الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الَّذِينَ كَفَرُوا} من مشركي العرب بتوحيد الله تعالى {فَضَرْبَ الرِّقابِ} يعني: الأعناق {حَتّى إذا أثْخَنْتُمُوهُمْ} يعني: قهرتموهم بالسيف، وظهرتم عليهم؛ {فَشُدُّوا الوَثاقَ} يعني: الأَسْر
(1)
. (ز)
70730 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج، في قوله:{فَإذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ} ، قال: مشركي العرب. يقول: فضَرْب الرّقاب حتى يقولوا: لا إله إلا الله
(2)
. (13/ 350)
آثار متعلقة بالآية:
70731 -
عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: بعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم سريّةً، فطلبوا رجلًا، فصعد شجرة، فأحرقوها بالنار، فلمّا قدموا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فتغيّر وجهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال:«إني لم أُبعث لأُعذِّب بعذاب الله، وإنما بُعثتُ بضَرْب الرّقاب، وشدِّ الوَثاق»
(3)
. (13/ 354)
{فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}
نزول الآية:
70732 -
قال عبد الله بن عباس: لَمّا كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل في الأسارى: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً}
(4)
. (ز)
تفسير الآية:
70733 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} ، قال: فجعل الله النبيَّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخيار في الأسرى؛ إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادَوهم
(5)
. (13/ 351)
70734 -
عن الحسن، قال: أُتي الحَجّاج بأسارى، فدفع إلى ابن عمر رجلًا يقتله، فقال ابن عمر: ليس بهذا أُمِرنا، إنما قال الله: {حَتّى إذا أثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثاقَ فَإمّا مَنًّا
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 44.
(2)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 4/ 235 - ، وابن أبي شيبة 12/ 390، وابن جرير 11/ 70 مرسلًا.
(4)
تفسير البغوي 7/ 278.
(5)
أخرجه النحاس (672 - 673).
بَعْدُ وإمّا فِداءً}، قال:
(1)
البكاء بين يديه. فقال الحسن: لو كان هذا وأصحابه لابتدروا إليهم
(2)
. (13/ 352)
70735 -
عن نافع: أنّ ابن عمر أعتق ولد زِنيَة، وقال: قد أمرنا الله ورسوله أن نمُنّ على مَن هو شرّ منه؛ قال الله: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً}
(3)
. (13/ 352)
70736 -
عن الأشعث، عن الحسن البصري: أنه كان يكره قتل الأسير صبرًا، وقال:{فإما منا بعد وإما فداء}
(4)
. (ز)
70737 -
عن أشعث، قال: سألت الحسن [البصري] =
70738 -
وعطاء، عن قوله:{فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} ، قال: أحدهما يَمُنُّ عليه، أو يُفادى. وقال الآخر: يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يمُنّ عليه أويفادى
(5)
. (13/ 352)
70739 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- في قوله: {فإما منا بعد وإما فداء} ، قال: هذا في الأسارى؛ إما المن، وإما الفداء. وكان يُنكِر القتل صبرًا
(6)
. (ز)
70740 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ} يعني: عِتقًا بعد الأسْر فيمُنّ عليهم، {وإمّا فِداءً} يقول: فيفتدي نفسه بماله لِيَقْوى به المسلمون على المشركين
(7)
. (ز)
70741 -
قال مالك بن أنس: إنّ أحسن ما سمعتُ في الرِّقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يُعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يُعتق فيها مُكاتَب ولا مُدَبَّر، ولا أم ولد، ولا مُعتَق إلى سنين، ولا أعمى، ولا بأس أن يُعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوُّعًا؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه:{فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} فالمنّ: العتاقة
(8)
. (ز)
(1)
قال محققو المصدر: كذا في النسخ، ولعله سقط:«فكثر» أو كلمة نحوها.
(2)
أخرجه ابن جرير 21/ 185 - 186. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3)
أخرجه البيهقي في سننه 10/ 59. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4)
علقه النحاس في ناسخه 2/ 423.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
أخرجه النحاس في ناسخه 2/ 424.
(7)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 44.
(8)
الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 331 (2258).