الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في القول، فاجتمع قوم عبد الله بن رواحة الأَوْس، وقوم عبد الله بن أُبَي الخَزْرج، فكان بينهم ضرْبٌ بالنّعال والأيدي والسّعف، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأصلح بينهم؛ فأنزل الله تعالى:{وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ}
(1)
. (ز)
تفسير الآية:
71672 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما} ، قال: إنّ الله أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا اقتتلتْ طائفتان من المؤمنين أن يَدْعُوهم إلى حُكْمِ الله، ويُنصِف بعضهم من بعض، فإنْ أجابوا حَكَم فيهم بكتاب الله حتى يُنصِف المظلوم مِن الظالم، فمَن أبى منهم أن يجيب فهو باغٍ، وحقَّ على إمام المؤمنين والمؤمنين أن يُقاتلوهم حتى يَفيئوا إلى أمر الله، ويُقِرُّوا بحُكم الله
(2)
. (13/ 557)
71673 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبير- {وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما} ، قال: كان قتالهم بالنّعال والعِصيّ، فأمرهم أن يُصلحوا بينهم
(3)
. (13/ 558)
71674 -
عن سعيد بن جُبير -من طريق سعد بن عبيدة- في هذه الآية: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} ، قال: إنّما قتالهم بالعِصيّ والنّعال
(4)
. (ز)
71675 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} ، قال: الأَوْس والخَزْرج، اقتتلوا بينهم بالعِصيّ
(5)
. (13/ 558)
71676 -
عن مجاهد بن جبر، {وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} ، قال: الطائفة:
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 93 - 94.
(2)
أخرجه ابن جرير 21/ 358 - 359 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(3)
أخرجه ابن جرير 21/ 360. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4)
أخرجه إسحاق البستي ص 388.
(5)
تفسير مجاهد ص 611، وأخرجه ابن جرير 21/ 360 - 361 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
من الواحد إلى الألف. وقال: إنما كانا رجلين اقتتلا
(1)
. (13/ 558)
71677 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله: {وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} إلى قوله: {فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} ، قال: بالسّيف. قيل: فما قَتْلاهم؟ قال: شهداء مرزوقين. قيل: فما حال الأخرى؛ أهل البغي؛ مَن قُتل منهم؟ قال: إلى النار
(2)
. (13/ 560)
71678 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- قوله: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} ، قال: بالسلاح
(3)
. (ز)
71679 -
عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قوله: {وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما} قال: ذلك الرجلان يقتتلان من أهل الإسلام، أو النّفر والنّفر، أو القبيل والقبيلة، فأمر الله أئمة المسلمين أن يَقضُوا بينهم بالحقِّ الذي أنزله في كتابه؛ إما القَصاص والقَوَد، وإما العقْل والعِير، وإما العفو، {فَإنْ بَغَتْ إحْداهُما عَلى الأُخْرى} بعد ذلك كان المسلمون مع المظلوم على الظالم، حتى يفيء إلى حكم الله، ويرضى به
(4)
. (ز)
71680 -
قال مقاتل بن سليمان: {وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ} يعني: الأَوْس والخَزْرج {اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما} بكتاب الله عز وجل، {فَإنْ بَغَتْ إحْداهُما عَلى الأُخْرى} ولم ترجع إلى الصُّلح {فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} بالسّيف، يعني: التي لم ترجع {حَتّى تَفِيءَ إلى أمْرِ اللَّهِ} يعني: حتى ترجع إلى الصُّلح الذي أمر
(5)
. (ز)
71681 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} إلى آخر الآية، قال: هذا أمْرٌ أمَر اللهُ به الولاةَ كهيئة ما تكون العصبيّة بين الناس، وأمرهم أن يُصلحوا بينهما، فإن أبَوْا قاتَل الفئة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله، فإذا رجعوا أصلَحوا بينهما، وأخبرَوهم أن المؤمنين إخوة، {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أخَوَيْكُمْ} قال: ولا يُقاتِل الفئةَ الباغية إلا الولاةُ
(6)
. (ز)
(1)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وأخرج آخره عبد الرزاق 2/ 230 من طريق أبي بشر.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 15/ 296.
(3)
أخرجه إسحاق البستي ص 388.
(4)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 1/ 60 (134)، وابن جرير 21/ 362.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 94.
(6)
أخرجه ابن جرير 21/ 358.