الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلم يَقْربها نفسها حتى أخبَرتْ عائشة؛ فأنزل الله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}
(1)
. (14/ 574)
77560 -
عن عائشة، قالت: لَمّا حَلف أبو بكر أن لا يُنفِق على مِسْطَح؛ فأنزل الله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} فأَحلَّ يمينه، وأَنفَق عليه
(2)
. (14/ 577)
77561 -
عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني، وعامر الشعبي -من طريق داود- قالا: آلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من أمَته وحَرّمها؛ فأنزل الله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} ، وأنزل:{لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ}
(3)
. (14/ 573)
77562 -
عن الضحاك بن مزاحم، قال: كان قومٌ حلفوا على تحريم الحلال، فقالوا: أما إذ حلفنا وحرمنا على أنفسنا فإنه ينبغي لنا أن نبرَّ. فقال الله: {أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} [البقرة: 224]. ولم يجعل لها كفارة؛ فأنزل الله: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} ، {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} . فأمر النبيُّ عليه السلام بالكفارة؛ لتحريم ما حرَّم على نفسه الجارية التي كان حرَّمها على نفسه، أمره أن يكفِّر يمينه ويعاود جاريته، ثم أنزل الله:{لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ} [البقرة: 225]
(4)
. (2/ 629)
77563 -
عن زيد بن أسلم، أنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حَرّم أُمّ إبراهيم، فقال:«هي عليّ حرام» . فقال: «والله لا أقرَبها» فنَزَلَتْ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}
(5)
. (14/ 573)
تفسير الآية:
77564 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} ، قال: أمر اللهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حَرّموا شيئًا مِمّا أحلّ الله لهم أن يُكفِّروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين، أو كسْوتهم، أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك الطَّلاق
(6)
. (14/ 577)
(1)
تقدم تخريجه في نزول صدر السورة.
(2)
أخرجه الحارث بن أبي أسامة -كما في المطالب العالية (4157) -.
(3)
أخرجه ابن سعد 8/ 186.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن سعد 8/ 186.
(6)
أخرجه ابن جرير 23/ 86، ومن طريق عطية أيضًا، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 603 - 604 (18504) بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
77565 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَير- أنه جاءه رجل، فقال: جعلتُ امرأتي عليّ حرامًا. فقال: كَذبتَ، ليستْ عليك بحرام. ثم تلا:{لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، قال: عليك أغلظ الكفّارات؛ عِتق رقبة
(1)
[6674]. (14/ 577)
77566 -
عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني -من طريق الشعبي-: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حَرّم جاريته، وآلى منها، فجعل الحلال حرامًا، وقال في اليمين:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}
(2)
. (ز)
77567 -
عن محمد بن جُبَير بن مُطْعِم -من طريق أبي الحُويرث- قال:
…
{يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} فكان ذلك التحريم حلالًا، ثم قال:{قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} فكفّر رسولُ الله عن يمينه حين آلى
(3)
. (ز)
77568 -
عن مكحول -من طريق محمد بن راشد- أنه يقول مثل قول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} : هي يمين، وقال:{لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
(4)
. (ز)
77569 -
عن ميمون بن مهران، في قوله:{تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} ، قال: يقول: قد أحللتُ لك ما مَلكتْ يمينُك، فلِمَ تُحرّم ذلك وقد فَرضتُ لك تَحِلّة اليمين تُكفّر بها يمينك؟! كلّ ذلك في هذا
(5)
. (14/ 577)
77570 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، قال: كان حَرّم فتاته القِبْطيّة أُمّ إبراهيم في يوم حفصة، وأَسَرَّ ذلك إليها، فأَطلعتْ عليه عائشة، وكانتا تَظاهران على نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَحلَّ اللهُ له ما حَرّم على نفسه، وأَمره أن يُكَفِّر عن يمينه، فقال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ
[6674] علَّق ابنُ كثير (14/ 49) على هذا الأثر، بقوله:«تفرد به النسائي من هذا الوجه، بهذا اللفظ» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق (15834)، والطبراني (12246)، والحاكم 2/ 493 - 494، والنسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 5/ 260 (5583)، وابن مردويه -كما في فتح الباري 9/ 376 - .
(2)
أخرجه ابن جرير 23/ 84.
(3)
أخرجه ابن سعد في الطبقات 10/ 178.
(4)
يشير إلى قوله تعالى: {سُورَةٌ أنْزَلْناها وفَرَضْناها} [النور: 1].
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.