الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: مقام إبراهيم
(1)
[1312]. (3/ 681)
13821 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {فيه آيات بينات مقام إبراهيم} : أما «الآيات البينات» فمقام إبراهيم
(2)
. (ز)
13822 -
عن زيد بن أسلم: {فيه آيات بينات} قال: الآيات البينات مقام إبراهيم،
{ومن دخله كان آمنا
ولله على الناس حج البيت}، وقال:{يأتين من كل فج عميق} [الحج: 27]
(3)
. (3/ 681)
13823 -
عن محمد بن السائب الكلبي، {فيه آيات بينات} ، قال: الآيات: الكعبة، والصفا، والمروة، ومقام إبراهيم
(4)
.
(3/ 681)
13824 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال عز وجل: {فيه آيات بينات مقام إبراهيم} ، يعني: علامة واضحة؛ أثَر مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم
(5)
. (ز)
{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}
13825 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق عكرمة بن خالد- قال: لو وجدتُ فيه قاتلَ الخَطّاب ما مَسَسْتُه حتى يخرج منه
(6)
. (3/ 682)
13826 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {ومن دخله كان آمنا} ، قال: مَن عاذَ بالبيت أعاذه البيت، ولكن لا يُؤْوى، ولا يُطْعَم، ولا يُسْقى، ولا يُدَعُ، فإذا خرج أُخِذ بذنبه
(7)
[1313]. (3/ 682)
[1312] علَّق ابنُ عطية (2/ 290 بتصرف) على قول الحسن، فقال:«رفع {مقام} على هذا القول على البدل من {آيات}، أو على خبر ابتداء، تقديره: هن مقام إبراهيم» .
[1313]
عَلَّق ابن عطية (2/ 293) على قول ابن عباس من طريق سعيد، فقال:«وإذا تُؤُمِّل أمر هذا الذي لا يكلم ولا يبايع، فليس بآمن» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 5/ 599. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2)
أخرجه ابن جرير 5/ 599.
(3)
عزاه السيوطي إلى الأزرقي.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 291.
(6)
أخرجه ابن المنذر 1/ 304، والأزرقي 2/ 140. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7)
أخرجه ابن جرير 5/ 605، وابن أبي حاتم 3/ 711.
13827 -
عن الحسن البصري، نحو ذلك
(1)
. (ز)
13828 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- في قوله: {ومن دخله كان آمنا} ، قال: مَن قتل أو سرق في الحِلِّ ثم دخل الحرم فإنّه لا يُجالَس، ولا يُكَلَّم، ولا يُؤْوى، ولكنه يُناشَد حتى يَخْرُج فيُؤخذ فيُقام عليه ما جرَّ، فإن قتل أو سرق في الحل فأُدخل الحرم؛ فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرجوه من الحرم إلى الحِلِّ، فأُقيم عليه، وإن قتل في الحرم أو سرق أُقيم عليه في الحرم
(2)
. (3/ 682)
13829 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: إذا أصاب الرجلُ الحدَّ؛ قَتَل أو سَرَقَ، فدخل الحرم لم يُبايَع، ولم يُؤوَ حتى يَتَبَرَّم، فيخرج من الحرم، فيُقام عليه الحد
(3)
. (3/ 683)
13830 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: مَن أحدث حدثًا ثم استجار بالبيت فهو آمِن، وليس للمسلمين أن يُعاقبوه على شيء إلى أن يخرج، فإذا خرج أقاموا عليه الحد
(4)
. (3/ 683)
13831 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: مَن أحدث حَدَثًا في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يُعرض له، ولم يُبايَع ولم يُؤْوَ حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج مِن الحرم أُخذ فأُقيم عليه الحد، ومَن أحدث في الحرم حدثًا أُقيم عليه الحد
(5)
. (3/ 683)
13832 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: لو وجدتُ قاتلَ أبي في الحرم لم أعرض له
(6)
. (3/ 684)
13833 -
عن طاووس قال: عاب ابن عباس =
13834 -
على ابن الزبير في رجل أُخذ في الحِلِّ، ثم أدخله الحرم، ثم أخرجه إلى الحِلِّ فقتله
(7)
. (3/ 683)
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 712.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 152 (9226)، وابن المنذر 1/ 305، والأزرقي 2/ 139.
(3)
أخرجه ابن جرير 5/ 603. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4)
أخرجه ابن جرير 5/ 604.
(5)
أخرجه ابن جرير 5/ 604. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(6)
أخرجه ابن جرير 5/ 603. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7)
أخرجه ابن المنذر 1/ 305.
