الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آثار متعلقة بالآية:
70761 -
عن أبي هريرة، قال: بعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم خيلًا قِبَل نَجْد، فجاءت برجلٍ مِن بني حنيفة يُقال له: ثُمامة بن أُثال، فربطوه بسارية مِن سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«ما عندك، يا ثُمامة؟» . فقال: عندي خير، يا محمد، إن تَقْتل تَقْتل ذا دمٍ، وإن تُنعِم تُنعِم على شاكر، وإن كنتَ تريد المال فسَلْ تُعط منه ما شئتَ. حتى كان الغَد، فقال له:«ما عندك، يا ثُمامة؟» . فقال: عندي ما قلتُ لك: إن تُنعِم تُنعِم على شاكر، وإن تَقْتل تَقْتل ذا دمٍ، وإن كنتَ تريد المال سَلْ تُعط. فتركه حتى كان بعد الغَد، فقال له:«ما عندك، يا ثُمامة؟» . فقال: عندي ما قلتُ لك. فقال: أطلِقوا ثُمامة. فانطلق إلى نخلٍ قريب مِن المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، يا محمد، واللهِ، ما كان على وجه الأرض وجْه أبغض إلَيَّ مِن وجهك، فقد أصبح وجهُك أحبَّ الوجوه إلَيَّ، واللهِ، ما كان مِن دين أبغض إلَيَّ مِن دينك، فأصبح دينُك أحبّ الدِّين إلَيَّ، واللهِ، ما كان مِن بلدٍ أبغض إلَيَّ مِن بلدك فأصبح بلدك أحبّ البلاد إلي، وإنّ خَيْلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشّره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: أصَبَوْتَ؟ فقال: لا، ولكن أسلمتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا -واللهِ- لا يأتيكم مِن اليمامة حبّة حِنطة
حتى يأذن فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
. (ز)
70762 -
عن عمران بن حُصَين: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فادى رجلين مِن أصحابه برجلين مِن المشركين أُسِروا
(2)
. (13/ 352)
70763 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قتْل النساء والولدان، إلا مَن عدا منهم بالسيف
(3)
. (13/ 354)
70764 -
عن أيوب السِّخْتِيانِيِّ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتْل الوُصَفاء
(4)
والعُسَفاء
(5)
. (13/ 354)
70765 -
عن معمر بن راشد، عن رجل مِن أهل الشام مِمَّن كان يحرس عمر بن عبد العزيز، وهو مِن بني أسد، قال: ما رأيتُ عمر? قتل أسيرًا إلا واحدًا من التُّرك؛ كان جيء بأُسارى مِن التُّرك، فأمَر بهم أن يُسترقّوا، فقال رجل مِمَّن جاء بهم: يا أمير المؤمنين، لو كنتَ رأيتَ هذا -لأحدهم- وهو يقْتل المسلمين لَكَثُر بكاؤك عليهم. فقال عمر: فدونك، فاقتله. فقام إليه، فقَتله
(6)
. (ز)
70766 -
عن معمر بن راشد، قال: كان عمر بن عبد العزيز يفديهم الرجل بالرجل =
70767 -
وكان الحسن يكره أن يُفادى بالمال
(7)
. (ز)
70768 -
عن أبي عثمان الثَّقَفيّ، قال: كنت مع مجاهد في غزاة، فَأَبَقَ أسير مِن رجل، فتَبعه، فقتَله، فعاب ذلك عليه مجاهد
(8)
. (ز)
70769 -
عن الحسن البصري -من طريق معمر- قال: لا تُقتَل الأسارى إلا في الحرب؛ يُهيَّب بهم العدو
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه البخاري 5/ 170 (4372)، ومسلم 3/ 1386 - 1387 (1764).
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. والحديث عند مسلم (1641) بأطول من هذا، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم فادى رجلين من المسلمين برجل من المشركين.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9384) مرسلًا.
(4)
الوُصَفاء: جمع وصِيف، وهو العبد. النهاية (وصف).
(5)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9379) مرسلًا. والعُسَفاء: الأُجَراء. لسان العرب (عسف).
(6)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 220، وابن جرير 21/ 186.
(7)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 221، وابن جرير 21/ 186.
(8)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 221.
(9)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 220، وابن جرير 21/ 186.