الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَفْتَرِينَهُ}، قال: كانت الحُرّة يُولد لها الجارية، فتجعل مكانها غلامًا
(1)
. (14/ 430)
76595 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {ولا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ} ، قال: لا يُلحِقن بأزواجهنّ غير أولادهم
(2)
. (14/ 430)
76596 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {ولا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أيْدِيهِنَّ وأَرْجُلِهِنَّ} ، والبهتان: أن تقذف المرأة ولدًا من غير زوجها على زوجها، فتقول لزوجها: هو منك. وليس منه
(3)
[6589]. (ز)
{وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(12)}
76597 -
عن أُمّ سَلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:{ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قال:«النَّوْحُ»
(4)
. (ز)
76598 -
عن أُمّ عطية -من طريق حفصة- قالت: لما نَزَلَتْ: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا جاءَكَ المُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شيئًا ولا يَسْرِقْنَ ولا يَزْنِينَ} إلى قوله: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قالت: كان منه النّياحة، فقلتُ: يا رسول الله، إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا قد أسعدوني في الجاهلية، فلابد لي من أنْ أُسعِدهم. قال:
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 22/ 594 - 595، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان 2/ 47 - .
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 306.
(4)
أخرجه أحمد 44/ 310 (26720)، وابن ماجه 2/ 517 (1579)، وابن جرير 22/ 599، من طريق شهر بن حَوْشَب، عن أم سلمة به.
قال الهيثمي في المجمع 7/ 124 (11414): «فيه شهر بن حَوْشَب، وثقه جماعة، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات» . وقال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه 1/ 479: «في إسناده يزيد بن عبد الله، وهو مختلَف فيه» .
(1)
. (14/ 434)
76599 -
عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته أُمّ عطية، قالت: لَمّا قدِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسَل إليهنّ عمر بن الخطاب، فقام على الباب، فسَلّم، فقال: أنا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكنَّ، تُبايعنَ على أن لا تُشركنَ بالله شيئًا، ولا تَسرقنَ، ولا تَزنينَ؟ الآية. قلنا: نعم. فمدّ يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت. قال إسماعيل: فسألتُ جدّتي عن قوله تعالى: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} . قالت: نهانا عن النّياحة
(2)
. (14/ 427)
76600 -
عن أُمّ عطية -من طريق حفصة- قالت: بايعنا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقرأ علينا:{أن لا يشركن بالله شيئا} ، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأةٌ منا يدها، فقالت: فلانة أسعدتني
(3)
، وأنا أريد أن أجزيها. فلم يقل شيئًا، فذهبت، ثم رجعت، فما وفَّت امرأة إلا أم سُليم، وأم العلاء، وابنة أبي سَبْرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سَبْرة وامرأة معاذ
(4)
. (14/ 435)
76601 -
عن سلمى بنت قيس، قالت: جئتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُبايعه في نسوة من الأنصار، فلما شَرط علينا أن لا نُشرك بالله شيئًا، ولا نَسرق، ولا نَزني، ولا نَقتل أولادنا، ولا نَأتي ببُهتان نَفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نَعصيه في معروف؛ قال:«ولا تَغْشُشن أزواجكنّ» . فبايعناه، ثم انصرفنا، فقلتُ لامرأة: ارجعي، فاسأليه ما غشُّ أزواجنا؟ فسألتْه، فقال:«تأخذ ماله فتُحابِي به غيرَه»
(5)
. (14/ 425)
(1)
أخرجه مسلم 2/ 646 (937).
(2)
أخرجه أحمد 34/ 394 (20797)، 45/ 288 - 289 (27309)، وأبو داود 2/ 348 (1139) مختصرًا، وابن خزيمة 3/ 207 (1722)، وابن حبان 7/ 313 - 314 (3041)، وابن جرير 22/ 601، من طريق إسحاق بن عثمان الكلابي، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري، عن جدته أم عطية به.
قال الهيثمي في المجمع 6/ 38 (9864): «رجاله ثقات» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 1/ 94 - 95 (53): «إسناد فيه مقال» . وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 13 - 14 (209): «إسناده ضعيف» .
(3)
هو من إسعاد النساء في المناحات، تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة. النهاية (سعد).
