الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
77370 -
عن عامر الشعبي، قال: تعتدّ بالحَيْض؛ وإن لم تَحض إلا في كلّ سنة مرّة
(1)
. (14/ 551)
77371 -
قال الحسن البصري: تتربّص سنةً، فإن لم تَحض تعتدّ بثلاثة أشهر
(2)
. (ز)
{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
نزول الآية:
77372 -
عن علقمة، أن ابن مسعود قال: مَن شاء لاعنتُه ما نزلت: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إلا بعد آية المُتوفّى عنها زوجها، وإذا وضعت المُتوفّى عنها فقد حَلّتْ؛ يريد بآية المُتوفّى عنها:{والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234]
(3)
. (ز)
77373 -
عن أبي سعيد الخُدري، قال: نزلت سورة النّساء القُصْرى بعد التي في البقرة بسبع سنين
(4)
. (14/ 554)
77374 -
قال عامر الشعبي -من طريق ابن عون- قال: مَن شاء حالفتُه لأُنزِلت النّساء القُصْرى بعد الأربعة الأشهر والعشر التي في سورة البقرة
(5)
. (ز)
تفسير الآية، والنسخ فيها
77375 -
عن أُبيّ بن كعب، قال: قلتُ للنبي صلى الله عليه وسلم: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أهي المُطلّقة ثلاثًا، أو المُتوفّى عنها زوجها؟ قال:«هي المُطلّقة ثلاثًا، والمُتوفّى عنها زوجها»
(6)
. (14/ 552)
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
تفسير البغوي 6/ 153.
(3)
أخرجه النسائي 6/ 197 (3522)، والطبراني في الكبير 9/ 329 (9642)، وابن جرير 23/ 54 - 55، من طريق محمد بن جعفر، عن ابن شبرمة الكوفي، عن إبراهيم النَّخْعي، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود به.
قال البزار في مسنده 4/ 342 (1535): «لا نعلم روى هذا الحديث عن ابن شبرمة إلا محمد بن جعفر، ولا نعلم روى ابن شبرمة عن إبراهيم بهذا الإسناد إلا هذا الحديث» . وقال فيه 5/ 39 (1599): «هذا الحديث قد رواه غير واحد، ولم يقل فيه: عن علقمة» . وقال ابن حجر في الفتح 9/ 474: «ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول: مَن شاء لاعنتُه على ذلك» .
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(5)
أخرجه ابن جرير 23/ 56.
(6)
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 35/ 34 (21108)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 3/ 416 - 417 (1213، 1214)، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب به.
قال الزَّيْلَعي في نصب الراية 3/ 256: «المثنى بن الصباح متروك بمرة» . وقال ابن كثير في تفسيره 8/ 152: «هذا حديث غريب جدًّا، بل منكر؛ لأن في إسناده المثنى بن الصباح، وهو متروك الحديث بمرة» . وقال الهيثمي في المجمع 5/ 2 (7806): «فيه المثنى بن الصباح، وثّقه ابن معين، وضعّفه الجمهور» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 196 (2116): «ضعيف» .