الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
(38)}
73547 -
عن أبي رِمْثة، قال: انطلقتُ مع أبي نحوَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلَّم عليه أبي، وجلسنا ساعةً، فتحدَّثنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي:«ابنك هذا؟» . قال: إي، وربِّ الكعبة. قال:«حقًّا» . قال: أشهد به. فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكًا مِن ثبت شبهي بأبي، ومِن حَلِف أبي على ذلك. قال: ثم قال: «أما إنّ ابنك هذا لا يجني عليك، ولا تجني عليه» . قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ألا تزر وازرة وزر أخرى} إلى قوله تعالى: {هذا نذير من النذر الأولى}
(1)
. (ز)
73548 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة، وطاووس- قال: كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجلَ بذَنب غيره؛ كان الرجل يُقتَل بقتْل أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبده، حتى كان إبراهيم عليه السلام فنهاهم عن ذلك، وبلّغهم عن الله:{ألّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى}
(2)
. (ز)
(1)
أخرجه الحاكم 2/ 461 (3590)، والثعلبي 9/ 153، من طريق إياد بن لقيط السدوسي، عن أبي رِمْثة التيمي به. وأخرجه أحمد 11/ 688 (7116)، وأبو داود 6/ 546 (4495)، وابن حبان 13/ 337 (5995) بذكر قوله تعالى:{ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} [الأنعام: 164، الإسراء: 15، فاطر: 18، الزمر: 7]، بدل آية سورة النجم.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . ووافقه الذهبي. وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 472 (56): «هذا الحديث صحيح» . وقال الألباني في الصحيحة 4/ 51 (1537): «إسناد صحيح، على شرط مسلم» .
(2)
تفسير الثعلبي 9/ 151، وتفسير البغوي 7/ 416.