الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
77370 -
عن عامر الشعبي، قال: تعتدّ بالحَيْض؛ وإن لم تَحض إلا في كلّ سنة مرّة
(1)
. (14/ 551)
77371 -
قال الحسن البصري: تتربّص سنةً، فإن لم تَحض تعتدّ بثلاثة أشهر
(2)
. (ز)
{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
نزول الآية:
77372 -
عن علقمة، أن ابن مسعود قال: مَن شاء لاعنتُه ما نزلت: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إلا بعد آية المُتوفّى عنها زوجها، وإذا وضعت المُتوفّى عنها فقد حَلّتْ؛ يريد بآية المُتوفّى عنها:{والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234]
(3)
. (ز)
77373 -
عن أبي سعيد الخُدري، قال: نزلت سورة النّساء القُصْرى بعد التي في البقرة بسبع سنين
(4)
. (14/ 554)
77374 -
قال عامر الشعبي -من طريق ابن عون- قال: مَن شاء حالفتُه لأُنزِلت النّساء القُصْرى بعد الأربعة الأشهر والعشر التي في سورة البقرة
(5)
. (ز)
تفسير الآية، والنسخ فيها
77375 -
عن أُبيّ بن كعب، قال: قلتُ للنبي صلى الله عليه وسلم: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أهي المُطلّقة ثلاثًا، أو المُتوفّى عنها زوجها؟ قال:«هي المُطلّقة ثلاثًا، والمُتوفّى عنها زوجها»
(6)
. (14/ 552)
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
تفسير البغوي 6/ 153.
(3)
أخرجه النسائي 6/ 197 (3522)، والطبراني في الكبير 9/ 329 (9642)، وابن جرير 23/ 54 - 55، من طريق محمد بن جعفر، عن ابن شبرمة الكوفي، عن إبراهيم النَّخْعي، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود به.
قال البزار في مسنده 4/ 342 (1535): «لا نعلم روى هذا الحديث عن ابن شبرمة إلا محمد بن جعفر، ولا نعلم روى ابن شبرمة عن إبراهيم بهذا الإسناد إلا هذا الحديث» . وقال فيه 5/ 39 (1599): «هذا الحديث قد رواه غير واحد، ولم يقل فيه: عن علقمة» . وقال ابن حجر في الفتح 9/ 474: «ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول: مَن شاء لاعنتُه على ذلك» .
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(5)
أخرجه ابن جرير 23/ 56.
(6)
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 35/ 34 (21108)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 3/ 416 - 417 (1213، 1214)، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب به.
قال الزَّيْلَعي في نصب الراية 3/ 256: «المثنى بن الصباح متروك بمرة» . وقال ابن كثير في تفسيره 8/ 152: «هذا حديث غريب جدًّا، بل منكر؛ لأن في إسناده المثنى بن الصباح، وهو متروك الحديث بمرة» . وقال الهيثمي في المجمع 5/ 2 (7806): «فيه المثنى بن الصباح، وثّقه ابن معين، وضعّفه الجمهور» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 196 (2116): «ضعيف» .
77376 -
عن أُبيّ بن كعب، قال: لَمّا نزلت هذه الآيةُ قلتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه الآية مُشتركة أم مُبْهَمَة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أيّة آية؟» . قلتُ: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ؛ المُطلّقة، والمُتوفّى عنها زوجها؟ قال:«نعم»
(1)
. (14/ 553)
77377 -
عن أُبيّ بن كعب، قال: قلتُ لرسول الله: إني أسمع الله يذكر: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ؛ فالحامل المُتوفّى عنها زوجها أن تَضع حمْلها؟ فقال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «نعم»
(2)
. (14/ 554)
77378 -
عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن: أنّه تمارى هو وابن عباس في المُتوفّى عنها زوجها وهي حُبلى؛ فقال ابنُ عباس: آخر الأَجَلَيْن. وقال أبو سَلمة: إذا ولدت فقد حلّت. فجاء أبو هريرة، فقال: أنا مع ابن أخي. لأبي سَلمة، ثم أرسَلُوا إلى عائشة، فسألوها، فقالت: ولدَتْ سُبَيعة بعد موت زوجها بليالٍ، فاستَأذنتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآذنها، فنَكَحت
(3)
. (14/ 557)
77379 -
عن يحيى، قال: أخبرني أبو سلمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو
(1)
أخرجه الشاشي في مسنده 3/ 346 (1458)، وابن جرير 23/ 56، بنحوه، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 8/ 152 - ، من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب، عن أُبيّ بن كعب به.
