الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، قال: للمرأة الحُبلى التي يُطلّقها زوجها وهي حامل، فعِدّتها أن تضع حمْلها
(1)
. (ز)
77403 -
قال مقاتل بن سليمان: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ} يعني: الحُبلى، فعِدّتهنّ {أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} يقول: فإن كانتْ هذه المُطلّقة حُبلى فأَجَلها إلى أن تَضع حمْلها
(2)
. (ز)
77404 -
عن سفيان الثوري، عن بعض الفقهاء أنه كان يقول: كان للمُتوفّى عنها النّفقة والسُّكنى حَولًا، فنَسَخَها {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234]، ونَسَخَها:{وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، فإذا كانت حاملًا فوضَعتْ حمْلها انقَضتْ عِدّتُها، وإذا لم تكن حاملًا تَربّصتْ أربعة أشهر وعشرًا
(3)
. (ز)
آثار في أحكام الآية:
77405 -
عن عائشة، قالت: مَكثت امرأةٌ ثلاثًا وعشرين ليلةً، ثم وضَعتْ، فأتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذَكَرتْ ذلك له، فقال:«استفْلِحي لأمرك» . يقول: تَزوّجي
(4)
. (14/ 556)
77406 -
عن سُبَيعة الأَسلميّة أنها تُوفّي زوجها، فوضَعتْ بعد وفاته بخمس وعشرين ليلة، فتَهيّأت، فقال لها أبو السَّنابل بن بَعْكَك: قد أسرعتِ، اعتدّي آخر الأَجَلَيْن أربعة أشهر وعشرًا. قالتْ: فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبَرتُه، فقال:«إن وجدتِ زوجًا صالِحًا فتزوّجي»
(5)
. (14/ 556)
(1)
أخرجه ابن جرير 23/ 57.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 365.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 40 - 41 (12101).
(4)
أخرجه الطبراني في الأوسط 2/ 241 (1861)، من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر بن مصعب الزُّهريّ، عن عائشة به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط 6/ 62 - 63 (5800)، والعقيلي في الضعفاء الكبير 3/ 388، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عيسى بن ماهان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر بن سعد الزُّهريّ، عن عائشة به.
(5)
أخرجه ابن ماجه 3/ 188 - 189 (2028)، والطبراني في المعجم الكبير 24/ 293 (745)، من طريق ابن أبي شيبة، عن علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، وعمرو بن عتبة، عن سُبَيعة بنت الحارث به.
وسنده صحيح.
77407 -
عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة: أنّ زوج سُبَيعة الأَسلميّة تُوفّي وهي حامل، فلم تَمكُث إلا ليالي يسيرة حتى نُفِستْ، فلما تَعَلَّتْ
(1)
مِن نفاسها ذَكرتْ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذِن لها، فنَكَحتْ
(2)
. (14/ 556)
77408 -
عن أبي السَّنابل بن بَعْكَك: أنّ سُبَيعة بنت الحارث وضَعتْ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يومًا، فتَشوَّفَتْ
(3)
للنكاح، فأُنكر ذلك عليها أو عِيب، فسُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:«إن تَفعل فقد خلا أجلُها»
(4)
. (14/ 555)
77409 -
عن الحسن البصري: أنّ امرأة تُوفي عنها زوجها، فولدَتْ بعد أيام، فاختَضَبتْ وتزيّنتْ، فمرّ بها أبو السَّنابل بن بَعْكَك، فقال: كَذبتِ، إنما هو آخر الأَجَلَيْن. فأتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبَرتْه بذلك، فقال:«كَذب أبو السّنابل، تزوّجي»
(5)
. (14/ 556)
77410 -
عن عبيد الله بن عبد الله، قال: أرسَل مروان عبد الله بن عُتبة إلى سُبَيعة بنت الحارث يسألها عمّا أفتاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبَرتْه أنها كانت عند سعد بن خَوْلة، فتُوفّي عنها في حجّة الوداع، وكان بدريًّا، فوضَعتْ حمْلها قبل أن تَمضي أربعة أشهر وعشر من وفاته، فتَلقّاها أبو السَّنابل بن بَعْكَك حين تَعلّتْ مِن نفاسها، وقد اكتَحَلتْ وتَزيّنتْ، فقال: لعلّكِ تريدين النكاح! إنها أربعة أشهر وعشر مِن وفاة زوجكِ. قالت: فأَتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذَكرت ذلك له، وذكرت له ما قال أبو السّنابل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ارْبَعِي
(6)
بنفسك؛ فقد حلّ أجَلك إذا وضَعتِ حمْلك»
(7)
. (14/ 557)
(1)
تعلت: ارتفعت وطهرت. أي: خَرَجَتْ من نِفاسِها وسَلِمت. النهاية (علا).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11734)، وابن أبي شيبة 4/ 297. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
تشوفت للنكاح: طَمحَت وتَشرفت. النهاية (شوف).
(4)
أخرجه أحمد 31/ 7، 8 (18713، 18714)، وابن ماجه 3/ 187 (2027)، والترمذي 3/ 52 - 53 (1231، 1232)، والنسائي 6/ 190 (3508)، وابن حبان 10/ 135 - 136 (4299)، من طريق الأسود، عن أبي السنابل به.
قال الترمذي: «حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعًا من أبي السنابل» .
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا.
(6)
اربعي: نفّسي عن نفسك، وأخرجيها من بؤس العِدّة وسوء الحال. النهاية (ربع).
(7)
أخرجه عبد الرزاق 6/ 473 (11722). والحديث عند مسلم 2/ 1122 (1484)، والثعلبي 9/ 339.