب: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالَح قريشًا يوم الحُدَيبية على أن يَرُدّ
(1)
أخرجه ابن جرير 22/ 582. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي داود في ناسخه.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 288 بنحوه، وابن سعد 8/ 231.
(3)
أخرجه ابن جرير 22/ 586. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 304.