الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخضراء
(1)
. (ز)
38126 -
عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {وجئنا ببضاعة مزجاة} ، أي: قليلة، لا تبلغ ما كُنّا نشتري به منك، إلا أن تتجاوز لنا فيها
(2)
. (ز)
38127 -
عن سفيان الثوري، في قوله:{بضاعة مزجاة} ، قال: قليلة؛ سَمْن، وصوف
(3)
. (ز)
38128 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وجئنا ببضاعة مزجاة} ، قال: المزجاة: القليلة
(4)
[3445]. (ز)
{فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا
إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ
(88)}
قراءات:
38129 -
عن إبراهيم النخعي، قال: في مصحف [عبد الله] بن مسعود: (فَأَوْفِ لَنا الكَيْلَ وأَوْقِر رِّكابَنا)
(5)
. (8/ 320)
تفسير الآية:
{فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا}
38130 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بكر- {فأوف لنا الكيل وتصدق
[3445] قال ابنُ جرير (13/ 316 بتصرف): «وعنى بقوله: {وجئنا ببضاعة مزجاة}: بدراهم أو ثمن لا يجوز في ثمن الطعام، إلا لمن يتجاوز فيها، وأصل الإزجاء: السَّوْق بالدَّفع. وقد اختلف أهل التأويل في البيان عن تأويل ذلك، وإن كانت معاني بيانهم متقاربة» . وذكر أقوال السلف على ذلك. وذكر ابنُ عطية (5/ 142) إضافةً لِما ورد في أقوال السلف في معنى الآية قولًا منسوبًا للإمام مالك أنّه قال: المزجاة: الجائزة. ثم علّق قائلًا: «ولا أعرف لهذا وجهًا، والمعنى يأباه، ويحتمل أن صُحِّف على مالك، وأنّ لفظه بالحاء غير منقوطة وبالراء» .
_________
(1)
تفسير الثعلبي 5/ 251، وتفسير البغوي 4/ 272.
(2)
أخرجه ابن جرير 13/ 323، وابن أبي حاتم 7/ 2192.
(3)
تفسير الثوري ص 146.
(4)
أخرجه ابن جرير 13/ 323.
(5)
أخرجه ابن جرير 13/ 320.
والقراءة شاذة.
علينا}: لا تنقصنا مِن السعر مِن أجل رَدِيء دراهمِنا
(1)
. (8/ 320)
38131 -
عن الضحاك بن مزاحم، في قوله:{وتصدق علينا} ، قال: برَدِّ أخينا إلينا
(2)
. (ز)
38132 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: فلمّا رجعوا إليه قالوا: {يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مُزجاة فأوف لنا الكيل} بها كما كنت تعطينا بالدراهم الجيِّدة، {وتصدق علينا} بفضلِ ما بين الجِياد والرَّديئة
(3)
. (8/ 199)
38133 -
قال مقاتل بن سليمان: {فأوف} يعني: فوَفِّر {لنا الكيل} بسعر الجِياد، {وتصدق علينا} يقول: تكون هذه صدقةً منك -يعنون: معروفًا- أن تأخذ النُّفايَةَ، وتكيل لنا الطعام بسعر الجِياد
(4)
. (ز)
38134 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- في قوله: {وتصدق علينا} ، قال: اردُد علينا أخانا
(5)
[3446]. (8/ 320)
38135 -
عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- قوله: {فأوف لنا الكيل} ، أي:
[3446] في قوله: {وتصدق علينا} قولان: الأول: تفضَّل علينا بما بين الجياد والرديئة. الثاني: تصدَّق علينا برَدِّ أخينا إلينا. وهو قول ابن جريج والضحاك.
وقد رجّح ابنُ جرير (13/ 326) القول الأول، وانتقد الثاني مستندًا إلى اللغة، فقال:«وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن جريج، وإن كان قولًا له وجه، فليس بالقول المختار في تأويل قوله: {وتصدق علينا}؛ لأنّ الصدقة في المتعارف: إنما هي إعطاء الرجل ذا الحاجة بعضَ أملاكه ابتغاء ثواب الله عليه، وإن كان كل معروف صدقة، فتوجيه تأويل كلام الله إلى الأغلب مِن معناه في كلام من نزل القرآن بلسانه أولى وأحرى» .
وذكر ابنُ عطية (5/ 142 - 143) قولًا آخر ووَجَّهه، فقال:«وقالت فرقة: كانت الصدقة عليهم محرمة، ولكن قالوا هذا تَجَوُّزًا واستعطافًا منهم في المبايعة، كما تقول لمن تساومه في سلعة: هبني مِن ثمنها كذا، وخذ كذا. فلم تقصد أن يهبك، وإنما حسنت له الانفعال حتى يرجع معك إلى سومك» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 13/ 324.
(2)
تفسير الثعلبي 5/ 252، وتفسير البغوي 4/ 272.
(3)
أخرجه ابن جرير 13/ 324، وابن أبي حاتم 7/ 2192 - 2193.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 349.
(5)
أخرجه ابن جرير 13/ 325 - 326. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.