الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
76889 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- قال: إذا زالت الشمس من يوم الجُمُعة حَرُم البيع والتجارة حتى تُقضى الصلاة
(1)
. (14/ 479)
76890 -
عن عطاء =
76891 -
والحسن البصري -من طريق ابن جُرَيْج-، أنهما قالا ذلك
(2)
. (14/ 479)
76892 -
عن ابن جُرَيْج قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: هل تعلم مِن شيء يَحرُم إذا أُذِّن بالأولى سوى البيع؟ قال عطاء: إذا نُودي بالأولى حَرُم اللهو والبيع، والصناعات كلّها هي بمنزلة البيع، والرّقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابًا. قلت: إذا أذّن بالأولى وجَب الرَّواحُ
(3)
حينئذ؟ قال: نعم. قلتُ: من أجل قوله: {إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ} ؟ قال: نعم، فليَدَع حينئذ كلّ شيء وليَرُح
(4)
. (14/ 480)
76893 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: إذا نُودي للصلاة من يوم الجُمُعة حَرُم الشراء والبيع
(5)
. (14/ 479)
76894 -
قال مقاتل بن سليمان: {وذَرُوا البَيْعَ ذلِكُمْ} يعني: الصلاة {خَيْرٌ لَكُمْ} مِن البيع والشراء؛ {إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}
(6)
. (ز)
76895 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: ولا يحلّ له البيع إذا سمع النّداء الذي يكون بين يدي الإمام إذا قعد على المنبر. وقرأ: {فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ} ، قال: ولم يأمرهم يَذَرون شيئًا غيره، حرَّم البيعَ، ثم أذِن لهم فيه إذا فَرغوا من الصلاة
(7)
. (ز)
آثار وأحكام متعلقة بالآية
76896 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 134، وابن جرير 22/ 642. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 134. وأخرج آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 660 - نحوه عن الحسن، من طريق المبارك.
(3)
الرواح: السير في أي وقت كان، والأصل أن يكون بعد الزوال. والمراد: الذهاب إلى صلاة الجمعة. النهاية (روح).
(4)
أخرجه عبد الرزاق (5229). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (5225). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 327.
(7)
أخرجه ابن جرير 22/ 641.
تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصَلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا»
(1)
. (ز)
76897 -
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَحرُم التجارة عند الأذان يوم الجُمُعة، ويحْرُم الكلام عند الخطبة، وتحلّ التجارة بعد صلاة الجُمُعة، ولا تجب الجُمُعة على أربعة: المريض، والعبد، والصبي، والمرأة، فمَن استغنى بلهوٍ أو تجارة عن الله اسْتَغْنى اللَّهُ عنه، واللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ»
(2)
. (ز)
76898 -
عن السّائِب بن يزيد، قال: كان النّداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزّوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة
(3)
. (ز)
76899 -
عن ميمون بن مهران الأَوْدي، قال: كان بالمدينة إذا أذّن المُؤذّن من يوم الجُمُعة يُنادون في الأسواق: حَرُم البيع حَرُم البيع
(4)
. (14/ 479)
76900 -
عن أيوب، قال: لأهل المدينة ساعة يوم الجُمُعة يُنادون: حَرُم البيع. وذلك عند خروج الإمام
(5)
. (14/ 479)
76901 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم- قال: مَن باع شيئًا بعد الزّوال يوم الجُمُعة فإنّ بَيْعه مردود؛ لأن الله تعالى نهى عن البيع إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة
(6)
. (14/ 480)
76902 -
عن عبد الرحمن بن القاسم: أنّ القاسم دخل على أهله في يوم الجمعة، وعندهم عطّار يُبايعونه، فاشتَروا منه، وخرج القاسم إلى الجُمُعة، فوجد الإمام قد خَرج، فأمرهم أن يُناقِضوه البيع
(7)
. (14/ 480)
76903 -
عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، قال: الأذان الذي يَحرُم فيه البيع هو
(1)
أخرجه البخاري 2/ 7 - 8 (908) باب المشي إلى الجمعة، ومسلم 1/ 420 - 421 (602)، والبغوي 8/ 117.
(2)
أخرجه الثعلبي 9/ 312.
إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن يزيد أبو المثنى الكعبي، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 4/ 149 (645):«منكر الحديث، ليس بقوي» . وقال ابن حجر في التقريب (8340): «ضعيف» .
(3)
أخرجه البخاري 2/ 8 (912) باب الأذان يوم الجمعة.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 134. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(5)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 134. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.