(4)
أخرجه البخاري 2/ 84 (1306)، 6/ 150 (4892)، 9/ 80 (7215)، ومسلم 2/ 645 (936).
(5)
أخرجه أحمد 45/ 103 - 104 (27133)، من طريق ابن إسحاق، عن سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم، عن أمه، عن سلمى بنت قيس به.
وأخرجه أيضًا 45/ 374 (27375)، من طريق محمد بن إسحاق، عن رجل من الأنصار، عن أمه سلمى بنت قيس به.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 312 (7659): «فيه رجل لم يُسمّ، وابن إسحاق، وهو مدلس» .
76602 -
عن أُميمة بنت رُقَيقة، قالت: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في نساء لنُبايعه، فأَخذ علينا ما في القرآن؛ أن لا نشرك بالله شيئًا، حتى بلغ:{ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، فقال:«فيما استطعتُنّ وأطقتُنّ» . قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، يا رسول الله، ألا تُصافِحنا؟ قال:«إني لا أصافح النساء، إنما قَوْلي لمائة امرأة كقَوْلي لامرأة واحدة»
(1)
. (14/ 425)
76603 -
عن أُمّ سَلمة الأنصارية، قالت: قالت امرأة مِن النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نَعصيك فيه؟ قال: «لا تنُحْن» . قلت: يا رسول الله، إنّ بني فلان أسعَدوني على عمي، ولابد لي مِن قَضائهنّ. فأبى عليّ، فعاودته مرارًا، فأذِن لي في قضائهنّ، فلم أنُحْ بعد، ولم يبق منّا امرأةٌ إلا وقد ناحتْ غيري
(2)
. (14/ 430)
76604 -
عن أبي المَلِيح الهُذلي، قال: جاءت امرأةٌ من الأنصار تُبايع النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فاشترطَ عليها أن لا تُشرك بالله شيئًا، ولا تَسرق، ولا تَزني، فأقرّتْ، فلما قال:{ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قال: «أن لا تَنُوحي» . فقالت: يا رسول الله، إنّ فلانة أسعَدتني، أفأُسعِدها ثم لا أعود؟ فلم يرخّص لها
(3)
. (14/ 431)
76605 -
عن مُصعب بن نوح الأنصاري، قال: أدركتُ عجوزًا لنا كانت فيمن بايع النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالت: أخذ علينا فيما أخذ: «أن لا تَنُحنَ» . وقال: «هو المعروف الذي قال الله: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ}» . فقلتُ: يا نبي الله، إنّ أناسًا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني، وإنهم قد أصابتهم مصيبة، وأنا أريد أنْ أُسعِدهم.
(1)
أخرجه أحمد 44/ 556 - 560 (27006 - 27010)، وابن ماجه 4/ 128 (2874)، والترمذي 3/ 417 - 418 (1687)، والنسائي 7/ 149 (4181)، 7/ 152 (4190)، وابن حبان 10/ 417 (4553)، والحاكم 4/ 80 (6946)، 4/ 81 (6948)، وابن جرير 22/ 597، 598، 599، 600، والثعلبي 9/ 297، من حديث أميمة بنت رقيقة به.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . وقال ابن كثير في تفسيره 8/ 96 عن رواية أحمد: «إسناد صحيح» . وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 63 (529).
(2)
أخرجه الترمذي 5/ 499 - 500 (3593)، من طريق شهر بن حَوْشَب، عن أم سلمة الأنصارية به.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» .
(3)
أخرجه ابن منيع -كما في المطالب (4147) -، وابن سعد 8/ 8. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن مردويه.
وقال: «مرسل حسن الإسناد» .
