الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المُتوفّى والمُطلّقة قلتُ: يا رسول الله، بقي نساءٌ؛ الصغيرة، والكبيرة، والحامل. فنَزلت:{واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ} الآية
(1)
. (14/ 550)
77347 -
عن أُبيّ بن كعب -من طريق عمرو بن سالم-: أنّ ناسًا مِن أهل المدينة لَمّا أُنزِلَت هذه الآية التي في البقرة في عِدّة النّساء قالوا: لقد بَقي من عِدّة النّساء عِدَدٌ لم تُذكَر في القرآن؛ الصغار، والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحَيْض، وذوات الحمْل. فأنزل الله التي في سورة النساء القُصْرى:{واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ} الآية
(2)
. (14/ 549)
77348 -
عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] سألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أرأيتَ التي لم تَحِض، والتي قد يَئست من المحيض؟ فاختلفوا فيهما؛ فأَنزل الله:{إنِ ارْتَبْتُمْ} يعني: إن شَككتم {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ} بمنزلتهن، {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
(3)
. (14/ 550)
77349 -
قال مقاتل بن سليمان: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]: فما عِدّة المرأة التي لا تَحيض؟ وقال خَلّاد الأنصاري: ما عِدّة مَن لم تَحض مِن صِغر؟ وما عِدّة الحُبلى؟ فأَنزل اللهُ عز وجل في اللاتي قَعدن عن المَحِيض واللائي يئسن من المَحِيض: {واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ}
(4)
. (ز)
تفسير الآية:
77350 -
عن مجاهد بن جبر-من طريق بن أبي نجيح- {إنِ ارْتَبْتُمْ} قال: إن لم تعلموا أتَحيض أم لا؟ فالتي قَعدت عن المَحِيض والتي لم تَحض بعد {فعدتهن ثلاثة
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 554 (17104). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. من طريق مطرف، عن عمرو بن سالم، عن أبي بن كعب به.
وسنده حسن.
(2)
أخرجه الحاكم 2/ 534 (3821)، وابن جرير 23/ 51. وعزاه السيوطي إلى إسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . ووافقه الذهبي.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 298. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، مرسلًا.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 364 - 365.
أشهر}
(1)
. (14/ 551)
77351 -
عن مجاهد بن جبر =
77352 -
والمسيّب بن رافع، في قول الله:{إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} ، قالا: اللاتي لم تَبلغن المَحِيض {إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُر} ، واللاتي قد قَعدن من المَحِيض فعِدّتهنّ ثلاثة أشهر. =
77353 -
قال: وقال لي مالك مثله
(2)
. (ز)
77354 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، {واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ} قال: العجوز الكبيرة التي قد يئست من المَحِيض، فعِدّتها ثلاثة أشهر، {واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ} قال: الجارية الصغيرة التي لم تَبلغ المَحِيض، فعِدّتها ثلاثة أشهر، {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
(3)
. (14/ 551)
77355 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق رجل- أنه سُئِل عن المرأة تَحيض، فيَكثُر دَمها، حتى لا تدري كيف حَيْضها؟ قال: تَعتدّ ثلاثة أشهر. قال: وهي الرّيبة التي قال الله: {إنِ ارْتَبْتُمْ} ، قضى بذلك ابن عباس وزيد بن ثابت
(4)
. (14/ 552)
77356 -
عن عامر الشعبي، {إنِ ارْتَبْتُمْ} ، قال: في الحَيْض، أتَحيض أم لا؟
(5)
. (14/ 551)
77357 -
عن قتادة بن دعامة، {واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ} قال: هنّ اللاتي قَعدن من المَحِيض، {واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فهنّ الأبكار الجواري اللاتي لم يَبلغن المَحِيض
(6)
. (14/ 550)
77358 -
عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر- {إنِ ارْتَبْتُمْ} ، قال: في كِبرها أن يكون ذلك من الكِبَر، فإنها تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر، فأما إذا ارتفعت
(1)
