الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسخ في الآية:
70742 -
عن عبد الكريم الجزري، قال: كُتِب إلى أبي بكر? في أسير أُسر، فذُكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال أبو
بكر: اقتلوه، لَقَتْل رجل مِن المشركين أحبُّ إلَيَّ مِن كذا وكذا
(1)
. (ز)
70743 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العَوفيّ- في قوله: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} ، قال: هذا منسوخ، نَسَخَتْها:{فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ} [التوبة: 5]
(2)
. (13/ 351)
70744 -
عن ليث، قال: قلت لمجاهد: إنّه بلغني: أنّ ابن عباس قال: لا يَحِلّ الأسارى؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قال: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الحَرْبُ أوْزارَها} . =
70745 -
قال مجاهد: لا تعْبأ بهذا شيئًا، أدركتُ أصحابَ محمد صلى الله عليه وسلم كلّهم ينكر هذا، ويقول: هذه منسوخة، إنما كانت في المُدّة التي كانت بين نبي الله صلى الله عليه وسلم والمشركين، فأما اليوم فلا، يقول الله تعالى:{فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، ويقول:{فَإذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ} . فإن كانوا مِن مشركي العرب لم يُقبل منهم إلا الإسلام، وإنْ أبَوا قُتلوا، فأما مَن سواهم فإنهم إذا أُسِروا فالمسلمون فيهم بالخيار؛ إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استَحْيُوهم، وإن شاءوا فادَوا إذا لم يتحوّلوا عن دينهم، فإنْ أظهروا الإسلام لم يُفادَوا، ونهى رسول الله عن قتْل الصغير والمرأة والشيخ الفاني
(3)
. (13/ 353)
70746 -
قال عبد الله بن عمر =
70747 -
والحسن البصري =
70748 -
وعطاء بن يَسار =
70749 -
وسفيان الثوري: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} أنّ الآية مُحكَمة، والإمام بالخيار في الرجال العاقلين مِن الكفار إذا وقعوا في الأسْر بين أن يقتلهم، أو يسترقّهم، أو يمُنّ عليهم فيطلقهم بلا عِوض، أو يفاديهم بالمال، أو بأسارى المسلمين
(4)
. (ز)
(1)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 220، وابن جرير 21/ 184 تحت القول بنسخ الآية.
(2)
أخرجه ابن جرير 21/ 185 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 210 - 211 (9404). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(4)
تفسير البغوي 7/ 278.
70750 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} ، قال: لا مَنٌّ، ولا فداء
(1)
.
70751 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: نَسَخْت {واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} [النساء: 89] ما كان قبل ذلك مِن فداء أو مَنٍّ
(2)
. (ز)
70752 -
عن عبيد، قال: سمعت الضَّحّاك بن مُزاحِم يقول: قوله: {فإما منًّا وإما فداء} منسوخ، نَسَخه قوله:{فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]، فلم يبقَ لأحد من المشركين عهْد ولا حُرمة بعد «براءة»
(3)
. (13/ 351)
70753 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: أنه كان يكره قتْل أهل الشرك صَبْرًا، ويتلو:{فَشُدُّوا الوَثاقَ فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} . قال: ثم نَسَخَتْها: {فَخُذُوهُمْ واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} [النساء: 89]، ونزلت -زعموا- في العرب خاصّة، وقتَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عُقبةَ بن أبي مُعَيْط يوم بدر صبْرًا
(4)
. (13/ 353)
70754 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر-: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} نسخها قوله: {فَإمّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ} [الأنفال: 57]
(5)
. (ز)
70755 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} ، قال: كان المسلمون إذا لَقُوا المشركين قاتلوهم، فإذا أسَروا منهم أسيرًا فليس لهم إلا أن يُفادُوه أو يمُنّوا عليه، ثم نَسَخ ذلك بعد:{فَإمّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ} [الأنفال: 57]
(6)
. (13/ 351)
70756 -
عن قتادة بن دعامة، في قوله:{فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} ، قال: فرَخَّص لهم أن يمُنّوا على مَن شاءُوا منهم، فنسخ الله ذلك بعد في براءة، فقال:{فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]
(7)
. (13/ 351)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 18/ 60 (33935)، وإسحاق البستي ص 357.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 419.
(3)
أخرجه ابن جرير 21/ 185، وإسحاق البستي ص 355، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (9405) من طريق جويبر.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9389).
(5)
أخرجه ابن جرير 21/ 184.
(6)
أخرجه ابن جرير 21/ 184. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(7)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
70757 -
عن إسماعيل السُّدّيّ -من طريق سفيان الثوري- {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} ، قال: نَسَخَها {فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]
(1)
. (13/ 352)
70758 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم نَسَخَتْها آية السيف في براءة، وهي قوله:{فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، يعني: مشركي العرب خاصّة
(2)
. (ز)
70759 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق ابن المبارك- أنه كان يقول في قوله: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} : نَسَخَها قوله: {فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]
(3)
. (ز)
70760 -
عن الأوزاعي -من طريق ابن المبارك- قال: بلغني: أنّ هذه الآية منسوخة؛ قوله تعالى: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} ، نَسَخَتْها {واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} [البقرة: 191]
(4)
[6005]. (ز)
[6005] اختلف السلف في هذه الآية أمحكمة هي أم منسوخة على قولين: الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]، وقوله:{واقتلوهم حيث ثقفتموهم} [البقرة: 191]. الثاني: أنها محكمة. وقال أصحاب هذا القول: إنّ قتْل الأسير غير جائز، وإنما يجوز المنّ عليه والفداء.
وكذا رجّح ابنُ عطية (7/ 640) أن هذه الآية وقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] محكمتان، فقال:«وعلى قول أكثر العلماء الآيتان محكمتان. وقوله هنا: {فَضَرْبَ الرِّقابِ} بمثابة قوله هناك: {فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ}، وصرح هنا بذكر المنّ والفداء، ولم يصرّح به هناك، وهو أمر متقرر، وهذا هو القول القوي» . ولم يذكر مستندًا.
وذكر ابنُ كثير (13/ 62) هذا الخلاف، ثم ذكر أثر سلمة بن نفيل -الآتي في الآثار المتعلقة بقوله تعالى:{حَتّى تَضَعَ الحَرْبُ أوْزارَها} -، وعلّق قائلًا:«وهذا يقوي القول بعدم النسخ، كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى ألّا يبقى حرب» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 21/ 184. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 44.
(3)
أخرجه ابن جرير 21/ 183 - 184.
(4)
أخرجه الترمذي في سننه 3/ 397 عقب الحديث رقم (1658).