قال: «فانطلِقي فكافِئيهم» . ثم إنها أتتْ، فبايعَتْه
(1)
. (14/ 431)
76606 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قال: لا ينُحْن
(2)
. (14/ 430)
76607 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء
(3)
. (14/ 432)
76608 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق أبي صخر- في قوله: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قال: لا يَشْقُقن جُيوبهنّ، ولا يَصكُكن خُدودهنّ
(4)
. (14/ 435)
76609 -
عن جابر بن عبد الله، في قوله:{ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قال: اشترط عليهن أن لا يَنُحنَ
(5)
. (14/ 435)
76610 -
عن أبي العالية الرِّياحيّ -من طريق الربيع- {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قال: النَّوح. قال: في كلّ شيء وافق لله طاعة، فلم يرض لنبيّه أن يُطاع في معصية الله
(6)
. (14/ 432)
76611 -
عن سالم بن أبي الجَعد -من طريق منصور- {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قال: هو النَّوْح، فنهاهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النَّوْح
(7)
. (ز)
76612 -
قال مجاهد بن جبر: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} لا تخلو المرأة بالرجال
(8)
. (ز)
76613 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله عز وجل: {ولا يعصينك في معروف} ، قال: لا يَنُحْنَ
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن سعد 8/ 8، وأحمد 27/ 88 (1655). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.
وقال محققو المسند: «حديث صحيح» .
(2)
أخرجه ابن جرير 22/ 595، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان 2/ 47 - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(3)
أخرجه البخاري (4893). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 1/ 51 (110). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(5)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 390. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 657 - ، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 7/ 493 - 494 (12232)، وابن جرير 22/ 595.
(8)
تفسير الثعلبي 9/ 298، وتفسير البغوي 8/ 101.
(9)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 81 (2215).
76614 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} : والمعروف: ما اشتَرط عليهنّ في البيعة أن يتَّبعنَ أمره
(1)
. (ز)
76615 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، قال: كان فيما أُخذ على النساء من المعروف أن لا يَنُحنَ. فقالت امرأة: لا بُدَّ مِن النَّوح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كُنتنّ لا بُدَّ فاعلات فلا تَخْمِشن وجهًا، ولا تَخْرقن ثوبًا، ولا تَحلِقْنَ شعرًا، ولا تدعون بالويل، ولا تَقُلنَ هُجرًا، ولا تَقُلنَ إلا حقًّا»
(2)
. (14/ 435)
76616 -
عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا جاءَكَ المُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شيئًا ولا يَسْرِقْنَ ولا يَزْنِينَ} قال: فإنّ المعروف الذي لا يُعصى فيه أن لا يخلو الرجلُ والمرأة وُحدانًا، وأن لا يَنُحنَ نَوْح الجاهلية. قال: فقالت خَوْلَة بنت حكيم الأنصارية: يا رسول الله، إنّ فلانة أسعَدتني، وقد مات أخوها، فأنا أريد أنْ أجزيها. قال:«فاذهبي، فاجْزيها، ثم تعالي، فبايعي»
(3)
. (14/ 437)
76617 -
قال الحسن البصري: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} نهاهنّ عن النّياحة، وأن يُحادِثْن الرجال
(4)
. (ز)
76618 -
عن أبي صالح [باذام]-من طريق موسى بن عمير- في قوله: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قال: في نِياحة
(5)
. (ز)
76619 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قال: أُخِذ عليهنَّ أن لا يَنُحنَ، ولا يُحدّثن الرجال. فقال عبد الرحمن بن عوف: إنّ لنا أضيافًا، وإنّا نغيب عن نسائنا. فقال:«ليس أولئك عَنيتُ»
(6)
. (14/ 437)
76620 -
عن زيد بن أسلم -من طريق سفيان- {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قال: لا يَشْقُقنَ جيبًا، ولا يَخْمِشنَ وجهًا، ولا يَنشُرن شعرًا، ولا يَدعُون ويلًا
(7)
. (14/ 436)
76621 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} يعني: في
(1)
أخرجه ابن جرير 22/ 600.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وعبد بن حميد.
(4)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 4/ 380 - .
(5)
أخرجه ابن جرير 22/ 595.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 289، وابن جرير 22/ 597 بنحوه من طريق سعيد، وأبي هلال أيضًا.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 390، وابن جرير 22/ 595.
