الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
77431 -
قال مقاتل بن سليمان: {وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} يعني: المُطلّقة، وهي حَبَل؛ {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
(1)
. (ز)
77432 -
عن سفيان [الثوري]-من طريق مهران- {حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} : هذا لمن يملك الرَّجعة، ولمن لا يملك الرَّجعة
(2)
[6664]. (ز)
{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
تفسير الآية، وأحكامها
77433 -
عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق منصور- في الصّبي: إذا قام على ثمن،
[6664] لخَّصَ ابنُ كثير (14/ 40) الخلاف في قوله تعالى: {وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، فقال:«قال كثير من العلماء -منهم ابن عباس، وطائفة من السلف، وجماعات من الخلف-: هذه في البائن، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا: بدليل أنّ الرّجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملًا أو حائلًا. وقال آخرون: بل السياق كلّه في الرّجعيات، وإنما نصّ على وجوب الإنفاق على الحامل، وإن كانت رجعية؛ لأنّ الحمْل تطول مدته غالبًا فاحتيج إلى النصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلا يُتوهّم أنه إنما تجب النّفقة بمقدار مدة العِدّة» .
وظاهر كلام ابن جرير (23/ 64) أنه رجَّحَ القولَ الأوَّلَ -استنادًا إلى السنة، والدلالة العقلية- حيث قال:«الصواب مِن القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملًا؛ لأنّ الله -جلّ ثناؤه- جعل النفقة بقوله: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} للحوامل دون غيرهنّ من البائنات من أزواجهنّ، ولو كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهنّ من النّفقة على أزواجهنّ سواء، لم يكن لخصوص أُولات الأحمال بالذّكر في هذا الموضع وجه مفهوم؛ إذ هنّ وغيرهنّ في ذلك سواء، وفي خصوصهنّ بالذكر دون غيرهنّ أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملًا. وبالذي قلنا في ذلك صحَّ الخبرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» .وقال ابنُ عطية (8/ 333): «أما الحامل فلا خلاف في وجوب سُكناها ونفقتها؛ بُتَّت أو لم تُبَتّ؛ لأنها مُبيّنة في الآية، واختلفوا في نفقة الحامل المُتوفّى عنها زوجها على قولين لعلماء الأمة: فمَنعها قوم، وأوجبها في التركة قوم» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 366.
(2)
أخرجه ابن جرير 23/ 61.
فأُمّه أحقّ أن تُرضعه، فإن لم يجد له مَن يُرضعه أُجبِرت الأُمّ على الرّضاع
(1)
. (ز)
77434 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- أنه قال في الرّضاع: إذا قام على شيء فأُمُّ الصّبيِّ أحقُّ به، فإن شاءتْ أرضعتْه، وإن شاءتْ ترَكتْه، إلا أن لا يَقبل من غيرها، فإذا كان كذلك أُجبِرتْ على رَضاعه
(2)
. (ز)
77435 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ} الآية، قال: هي أحقّ بولدها أن تأخذه بما كنتَ مُستَرضِعًا به غيرها
(3)
. (14/ 560)
77436 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، قال: ما تَراضَوا عليه؛ على المُوسِع قدره، وعلى المُقتر قدره}
(4)
. (ز)
77437 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ} أولادكم إذا وضَعن حمْلهنَّ {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} يعني: فأَعْطُوهن أُجورهنّ
(5)
. (ز)
77438 -
عن سفيان [الثوري]-من طريق مهران- {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، قال: إنْ أرضعتْ لك بأجر فهي أحقُّ مِن غيرها، وإنْ هي أبتْ أن تُرضعه ولم تُواتك فيما بينك وبينها؛ عاسَرتْكَ في الأجر، فاستَرضِع له أخرى
(6)
[6665]. (ز)
[6665] قال ابنُ تيمية (6/ 330): «هذه الآية توجب رِزق المُرتَضع على أبيه؛ لقوله: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}، فأوجبَ نفقته حملًا ورضيعًا بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع؛ فإنه لا يمكن رِزقه بدون رِزق حامله ومرضعه» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 23/ 66.
(2)
أخرجه ابن جرير 23/ 65.
(3)
أخرجه ابن جرير 23/ 66. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن جرير 23/ 66.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 366.
(6)
أخرجه ابن جرير 23/ 66.