الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: لا تَعتدّ بامرأتك الكافرة؛ فإنها ليست لك بامرأة. يقول: هذا الذي يتزوّج هذه المُهاجِرة، وذلك أنّ المرأة الكافرة تكون في موضع من قومها، ولها أهل كثير، فيُمسكها إرادة أن يتعزّز بأهلها وقومها من الناس
…
(1)
. (ز)
76543 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ} : إذا كفرت المرأة فلا تُمسكوها، خلّوها، وقعت الفرقة بينها وبين زوجها حين كَفرت
(2)
[6582]. (ز)
{وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا}
76544 -
عن إبراهيم النَّخعي، في قوله:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ} الآية، قال: كان قوم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، وكانت المرأة إذا جاءتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتَحنوها، ثم يَرُدُّون على زوجها ما أنفق عليها، وإن لَحقت امرأة من المسلمين بالمشركين فغَنم المسلمون ردُّوا على صاحبها ما أنفق عليها. =
76545 -
قال الشعبي: ما رضي المشركون بشيء مما أنزل الله ما رَضُوا بهذه الآية، وقالوا: هذا النَّصَف
(3)
. (14/ 422)
76546 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {واسْأَلُوا ما أنْفَقْتُمْ ولْيَسْأَلُوا ما أنْفَقُوا} ، قال: ما ذهب من أزواج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكفار فليُعطهم الكفار صَدُقاتهنّ وليُمسكُوهنّ، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كمثل ذلك، هذا في صُلحٍ كان بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وسلم
(4)
. (14/ 416)
76547 -
عن عامر الشعبي، قال: كانت زينب امرأة ابن مسعود من الذين قالوا له: {واسْأَلُوا ما أنْفَقْتُمْ ولْيَسْأَلُوا ما أنْفَقُوا}
(5)
. (14/ 420)
[6582] قال ابنُ تيمية (6/ 290): «قوله: {ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ} إنما يتناول النكاح، لا يتناول الوطء بمِلك اليمين» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 304.
(2)
أخرجه ابن جرير 22/ 585.
(3)
عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(4)
تفسير مجاهد ص 656، وأخرجه الفريابي -كما في التغليق 4/ 338، وفتح الباري 8/ 632 - ، وعبد بن حميد -كما في التغليق 4/ 338 - ، وابن جرير 22/ 587. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.