الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13259 -
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- في قوله: {ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله} ، قال: لا يُطِيع بعضُنا بعضًا في معصية الله. ويقال: إنّ تلك الربوبية أن يُطِيع الناسُ سادتهم وقادتهم في غير عبادة، وإن لم يُصَلُّوا لهم
(1)
.
(3/ 615)
13260 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- قال: -يعني: جل ثناؤه-: {إن هذا لهو القصص الحق} في عيسى -على ما قد بيَّنّاه فيما مضى-. قال: فأَبَوْا -يعني: الوفد من نجران-، فقال: ادعهم إلى أيسرَ مِن هذا، قل:{يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} ، فقرأ حتى بلغ:{أربابا من دون الله} ، فأبوا أن يقبلوا هذا، ولا الآخر
(2)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
13261 -
عن عبد الله بن عباس، قال: حدَّثني أبو سفيان: أنّ هِرَقْل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأه، فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، مِن محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلامٌ على مَنِ اتَّبع الهدى، أمّا بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلِم يؤتِك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنّ عليك إثم الأَرِيسِيِّين
(3)
، {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا} -إلى قوله-:{اشهدوا بأنا مسلمون} »
(4)
. (3/ 612)
13262 -
عن عبد الله بن عباس: أنّ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفار: {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} الآية
(5)
. (3/ 613)
(1)
أخرجه ابن جرير 5/ 479، وابن المنذر 1/ 242 من طريق ابن ثَوْر، وابن أبي حاتم 2/ 670 شطره الأخير بنحوه.
(2)
أخرجه ابن جرير 5/ 475.
(3)
أي: الأتباع. لسان العرب (أرس).
(4)
أخرجه البخاري 1/ 8 (7)، 4/ 45 (2941)، 6/ 35 (4553)، 9/ 157 (7541)، ومسلم 3/ 1393 (1773).
(5)
أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 393 (12103)، والأوسط 5/ 323 (5436)، من طريق أبي شيبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس به.
قال ابن القيسراني في أطراف الغرائب 3/ 330 (2815): «تفرَّد به أبو شيبة، عن الحكم، عن مقسم عنه» أي: ابن عباس. إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ أبوشيبة هو إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، متروك الحديث. تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي 2/ 147. ثم لم يسمع الحكم بن عتيبة من مقسم غير خمسة أحاديث، وليس منها هذا الحديث، قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، وذُكِرت. وينظر: شرح العلل لابن رجب 2/ 850، وجامع التحصيل للعلائي ص 167.