13835 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- =
13836 -
أنّ ابن الزبير أخذ سعدًا مولى معاوية، وكان في قلعة بالطائف، فأرسل إلى ابن عباس من يشاوره فيهم: إنّهم لنا عدوٌّ. فأرسل إليه ابن عباس: لو وجدت قاتل أبي لم أعرض له. قال: فأرسل إليه ابن الزبير: ألا نخرجهم من الحرم؟ قال: فأرسل إليه ابن عباس: أفلا قبل أن تدخلهم الحرم؟ فأخرجهم فصلبهم، ولم يُصْغِ إلى قول ابن عباس
(1)
. (ز)
13837 -
عن عبد الله بن عمر، قال: مَن قُبِرَ بمكة مُسْلِمًا بُعِث آمنًا يوم القيامة
(2)
. (3/ 686)
13838 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق عطاء- قال: لو وجَدتُ قاتل عمر في الحرم ما هِجْتُه
(3)
. (3/ 684)
13839 -
عن عطاء: أن الوليد بن عتبة أراد أن يقيم الحد في الحرم، فقال له عبيد بن عمير: لا تقم عليه الحدَّ في الحرم، إلا أن يكون أصابه فيه
(4)
. (ز)
13840 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- =
13841 -
وعن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- في الرجل يَقْتُل ثم يَدْخُل الحرم، قال: لا يبيعه أهل مكة، ولا يشترون منه، ولا يسقونه، ولا يطعمونه، ولا يُؤْوُنَه -عدَّ أشياء كثيرة-؛ حتى يخرج من الحرم، فيؤخذ بذنبه
(5)
. (ز)
13842 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- {ومن دخله كان آمنا} : الأمن: الجِوار
(6)
. (ز)
13843 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق حَمِيد الأعرج- {ومن دخله كان آمنا} ، قال: هو قول الرجل: ادخل وأنت آمن
(7)
. (ز)
13844 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصيف- في الرجل يَقْتُل ثم يدخل الحرم،
(1)
أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 43، وابن جرير 5/ 603.
(2)
عزاه السيوطي إلى الجَنَدي.
(3)
أخرجه ابن جرير 5/ 604.
(4)
أخرجه ابن جرير 5/ 604.
(5)
أخرجه ابن جرير 5/ 605.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 712.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 712. وذكره الحافظ في المطالب العالية (إشراف: د. سعد الشثري) 14/ 542 (3557)، وعزاه المحقق لأبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان.
قال: يؤخذ، فيخرج من الحرم، ثم يقام عليه الحد، يقول: القتل
(1)
[1314]. (ز)
13845 -
عن حمّاد [بن أبي سليمان]-من طريق شعبة-، مثل قول مجاهد
(2)
. (ز)
13846 -
عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- قال: مَن أحدث حدثًا ثم لجأ إلى الحرم فقد أمِن، ولا يُعْرَضُ له، وإن أحدث في الحرم أُقيم عليه
(3)
. (3/ 683)
13847 -
عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- في قول الله تبارك وتعالى: {ومن دخله كان آمنا} ، قال: يأمن فيه مَن فَرَّ إليه، وإن أحدث كُلَّ حدث؛ قتل، أو زنا، أو صنع ما صنع، إذا كان هو يَفِرُّ إليه أمن ولم يمسس ما كان فيه، ولكن يمنع الناس أن يؤوه، وأن يبايعوه، وأن يجالسوه، قال: فإن كانوا هم أدخلوه فلا بأس أن يخرجوه إن شاءوا، وإن انفلت منهم فدخله، وإن أحدث في
[1314] أجمع السلف -رحمهم الله تعالى- على أنّ مَن أصاب حدًّا أو جريرة خارج الحرم، ثم دخل الحرم عائذًا به؛ لا يقام عليه الحد داخل الحرم. وكذلك أجمعوا على أنّ مَن أصاب حدًّا أو جريرة داخل الحرم أقيم عليه الحد فيه. حكى هذين الإجماعين ابنُ جرير (5/ 606)، ثم بَيَّن أن السلف إنّما اختلفوا في صفة إخراج من عاذَ بالحرم وقد وجب عليه حد أو عقوبة على قولين: الأول: أن يؤخذ من الحرم، فيخرج منه، ويقام عليه الحد. وهذا قول ابن الزبير، وقتادة، والحسن البصري، ومجاهد، وحماد، وعطاء. والثاني: أن يُضَيَّق عليه؛ فلا يُبايع، ولا يُناكَح، ولا يُؤْوى؛ حتى يُضطر إلى الخروج منه. وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وعبيد بن عمير، والشعبي، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، والسدي.
وقد رجّح ابنُ جرير (5/ 606) القول الأول، فقال:«وأَوْلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب: قول ابن الزبير، ومجاهد، والحسن، ومَن قال معنى ذلك: ومن دخله من غيره ممن لجأ إليه عائذًا به كان آمنًا ما كان فيه، ولكنه يخرج منه فيقام عليه الحد إن كان أصاب ما يستوجبه في غيره ثم لجأ إليه، وإن كان أصابه فيه أقيم عليه فيه. فتأويل الآية إذًا: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومَن يدخله من الناس مستجيرًا به يكن آمنًا مما استجار منه ما كان فيه، حتى يخرج منه» . مستندًا في ذلك إلى ما ذكر من الإجماع، مع إجماعِ الأمّة (5/ 608) على أن إخراج العائذ بالحرم -من جريرةٍ أصابها أو فاحشة أتاها وجبت عليه بها عقوبة- واجب على إمام المسلمين وأهل الإسلام.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 5/ 602.
