الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعني: سُبَيعة، فامتحنها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:«باللهِ، ما أخرجكِ مِن قومك حدثًا، ولا كراهية لزوجك، ولا بُغضًا له، ولا خرجتِ إلا حرصًا على الإسلام ورغبة فيه، ولا تريدين غير ذلك؟» . فهذه المحنة يقول الله تعالى: {اللَّهُ أعْلَمُ بِإيمانِهِنَّ فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ} [6578] مِن قِبَل المِحنة، يعني: سُبَيعة؛ {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفّارِ} يعني: فلا تَرُدّوهن إلى أزواجهن الكفار، {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [6579] يقول: لا تَحلّ مؤمنة لكافر، ولا كافر لمؤمنة
(1)
. (ز)
76519 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: كانت المرأة من المشركين إذا غَضِبتْ على زوجها وكان بينه وبينها كلام قالت: واللهِ، لَأُهاجرنّ إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الله عز وجل:{إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ} إن كان الغضب أتى بها فَرُدّوها، وإن كان الإسلام أتى بها فلا تَرُدّوها
(2)
. (ز)
76520 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- قال: كان امتحانهنّ أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فإذا علِموا أنّ ذلك حقٌّ منهنّ لم
[6578] قال ابن كثير (13/ 521): «قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} فيه دلالة على أنّ الإيمان يُمكن الاطلاع عليه يقينًا» .
[6579]
قال ابنُ كثير (13/ 521): «قوله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} هذه الآية هي التي حَرّمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزًا في ابتداء الإسلام أن يتزوّج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، قد كانت مُسلمة وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقِلادة لها كانت لأُمّها خديجة، فلمّا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقَّ لها رِقّة شديدة، وقال للمسلمين: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا» . ففعلوا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفّى له بذلك، وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنهما، فأقامت بالمدينة مِن بعد وقعة بدر، وكانت سنة اثنتين، إلى أنْ أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمانٍ، فردَّها عليه بالنكاح الأول، ولم يُحدث لها صداقًا».
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 303 - 304.
(2)
أخرجه ابن جرير 22/ 578.
يَرجعوهنّ إلى الكفار، وأُعطي بَعْلُها من الكفار الذين عقَد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صَداقه الذي أصدقها
(1)
. (ز)
76521 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {وآتُوهُمْ ما أنْفَقُوا} : وآتُوا أزواجهنّ صَدُقاتهنّ
(2)
. (ز)
76522 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن} حتى بلغ: {والله عليم حكيم} ، قال: هذا حكمٌ حكمه الله عز وجل بين أهل الهدى وأهل الضلالة؛ كُنّ إذا فررنَ من المشركين الذين بينهم وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عهدٌ إلى أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم فتزوجوهنّ بَعثوا مُهورهنّ إلى أزواجهنّ مِن المشركين الذين بينهم وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم عهد، وإذا فررنَ من أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين الذين بينهم وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم عهد بَعثوا بمهورهنّ إلى أزواجهنّ مِن أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم
(3)
[6580]. (ز)
76523 -
عن بُكير بن الأشَجّ -من طريق عمرو بن الحارث- قال: كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين هُدْنة فيمن فرّ مِن النساء، فإذا فرّت المشركةُ أعطى المسلمون زوجَها نفقته عليها، وكان المسلمون يفعلون، وكان إذا لم يُعطِ هؤلاء ولا هؤلاء أخرج المسلمون للمسلم الذي ذهبت امرأته نَفقتها
(4)
. (ز)
76524 -
عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق ابن إسحاق- قال: إنما أمر الله بردّ صداقهنّ إليهم إذا حُبسنَ عنهم، وإنْ هم ردّوا المسلمين على صداق مَن حَبسوا
وبنحوه قال ابنُ تيمية (6/ 292).
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 22/ 579.
(2)
أخرجه ابن جرير 22/ 580.
(3)
أخرجه ابن جرير 22/ 580.
(4)
أخرجه ابن جرير 22/ 582.