والدارقطني في سننه 4/ 463 - 464 (3800)، من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي بن كعب به.
قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 256: «ابن لهيعة أيضًا ضعيف» . وقال ابن حجر في الفتح 8/ 654: «هذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء مِن أسانيده عن مقال، لكن كثرة طُرقه تُشعر بأنّ له أصلًا، ويعضّده قصة سُبَيعة المذكورة» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 197: «ابن لهيعة ضعيف» .
(2)
أخرجه عبد الرزاق 6/ 472 (11717)، وابن جرير 23/ 57 بنحوه، من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن أُبيّ بن كعب به.
قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 256: «عبد الكريم مع ضعفه لم يُدرك أُبيًّا» . وقال ابن كثير في تفسيره 8/ 152: «عبد الكريم هذا ضعيف، ولم يُدرك أُبيًّا» .
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
هريرة جالس عنده، فقال: أفْتِنِي في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} . قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. يعني: أبا سلمة. فأرسل ابنُ عباس غلامَه كُرَيبًا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قُتِل زوج سُبَيعة الأَسلَميّة وهي حُبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل فيمن خطبها
(1)
. (14/ 551)
77380 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق سعيد- أنه سُئِل عن المرأة يتُوفّى عنها زوجها وهي حامل. فقال: إذا وضعتْ حمْلها فقد حلّتْ. =
77381 -
فأخبره رجلٌ من الأنصار أنّ عمر بن الخطاب قال: لو ولدَتْ وزوجُها على سريره لم يُدفن لحلّتْ
(2)
. (14/ 558)
77382 -
عن سعيد بن المسيّب: أنّ عمر استشار علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. قال زيد: قد حَلّتْ. =
77383 -
وقال علي: أربعة أشهر وعشرًا. قال زيد: أرأيتَ إن كانتْ آيِسًا؟ قال علي: فآخِر الأَجَلَيْن. =
77384 -
قال عمر: لو وضعتْ ذا بطنها وزوجها على نعْشه لم يُدخل حُفرته لكانتْ قد حَلّتْ
(3)
. (14/ 558)
77385 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة- أنه بلَغه أنّ عليًّا يقول: تعتدّ آخر الأَجَلَيْن. فقال: مَن شاء لاعنتُه أنّ الآية التي نَزَلَتْ في سورة النّساء القُصْرى نزلت بعد سورة البقرة: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} بكذا وكذا شهرًا، فكلّ مُطلّقة أو مُتوفّى عنها زوجها فأجلُها أن تضع حمْلَها
(4)
. (14/ 558)
(1)
أخرجه البخاري 6/ 155 (4909)، ومسلم (1484)، وعبد بن حميد -كما في الفتح 9/ 471 - . وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه.