طاعة الله تعالى فيما نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن النَّوح وشدِّ الشعر وتمزيق الثياب، أو تخلو مع غريب في حضَرٍ، ولا تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحرمٍ، ونحو ذلك. قالت هند: ما جلسنا في مجلسنا هذا، وفي أنفسنا أن نَعصيك في شيء. فأقرّ النسوةُ بما أخذ عليهنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله:{فَبايِعْهُنَّ واسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} لِما كان في الشّرك، {رَحِيمٌ} فيما بقي
(1)
. (ز)
76622 -
عن زهير [بن محمد التميمي]-من طريق عمرو بن أبي سَلمة- في قول الله: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قال: لا يخلو الرجل بامرأة
(2)
. (ز)
76623 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيُّه، وخِيرته من خلْقه، ثم لم يَستحلّ له أمورَ أمر إلا بشرط؛ لم يقل:{ولا يَعصينك} ويترك، حتى قال:{في معروف} ، فكيف ينبغي لأحد أن يُطاع في غير معروف وقد اشتَرط الله هذا على نبيّه؟! قال: فالمعروف: كلّ معروف أمرهنّ به في الأمور كلّها، وينبغي لهنّ أن لا يَعصين
(3)
[6590]. (ز)
76624 -
عن أنس، قال: أخذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايَعهنّ أن لا يَنُحنَ،
[6590] قال ابنُ عطية (8/ 287): «المعروف: الذي نُهي عن العصيان فيه. قال أنس، وابن عباس، وزيد بن أسلم: هو النّوْح، وشقّ الجيوب، ووشْم الوجوه، ووصْل الشعر، وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها وندْبها» .
وقال ابنُ تيمية (6/ 295): «قال: {ولا يعصينك في معروف} فقيّد المعصية، ولهذا فُسّرتْ بالنّياحة. قاله ابن عباس، ورُوي ذلك مرفوعًا. وكذلك قال زيد بن أسلم: لا يدعن ويلًا، ولا يَخْدِشن وجهًا، ولا يَنشُرن شعرًا، ولا يَشْقُقن ثوبًا. وقد قال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته. كما قاله أبو سليمان الدمشقي. ولفظ الآية عام أنهنّ لا يَعصينه في معروف، ومعصيته لا تكون إلا في معروف؛ فإنه لا يأمر بمنكر، لكن هذا قيل: فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف» . ونظير هذا قوله: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: 24]، وهو لا يدعو إلا إلى ذلك».
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 306 - 307.
(2)
أخرجه ابن جرير 22/ 601.
(3)
أخرجه ابن جرير 22/ 600.
فقُلنَ: يا رسول الله، إنّ نساءً أسعدتنا في الجاهلية، أفنُسعِدهن في الإسلام؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا إسعاد في الإسلام، ولا شِغار
(1)
، ولا عَقْرَ
(2)
في الإسلام، ولا جَلَبَ، ولا جَنَبَ
(3)
، ومَن انتهبَ فليس منّا»
(4)
. (14/ 433)
76625 -
عن أسماء بنت يزيد، قالت: بايعتُ النبى صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال:«إني لا أُصافحكُنّ، ولكن آخذ عليكنّ ما أخذ الله»
(5)
. (14/ 427)
76626 -
عن فاطمة بنت عُتبة: أنّ أخاها أبا حُذيفة أتى بها وبهند بنت عُتبة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تبايعه، فقالت: أخذ علينا، فشَرط علينا، فقلتُ له: يا ابن عم، وهل عَلِمتَ في قومك مِن هذه الهَنات شيئًا؟! قال أبو حذيفة: إيهًا
(6)
، فبايِعيه، فإنّ بهذا
(1)
الشّغار: نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني. أي: زوجني أختك، أو ابنتك، أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي، أو ابنتي أو من ألي أمرها. ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. وقيل له: شِغار؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب، إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية (شغر).
(2)
العقر: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، أي: ينحرونها، ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته، فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته. وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. النهاية (عقر).
(3)
الجَلَب في شيئين؛ سباق الخيل، وهو أن يَتْبَع الرَّجُل فرسَه فيزجُرَه فيُجَلّب عليه أو يصيح حثًّا له، ففي ذلك معونة للفرس على الجري، فنهى عن ذلك، والآخر في الزكاة؛ أن يَقْدَم المُصَدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا ثم يرسُل إليهم من يَجِلبُ إليه الأموال من أماكنها، فنهى عن ذلك، وأُمِر أن يأخذ صَدُقاتهم في أماكنهم وعلى مياههم وبأفنيتهم. والجَنَب في السباق؛ أن يَجْنُب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فَتَر المركوب تَحوَّل إلى المجنوب. وهو في الزكاة؛ أن ينزل العاملُ بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجنَب إليه، أي: تَحضر، فنهوا عن ذلك. وقيل: هو أن يَجْنُب ربُّ المال بماله، أي: يُبْعِده عن موضعه، حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتِّباعه وطلبه. التاج (جلب)، والنهاية (جنب)، (جلب).
