الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُغَرَّم السارِق عبدًا يُسْتَخْدَم على قدر ضِعْفِ ما سرق ويُتْرَك، وكان الحكم بأرض كنعان أن يُتَّخَذ السارِق عبدًا يُسْتَخْدَم على قدر سرقته، ثُمَّ يُخَلّى سبيله، فيَذْهَب حيث شاء. فحكموا بأرضِ مصر بقضاء أرضهم
(1)
[3417]. (ز)
37837 -
عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {فهو جزاؤه} ، أي: سُلِّمَ به
(2)
. (ز)
37838 -
عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- قال: بلغنا في قوله: {قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين} : أخبروا يوسف بما يُحْكَم في بلادهم؛ أنّه مَن سُرِق أُخِذَ عبدًا، فقالوا:{جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه}
(3)
. (ز)
37839 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- فقالوا: {جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه} ، وكان الحُكْمُ عند الأنبياء -يعقوب وبنيه? أن يُؤْخَذ السارِقُ بسرقته عبدًا، يُسْتَرَقُّ
(4)
[3418]. (8/ 292)
{كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ
(75)}
37840 -
قال مقاتل بن سليمان: {كَذلِكَ نَجْزِي الظّالِمِينَ} ، يعني: هكذا نجزي السارقين. كقوله في المائدة [39]: {فَمَن تابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ} ، يعني: بعد سَرِقَته
(5)
. (ز)
[3417] نسب ابنُ عطية (5/ 123) هذا القول للسدي، وانتقده مستندًا للدلالة العقلية، فقال:«وهذا يضعفه رجوع الصواع، فكان ينبغي ألا يؤخذ بنيامين إذ لم يبق فيما يخدم» .
[3418]
ذكر ابنُ عطية (5/ 123) أنّه قيل بأنّ الحُكم باسترقاق السّارق كان في أول الإسلام ثم نُسِخ بالقطع، وانتقده مستندًا لمخالفته الواقع، فقال:«وهذا ضعيف، ما كان قطُّ فيما عَلِمْتُ» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 344.
(2)
أخرجه ابن جرير 13/ 257، وابن أبي حاتم 7/ 2174 - 2175.
(3)
أخرجه ابن جرير 13/ 258.
(4)
أخرجه ابن جرير 13/ 266 عند قوله: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} ، وابن أبي حاتم 7/ 2174 من طريق أصبغ بلفظ: عرفوا الحكم في حكمهم. وقد سبق.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 344.