الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَجْرًا جَمِيلًا}: «براءة» نَسَخَتْ ما ههنا؛ أُمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله، لا يَقبل منهم غيرها
(1)
[6856]. (ز)
79483 -
قال مقاتل بن سليمان: {واهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا} ، يعني: اعْتَزِلهم اعتزالًا جميلًا حسنًا، نَسَخَتْها آية السيف في «براءة»
(2)
. (ز)
79484 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج، في قوله:{واهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا} ، قال: اصفَح، وقل: سلام. وهذا قبل السيف
(3)
. (15/ 51)
{وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
(11)}
نزول الآية:
79485 -
عن عائشة -من طريق عبّاد بن عبد الله بن الزُّبير- قالت: لما نزلت: {وذَرْنِي والمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ ومَهِّلْهُمْ قَلِيلًا} لم يكن إلا يسيرًا حتى كانت وقعة بدر
(4)
[6857]. (15/ 51 - 52)
[6856] ذكر ابنُ عطية (8/ 444) في الآية قولين: الأول: أن قوله تعالى: {واصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ} آية مُوادعة منسوخة بآية السيف، والمراد بالآية قريش. الثاني: أن قوله: {واهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا} منسوخ، وأما الصبر على ما يقولون فقد يتوجّه أحيانًا ويبقى حكمه. وعلق على هذا القول بقوله:«وفيما يتوجّه مِن الهجْر الجميل بين المسلمين، قال أبو الدرداء: إنّا لنَكشِر في وجوه قوم، وإنّ قلوبنا لتلعنهم» . ثم رجّح -مستندًا إلى السياق- القول الأول، فقال:«والقول الأول أظهر؛ لأنّ الآية إنما هي في كفار قريش وردّهم رسالته وإعلامهم بذلك، ولا يمكن أن يكون الحكم في هذه المعاني باقيًا» .
[6857]
انتقد ابنُ عطية (8/ 444) -مستندًا إلى دلالة السنة والتاريخ- ما جاء في هذا القول، فقال:«ويُروى أنه لم يكن بين نزول الآية وبين بدر إلا مدة يسيرة نحو عام، وليس الأمر كذلك، والتقدير الذي يَعْضُدُه الدليل مِن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أنّ بين الأمرين نحو العشرة الأعوام، ولكن ذلك قليل أُمهِلوه» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 23/ 380.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 476.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه الحاكم 4/ 636 (8757)، من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه، عن عبد الله بن الزُّبير، عن عائشة به.
وأخرجه ابن جرير 23/ 381، من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن عبّاد، عن أبيه، عن عباد، عن عبد الله بن الزُّبير، عن عائشة به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه» . ووافقه الذهبي في التلخيص.