تفسير مجاهد ص 663، وأخرجه الفريابي -كما في تغليق التعليق 4/ 343 - ، وابن جرير 23/ 49. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(2)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 2/ 47 - 48 (83). ولم يرد طريق الأثر في المطبوع.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (11130)، وابن جرير 23/ 52، بنحوه من طريق قتادة.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
حَيْضة المرأة وهي شابّة فإنه يُتأنّى بها حتى يُنظر: أحامل هي، أم غير حامل؟ فإن استَبان حمْلها فأَجَلها أن تَضع حمْلها، فإن لم يَستَبن حمْلها، فحتى يَستَبين بها، وأقصى ذلك سنة
(1)
. (ز)
77359 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ} يقول: التي قد ارتفع حَيْضها، فعِدّتها ثلاثة أشهر، {واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ} قال: الجواري
(2)
. (ز)
77360 -
عن حمّاد بن زيد، قال: فسّر أيوب [السختياني] هذه الآية: {إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُر} ، قال: تعتدّ تسعة أشهر، فإن لم ترَ حملًا فتلك الريبة، قال: اعتدّت الآن ثلاثة أشهر
(3)
. (14/ 551)
77361 -
عن إسماعيل بن أبي خالد -من طريق الثوري- قال: {إنِ ارْتَبْتُمْ} يعني: إن شَككتم {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ} بمنزلتهن، {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
(4)
. (14/ 550)
77362 -
عن أبى مُعَيد، قال: سُئِل سليمان عن المُرتابة. قال: هي المرأة التي قد قَعدت من الولد؛ تُطلَّق، فتَحيض حَيْضة، فيأتي إبّان حَيْضتها الثانية فلا تَحيض. قال: تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر مُستقبلة. قال: فإنْ حاضتْ حَيْضتين، ثم جاء إبّان الثالثة فلم تَحض؛ اعتدّت حين تَرتاب ثلاثة أشهر مُستقبلة، ولم يُعتدّ بما مضى
(5)
. (ز)
77363 -
قال مقاتل بن سليمان: {واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ} يعني: القواعد من النساء اللاتي قَعدن عن المَحِيض {إنِ ارْتَبْتُمْ} يعني: شَككتم، فلم يُدْرَ كم عِدّتُها، فعِدّتهنّ ثلاثة أشهر إذا طُلِّقن، {واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فكذلك أيضًا، يعني: عِدّة الجواري اللاتي لم يَبلغن الحَيْض، وقد نُكِحْن، ثم طُلِّقن، فعِدّتهنّ ثلاثة أشهر
(6)
. (ز)
77364 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:
(1)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 298، وابن جرير 23/ 50.
(2)
أخرجه ابن جرير 23/ 53.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 298 وفيه: إن سألتم، بدل: إن شككتم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 23/ 50. وأبو مُعَيد هو حفص بن غيلان الهمدانى، وشيخه سليمان لعلّه ابن موسى.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 365.
{واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ} قال: إن ارْتَبْتَ أنها لا تَحيض وقد ارتفعتْ حَيْضتها، أو ارتاب الرجال، أو قالت هي: ترَكتني الحَيْضة، {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُر} إن ارتاب فخاف أن تكون الحَيْضة قد انقطعتْ، فلو كان الحمْل انتظَر الحمْل حتى تنقضي تسعة أشهر، فخاف وارتاب هو وهي أن تكون الحَيْضة قد انقطعتْ، فلا ينبغي لِمُسلمة أن تُحبس، فاعتدّتْ ثلاثة أشهر، وجعل الله -جلّ ثناؤه- أيضًا للتي لم تَحض الصغيرة ثلاثة أشهر
(1)
[6661]. (ز)
[6661] اختُلِف في معنى قوله: {إن ارتبتم} على ثلاثة أقوال: الأول: أنّ معنى ذلك: إن ارتبتم بالدم الذي يظهر منها لِكِبَرِها، أمن الحيض هو، أم من الاستحاضة. وهذا قول مجاهد، والزُّهريّ، وابن زيد. والثاني: أنّ معنى ذلك: إن ارتبتم بحكمهنّ، فلم تدروا ما الحكم في عدتهنّ. وهذا قول أُبَيّ. والثالث: أنّ معنى ذلك: إن ارتبتم بالدم الذي يظهر منها، أمن الحيض هو، أم من الاستحاضة؟ من كِبَرٍ كان ذلك أم من علّة؟ وهذا قول عكرمة، وقتادة.
ومالَ إلى هذا القول ابنُ كثير (14/ 35 بتصرف)، فقال: «هو اختيار ابن جرير، وهو أظهر في المعنى، واحتجّ عليه بما رواه عن
…
أبيّ بن كعب».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 23/ 50.