(2)
أخرجه ابن جرير 5/ 602.
(3)
أخرجه ابن المنذر 1/ 306.
الحرم أخذ في الحرم
(1)
. (ز)
13848 -
عن يحيى بن جَعْدةَ بن هُبَيْرَة -من طريق زياد بن أبي عَيّاش- في قوله: {ومن دخله كان آمنا} ، قال: آمِنًا مِن النار
(2)
[1315]. (3/ 684)
13849 -
عن الحسن البصري -من طريق أشعث- في قوله: {ومن دخله كان آمنا} ، قال: كان الرجل في الجاهلية يقتل الرجل، فيُعلِّق في رقبته الصُّوفَة، ثم يدخل الحرم، فيلقاه ابنُ المقتول أو أبوه فلا يُحَرِّكه
(3)
. (3/ 684)
13850 -
عن الربيع بن أنس، نحو ذلك
(4)
. (ز)
13851 -
قال الحسن البصري: كان ذلك في الجاهلية؛ لو أنّ رجلًا جرَّ جَرِيرَة ثم لجأ إلى الحرم لم يُطلب ولم يُتَناول، وأما في الإسلام فإنّ الحرم لا يمنع مِن حَدٍّ، مَن أصاب حَدًّا أُقيم عليه
(5)
. (ز)
13852 -
عن الحسن البصري =
13853 -
وعطاء -من طريق هشام- في الرجل يصيب الحد ويلجأ إلى الحرم: يُخْرَج من الحرم، فيُقام عليه الحَدّ
(6)
. (ز)
13854 -
عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: وما {ومن دخله كان آمنا} ؟ قال: يأمن فيه كل شيء دخله. قال: وإن أصاب فيه دمًا؟ فقال: إلا أن يكون قَتَل في الحرم، فقُتِل فيه. قال: وتلا: {عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} [البقرة: 191]، فإن كان قتل في غيره ثم دخله، أمن حتى يخرج منه. فقال لي: أنكر
[1315] علَّق ابنُ كثير (3/ 119 - 120) على قول يحيى، فقال: «وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي
…
عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دخل البيت دخل في حسنة، وخرج من سيئة، وخرج مغفورًا له» . ثم قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل، وليس بقوي».
_________
(1)
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 3/ 368.
(2)
أخرجه ابن جرير 5/ 606، وابن المنذر 1/ 304، وابن أبي حاتم 3/ 712. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 712.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 712.
(5)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زَمَنين 1/ 303 - 304 - .
(6)
أخرجه ابن جرير 5/ 602.
ابن عباس قتل ابن الزبير سعدًا -مولى عُتبة وأصحابه-. قال: تركه في الحلّ، حتى إذا دخل الحرم أخرجه منه فقتله. قال له سليمان بن موسى: فعبد أبَقَ فدخله؟ فقال: خذه، فإنك لا تأخذه لتقتله
(1)
. (ز)
13855 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق إسماعيل بن عبد الملك- قال: مَن مات في الحرم بُعِث آمنًا، يقول الله:{ومن دخله كان آمنا}
(2)
. (3/ 685)
13856 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق إسماعيل بن عبد الملك- قال: مَن مات مِن المُوَحِّدِين في الحرم بُعِثَ آمنًا يوم القيامة؛ لأنّ الله يقول: {ومن دخله كان آمنا}
(3)
. (ز)
13857 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق جابر- {ومن دخله كان آمنا} ، قال: لا يُقام عليه حَدٌّ أصابه في غيره، وإن أصاب فيه حدًّا أُقِيم عليه
(4)
. (ز)
13858 -
وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك
(5)
. (ز)
13859 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ومن دخله كان آمنا} ، قال: وهذا كان في الجاهلية، كان الرجل لو جرَّ كُلَّ جَرِيرَةٍ على نفسه ثم لجأ إلى حرم الله لم يُتناول ولم يُطلب، فأما في الإسلام فإنه لا يمنع من حدود الله؛ مَن سرق فيه قُطِع، ومَن زنى فيه أُقيم عليه الحد، ومَن قَتَل فيه قُتِل
(6)
. (3/ 681)
13860 -
عن مجاهد بن جبر، مثله
(7)
. (3/ 682)
13861 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قوله: {ومن دخله كان آمنا} ، قال: كان ذلك في الجاهلية، فأمّا اليوم فإن سرق فيه أحد قُطِع، وإن قَتَل فيه قُتِل،
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 151 - 152 (9225) واللفظ له، والفاكهي في أخبار مكة 3/ 365 (2214)، والأزرقي في أخبار مكة 2/ 701 (820).
(2)
أخرجه ابن المنذر 1/ 304.
(3)
أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 195.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 712.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 712.
(6)
أخرجه ابن جرير 5/ 601، وابن المنذر 1/ 304، وابن أبي حاتم 3/ 712. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7)
عزاه السيوطي إلى الأزرقي.