الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
77411 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عبيد الله- أنه سُئل عن رجل اشترى جارية وهي حامل؛ أيطؤها؟ قال: لا. وقرأ: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
(1)
[6662]. (14/ 559)
{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
(4)}
77412 -
قال مقاتل بن سليمان: {ومَن يَتَّقِ اللَّهَ} في أمْر الطَّلاق {يَجْعَلْ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا} يقول: ومَن يَتّق الله فيُطلّق كما أمَره الله تعالى، ويُطيع الله في النّفقة، والمسكن؛ يُيسر الله أمره، ويوفّقه للعمل الصالح
(2)
. (ز)
{ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
(5)}
77413 -
قال مقاتل بن سليمان: {ذَلِكَ} الذي ذُكر من الطَّلاق، والنفقة، والمسكن
[6662] اختُلِف في حكم قوله تعالى: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، على قولين: الأول: أنه عامّ في المُطلَّقات والمُتوفّى عنهنّ. وهو قول ابن مسعود، والجمهور. والثاني: أنه خاصّ في المطلَّقات، وأما المُتوفّى عنها فإنّ عِدّتها آخر الأَجَلَيْن. وهو قول عليّ، وابن عباس.
وهو ظاهر كلام ابن عطية (8/ 332)، وابن تيمية (6/ 330)، وابن القيم (3/ 166)، وابن كثير (14/ 35).
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 368 - 369.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 365.