(4)
أخرجه أحمد 20/ 96 (12658)، من طريق سفيان، عمن سمع أنس بن مالك به.
وأخرجه أحمد 20/ 333 (13032) واللفظ له، والنسائي 4/ 16 (1852)، وابن حبان 7/ 415 - 416 (3146)، من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس به.
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث 3/ 571 - 572 (1096): «قال أبي: هذا حديث منكر جدًّا» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 4/ 102 (3236): «إسناد صحيح على شرط مسلم» .
(5)
أخرجه أحمد 45/ 553 - 554 (27572)، 45/ 573 (27594) بنحوه، والطبراني في الكبير 24/ 163 (417)، من طريق شهر بن حَوْشَب، عن أسماء بنت يزيد به.
قال الهيثمي في المجمع 8/ 266 (13991): «إسناده حسن» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 7/ 61 (6377): «حديث حسن» . وقال ابن حجر في الفتح 13/ 204: «سند حسن» .
(6)
إيهًا: تكون للإسكات والكف بمعنى حسبك. اللسان، والوسيط (أيه).
يُبايِع وهكذا يَشترِط. فقالت هند: لا أبايعكَ على السّرقة، فإني أسرق من مال زوجي، فكفَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يده، وكفّتْ يدها، حتى أرسل إلى أبي سُفيان، فتحلّل لها منه، فقال أبو سُفيان: أما الرَّطب
(1)
فنعم، وأما اليابس فلا ولا نعمة. قالت: فبايعناه
(2)
. (14/ 429)
76627 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: جاءت أُميمة بنت رُقَيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال:«أُبايعكِ على أن لا تشركي بالله شيئًا، ولا تَسرقي، ولا تَزني، ولا تَقتلي ولدك، ولا تَأتي ببُهتانٍ تَفترينه بين يديكِ ورجليكِ، ولا تَنُوحي، ولا تَبرّجي تَبَرُّج الجاهلية الأولى»
(3)
. (14/ 425)
76628 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء دعا بقَدَح مِن ماء، فغَمس يده فيه، ثم يَغمس أيديهنّ فيه، فكانت هذه بيعته
(4)
. (14/ 435)
76629 -
عن عاصم بن عمرو بن قتادة، قال: أول مَن بايع النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُمُّ سعد بن معاذ كبشة بنت رافع، وأُمّ عامر بنت يزيد بن السّكن، وحواء بنت يزيد بن السّكن
(5)
. (14/ 436)
76630 -
عن أُمّ عفيف، أو بنت عفيف، قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أن لا نُحدّث الرجال إلا أن يكون مَحرمًا
(6)
. (14/ 436)
76631 -
عن أسِيد بن أبي أسِيد البراد، عن امرأة من المُبايعات، قالت: كان فيما
(1)
الرَّطب: ما لا يدخر ولا يبقى، كالفواكه والبقول والأطبخة، لأن الرطب خطبه أيسر، والفساد إليه أسرع، فإذا ترك ولم يؤكل هلك ورمي، بخلاف اليابس إذا رفع وادخر. النهاية (رطب).
(2)
أخرجه الحاكم 2/ 528 (3805)، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن فاطمة بنت عتبة به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال الألباني في الصحيحة 2/ 66: «إسناده حسن» .
(3)
أخرجه أحمد 11/ 437 (6850)، وابن جرير 22/ 597، من طريق سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.
قال الهيثمي في المجمع 6/ 37 (9858): «ورجاله ثقات» .
(4)
أخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 8 بنحوه، وابن مردويه -كما في تخريج أحاديث الكشاف 3/ 463 - ، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به. وأورده الثعلبي 9/ 298.
وسنده حسن.
(5)
أخرجه ابن سعد 8/ 12.
(6)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.