الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُصَلُّون
(1)
. (ز)
72528 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وبِالأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} ، قال: هم المؤمنون. قال: وبَلَغنا: أنّ نبي الله يعقوب عليه السلام حين سألوه أن يستغفر لهم {قالُوا يا أبانا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا} ؛ {قالَ سَوْفَ أسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي} [يوسف: 97، 98]. قال: قال بعض أهل العلم: إنه أخَّر الاستغفار إلى السَّحَر. قال: وذكر بعضُ أهل العلم: أنّ الساعة التي تُفتح فيها أبواب الجنة السَّحَر
(2)
. (ز)
{وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
(19)}
نزول الآية:
72529 -
عن الحسن بن محمد بن الحَنفيّة، قال: بَعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَريّة، فأصابوا وغنموا، فجاء قومٌ بعد ما فرغوا؛ فنَزَلَتْ:{وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ}
(3)
[6188]. (13/ 675)
تفسير الآية:
72530 -
عن فاطمة بنت قيس: أنها سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: (وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ معلوم)
(4)
، قال:«إنّ في المال حقًّا سوى الزّكاة» . وتلا هذه الآية: {لَيْسَ البِرَّ أنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} إلى قوله: {وفِي الرِّقابِ وأَقامَ الصَّلاةَ وآتى الزّكاة}
[6188] ذكر ابنُ كثير (13/ 216) هذا الأثر، ثم علّق قائلًا:«وهذا يقتضي أن هذه مدنية» . وانتقده -مستندًا إلى أحوال النزول- بقوله: «وليس كذلك، بل هي مكية شاملة لما بعدها» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 129.
(2)
أخرجه ابن جرير 21/ 510.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 244، وابن أبي شيبة 12/ 412، وابن جرير 21/ 515. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(4)
كذا في المصدر، وذكر محققو الدر أنه كذا في نُسَخه، والآية في هذه السورة:{وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ والمَحْرُوم} ، وفي سورة المعارج:{والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ} .
[البقرة: 177]
(1)
. (13/ 678)
72531 -
عن عبد الله بن عباس، في قوله:{وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ} ، قال: سوى الزّكاة؛ يَصِلُ بها رَحِمًا، أو يَقْري بها ضيفًا، أو يُعين بها محرومًا
(2)
. (13/ 674)
72532 -
عن قَزَعة: أنّ رجلًا سأل ابن عمر عن قوله: (وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ معلوم)
(3)
، قال: هي الزّكاة، وفي سوى ذلك حقوق
(4)
[6189]. (13/ 676)
72533 -
عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يرون في أموالهم حقًّا سوى الزّكاة
(5)
. (13/ 674)
72534 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ} ، قال: سوى الزّكاة
(6)
. (13/ 674)
[6189] ذكر ابنُ عطية (8/ 68) نحو هذا القول عن منذر بن سعيد، وانتقده مستندًا لأحوال النزول فقال:«وقال منذر بن سعيد: هي الزّكاة المفروضة. وهذا ضعيف؛ لأن السورة مكية، وفرض الزّكاة بالمدينة» .
_________
(1)
أخرجه البيهقي في الكبرى 4/ 142 (7242)، وأخرجه الترمذي 2/ 197 - 198 (665، 666)، وابن ماجه 3/ 9 (1789) كلاهما دون ذكر الآية.
وقال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعّف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح» . وقال البيهقي في الكبرى 4/ 142 (7242): «فهذا حديث يُعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرّحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمَن بعدهما مِن حفاظ الحديث» . وقال الدارقطني في العلل 15/ 376 (4084): «يرويه أبو حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ضعيفان» . وقال النووي في الخلاصة 2/ 1077 - 1078 (3837): «حديث منكر» . وقال المناوي في فيض القدير 5/ 375 (7641): «قال النووي: ضعيف جدًّا. وقال ابن القطان: فيه أبو حمزة ميمون الأعور، ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث مضطرب المتن، والاضطراب موجب للضعف؛ وذلك لأنّ فاطمة روته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفظ: «إن في المال حقًّا سوى الزّكاة» . فرواه عنها الترمذي هكذا، وروته بلفظ:«ليس في المال حق سوى الزّكاة» . فرواه عنها ابن ماجه كذلك، وتعقّبه الشيخ زكريا: بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع، وهو ممكن بحمل الأول على المستحب، والثاني على الواجب. ومن العجب قول البيهقي: هذا خرجه أصحابنا في تعاليقهم، ولا أحفظ له إسنادًا».
(2)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(3)
ذكر محققو الدر أنه كذا في نُسَخه.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 190 - 191.
(6)
تفسير مجاهد ص 619، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 191، ومن طريق منصور أيضًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.