الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
77205 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {وأَحْصُوا العِدّة} ، قال: احفظوا العِدّة
(1)
. (ز)
{وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}
77206 -
قال مقاتل بن سليمان: {واتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} فلا تَعصوه فيما أمركم به
(2)
. (ز)
تفسير الآية، وأحكامها
77207 -
عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنّ فاطمة بنت قيس أخبَرتْه أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المُغيرة، فطلّقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمتْ أنها جاءتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أُمّ مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يُصدّق فاطمة في خروج المُطلّقة من بيتها، وقال عروة: إنّ عائشة أنكرتْ ذلك على فاطمة بنت قيس
(3)
. (14/ 531)
77208 -
عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: أنّ أبا عمرو بن حفص بن المُغيرة خرج مع علَيٍّ إلى اليمن، فأرسَل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بَقِيتْ مِن طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة بنَفقة، فاستقَلّتْها، فقالا لها: واللهِ، ما لكِ نفقةٌ إلا أن تكوني حاملًا. فأتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذَكرتْ له أمرَها، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«لا نفقة لكِ» . فاستأذنَتْه في الانتقال، فأذِن لها، فأرسل إليها مروان يسألها عن ذلك، فحدّثتْه، فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا مِن امرأة، سنأخذ بالعصْمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة: بيني وبينكم كتاب الله؛ قال الله عز وجل: {ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} حتى بلغ: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا} . قالت: هذا لِمَن كانت له مُراجعة، فأيُّ أمرٍ يُحدِث بعد الثلاث؟! فكيف يقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا؟! فعلام
(1)
أخرجه ابن جرير 23/ 30.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 363.
(3)
أخرجه مسلم 2/ 1116 (1480). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
تحبسونها؟! ولكن يَتركها، حتى إذا حاضتْ وطَهَرت طلّقها تطليقة، فإن كانت تَحيض فعِدّتها ثلاث حِيَض، وإن كانتْ لا تَحيض فعِدّتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حامِلًا فعِدّتها أن تضع حمْلها، وإنْ أراد مُراجعتها قبل أن تَنقضي عِدّتُها أشهَد على ذلك رجلين؛ كما قال الله:{وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ} عند الطَّلاق وعند المُراجعة، فإن راجَعها فهي عنده على تطلقتين، وإن لم يُراجِعها، فإذا انقَضتْ عِدّتُها فقد بانتْ منه بواحدة، وهي أمْلَكُ بنفسها، ثم تتزوّج مَن شاءتْ؛ هو أو غيره
(1)
. (14/ 532)
77209 -
عن عامر الشعبي، قال: حدّثتْني فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها ثلاثًا، فأتتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها فاعتَدت عند ابنِ عمها عمرو بن أُمّ مكتوم
(2)
. (14/ 531)
77210 -
عن أبي إسحاق السّبيعي، قال: كنتُ جالسًا مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشّعبيُّ، فحدّثَ بحديث فاطمة بنت قيس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سُكنى ولا نفقة. فأخذ الأسودُ كفًّا مِن حصًى، فحَصبه، ثم قال: ويلك! تُحدِّث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نَترك كتابَ الله وسنّة نبيّنا لقول امرأة؛ لا ندري حَفِظتْ أم نسيتْ، لها السُّكنى والنّفقة، قال الله:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}
(3)
[6649]. (14/ 531)
77211 -
عن عبد الله بن عمر، قال: المُطلّقة والمُتوفّى عنها زوجها يَخرجان
[6649] قال ابنُ تيمية (8/ 320 - 321): «لَمّا رأى عمرُ? أنّ المبتوتة لها السُّكنى والنّفقة فظنّ أنّ القرآن يدلّ عليه نازعه أكثر الصحابة، فمنهم مَن قال: لها السُّكنى فقط. ومنهم مَن قال: لا نفقة لها ولا سُكنى. وكان مِن هؤلاء ابن عباس، وجابر، وفاطمة بنت قيس، وهي التي روتْ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس لكِ نفقة ولا سُكنى» . فلمّا احتجوا عليها بحُجّة عمر، وهي قوله تعالى:{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} ؛ قالت هي وغيرها من الصحابة -كابن عباس، وجابر، وغيرهما-: هذا في الرّجعية؛ لقوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} فأي أمر يُحدِث بعد الثلاث؟! وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء الحديث مع فاطمة بنت قيس».
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (12024)، وفي التفسير 2/ 297 - 298، والحديث عند مسلم (1480/ 41) مختصرًا، وأحمد 45/ 323 (27337)، 11/ 326 (26073).
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
بالنهار، ولا يَبيتان ليلةً تامةً عن بيوتهما
(1)
[6650]. (14/ 531)
77212 -
عن عامر الشعبي: أنّ شُريحًا طلّق امرأته واحدة، ثم سكتَ عنها حتى انقضت العِدّة، ثم أتاها فاستأذن، ففَزِعت، فدخل، فقال: إني أردتُ أن يُطاع الله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ}
(2)
. (14/ 530)
77213 -
عن محمد بن سيرين: أنّ شُريحًا طلَّق امرأته، وأشهَد، وقال للشاهدين: اكتُما عَلَيَّ. فكَتما عليه، حتى انقضت العِدّة، ثم أخبرها، فنقَلتْ متاعَها، فقال شريح: إني كرهتُ أن تأثم
(3)
. (14/ 530)
77214 -
عن سعيد بن المسيّب -من طريق الزُّهريّ- في قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ} ، أنه قال: إذا لم يكن للرجل إلا بيتٌ واحد فليَجعل بينه وبينها سِترًا، فيستأذن عليها إذا كانتْ له عليها رَجعة
(4)
. (ز)
77215 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ} ، قال: لا تَخرج من بيتها ما كان له عليها رَجعة
(5)
. (ز)
77216 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ، قال: ليس لها أن تَخرج إلا بإذنه، وليس للزّوج أن يُخرجها ما كانت في العِدّة، فإنْ خَرجتْ فلا سُكنى لها ولا نفقة
(6)
. (ز)
77217 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
77218 -
والحسن البصري -من طريق أيوب- يقولان: المُطلَّقة ثلاثًا والمُتوفّى عنها
[6650] قال ابنُ عطية (8/ 328): «سُنَّة ذلك أن لا تبيتَ المرأة المطلَّقة بعيدة عن بيتها، ولا تغيب عنه نهارًا إلا في ضرورة، وما لا خَطب له من جائز التصرف؛ وذلك لحفظ النسب والتحرز بالنساء، فإن كان البيت مِلكًا للزوج أو بِكِراءٍ منه فهذا حكمه، فإن كان لها فعليه الكِراء» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق (12061). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 297.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 137 (19289).
(6)
أخرجه ابن جرير 23/ 31.