(2)
أخرجه مالك 2/ 589، والشافعي 2/ 100 (170)، وعبد الرزاق (11718)، وابن أبي شيبة 4/ 297. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 297.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (11714)، وسعيد بن منصور (1512 - 1514)، وابن أبي شيبة 4/ 297 - 298، وأبو داود (2307)، والنسائي (3522، 3523)، وابن ماجه (2030)، وابن جرير 23/ 54 - 56، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 8/ 177 - ، والفتح 8/ 656، والطبراني (9641 - 9646). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
77386 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شاء حالفتُه أنّ سورة النّساء الصُّغرى أُنزِلت بعد الأربعة أشهر وعشرًا: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
(1)
. (14/ 553)
77387 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شاء لاعنتُه أنّ الآية التي في سورة النسّاء القُصْرى: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نَسَختْ ما في البقرة
(2)
. (14/ 554)
77388 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: نَسَختْ سورةُ النّساء القُصْرى كلَّ عِدَّة: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أجل كلِّ حاملٍ مُطلَّقة، أو مُتوفّى عنها زوجُها أن تَضع حمْلها
(3)
. (14/ 554)
77389 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مالك بن عامر- قال: أتجعَلون عليها التّغليظ ولا تَجعلون لها الرّخصة؟! أُنزلت سورة النّساء القُصْرى بعد الطُّولى: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إذا وضَعتْ فقد انقَضت العِدّة
(4)
. (14/ 554)
77390 -
عن مُغيرة، قال: قلتُ للشعبي: ما أُصَدِّق أنّ علي بن أبي طالب كان يقول: عِدّة المُتوفّى عنها زوجها آخر الأَجَلَيْن. قال: بلى، فَصدِّق به كأشدّ ما صَدَّقتَ بشيء، كان علي يقول: إنما قوله: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} في المُطلّقة
(5)
. (14/ 558)
77391 -
عن علي بن أبي طالب في الحامل إذا وضَعتْ بعد وفاة زوجها قال: تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا
(6)
. (14/ 557)
77392 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي سَلمة- أنّه كان يقول في الحامل المُتوفّى عنها زوجها: تنتَظر آخر الأَجَلَيْن
(7)
. (14/ 557)
(1)
أخرجه عبد الرزاق (11715، 11716)، وابن أبي شيبة 4/ 297 - 298، والطبراني (9648). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.
(2)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 1/ 122 - 123 (282). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4)
أخرجه البخاري (4532، 4910)، والطبراني (9647). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.
(5)
أخرجه ابن جرير 23/ 56. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 298. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 299. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
77393 -
عن إبراهيم النَّخْعي، قال: إذا ألقَتِ المرأةُ عَلَقَةً أو مُضغةً فقد انقَضتِ العِدّة
(1)
. (14/ 559)
77394 -
عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق حمّاد- في رجل طلَّق امرأته وفي بطنها ولدان، قال: هو أحقّ برَجعتها ما لم تضع الآخر. وتلا: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
(2)
. (ز)
77395 -
عن عامر الشعبي، قال: إذا نُكِّس في الخلْق الرابع، وكان مُخلّقًا، أُعتِقتْ به الأَمَة، وانقَضتْ به العِدّة
(3)
. (14/ 559)
77396 -
عن الحسن البصري، قال: إذا ألقَت المرأةُ شيئًا يُعلَم أنّه مِن حمْلٍ فقد انقَضتْ به العِدّة، وأُعتقت أُمّ الولد
(4)
.
(14/ 558)
77397 -
عن الحسن البصري =
77398 -
ومحمد، قالا: إذا أسقَطتِ المرأةُ فقد انقَضتْ عِدّتُها
(5)
. (14/ 558)
77399 -
عن قتادة بن دعامة، قال: إذا أسقَطت المرأة فقد استَبان حمْلها، وقد مات عنها زوجها أو طَلَّقها فقد انقَضتْ عِدّتها، وإذا أسقَطت أُمُّ الولد فإذا تَبيّن حمْلُها فلا رِقَّ عليها
(6)
. (14/ 559)
77400 -
عن قتادة بن دعامة: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فإذا نَفضَت الرَّحِم ما فيها فقد انقَضتْ عِدّتها. قال: وذُكر لنا: أنّ سُبَيعة بنت الحارث الأَسلميّة وضَعت بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فأمرها نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم أن تزوّج، قال: وكان عمر يقول: لو وضَعتْ ما في بطنها، وهو موضوعٌ على سريره مِن قبل أن يُقبر لَحلَّتْ
(7)
. (14/ 550)
77401 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} : فإذا وضَعتْ ما في رَحِمها فقد انقَضتْ عِدّتُها، ليس المَحِيض مِن أمرها في شيء إذا كانت حاملًا
(8)
. (ز)
77402 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 111 (19154).
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8)
أخرجه ابن جرير 23/ 57.