الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
77271 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا} ، قال: لعلّ الله يُحدِث في قلبك تَرتجع زوجتك. قال: ومَن طلّق للعِدّة جعل الله له في ذلك فُسْحَة، وجعل له مِلكًا؛ إنْ أراد أن يَرتجع قبل أن تَنقضي العِدّة ارتجع
(1)
[6652]. (ز)
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}
77272 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- قوله: {فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ} ، يقول: إذا انقَضتْ عِدّتُها قبل أن تغتسل مِن الحَيْضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تَحيض
(2)
. (ز)
77273 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ} ، قال: إذا طلَّقها واحدةً أو ثنتين، يشاء أن يُمسكها بمعروف، أو يُسرّحها بإحسان
(3)
. (ز)
77274 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ} يعني به: انقضاء العِدّة قبل أن تغتسل
(4)
. (ز)
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 23/ 39.
(2)
أخرجه ابن جرير 23/ 40.
(3)
أخرجه ابن جرير 23/ 40.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 363.