الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13447 -
قال مقاتل بن سليمان: {أولئك لا خلاق لهم في الآخرة} ، يعني: لا نصيب لهم في الآخرة
(1)
. (ز)
{وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(77)}
13448 -
عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- أنّه سُئِل عن قوله: {أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} . فقال: هؤلاء أقوام باعوا خَلاقهم بالدنيا، فقال: أنبَأَكُم الله كيف يصنع بهم
(2)
. (ز)
13449 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم} بعد العرض والحساب، {ولهم عذاب أليم} يعني: وجِيع
(3)
[1256]. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
13450 -
عن أبي أمامة، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل بيع المُغَنِّيات، ولا شِراؤُهُنَّ، ولا بيعهُنَّ، وثمنُهُنَّ حرام، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية. والذي نفس محمد بيده، ما رفع رجل عقيرة صوته بغناء إلا أرقدته شيطانان يضربان بها صدره حتى يسكت»
(4)
. (ز)
[1256] بيَّن ابنُ عطية (2/ 264) أن قوله: {ولا يزكيهم} يحتمل معنيين: الأول: يطهرهم من الذنوب وأدرانها. الثاني: ينمي أعمالهم، فهي تنمية لهم.
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 285.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 688.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 285.
(4)
أخرجه الروياني في مسنده 1/ 277 - 278 (1196) وفي إسناده علي بن يزيد. وأخرجه مختصرًا أحمد 36/ 502 - 503 (22169)، 36/ 611 - 612 (22280)، وابن ماجه 3/ 295 (2168).
ذكر الدارقطني في العلل 12/ 266 (2699) الاختلاف في إسناده، ثم ذكر أنّ الصواب من حديث علي بن يزيد، ثم قال:«وهو إسناد ضعيف» . وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 5/ 2704 (6302): «رواه مسلمة بن علي الخشني، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم عن أبي أمامة، ومسلمة ليس بشيء، ولم يروه عن يحيى غيره» . وقال الهيثمي في المجمع 8/ 122 (13314): «وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف» .
13451 -
عن أبي موسى، قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أحدهما مِن حضرموت فجعل يمين أحدهما، فضجَّ الآخَرُ، وقال: إذن يذهب بأرضي. فقال: «إنْ هو اقتطعها بيمينه ظلمًا كان مِمَّن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يُزَكِّيه، وله عذاب أليم» . قال: وورع الآخر، فردَّها
(1)
. (3/ 635)
13452 -
عن وائل بن حُجْر -من طريق ابنه علقمة- قال: جاء رجل مِن حضرموت ورجل مِن كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرميُّ: يا رسول الله، إنّ هذا قد غلبني على أرضٍ لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي:«ألك بينة؟» . قال: لا. قال: «فلَكَ يمينه» . قال: يا رسول الله، إنّ الرجل فاجر لا يُبالي على ما حلف عليه، وليس يَتَوَرَّع مِن شيء. فقال:«ليس لك منه إلا ذلك» . فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا أدبر:«أما لَئِن حلف على ماله ليأكله ظلمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وهو عنه مُعْرِض»
(2)
. (3/ 634)
13453 -
عن الأشعث بن قيس -من طريق الفريابي-: أنّ رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض مِن اليمن، فقال الحضرميُّ: يا رسول الله، إنّ أرضي اغتصبها أبو هذا، وهي في يده. فقال:«هل لك بينة» . قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: واللهِ، ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه؟ فتَهَيَّأ الكِندِيُّ لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا يقتطع أحدٌ مالًا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم» . فقال الكندي: هي أرضه
(3)
. (3/ 634)
13454 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: رجل حلف يمينًا على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين بعد العصر أنّه أُعْطِي بسلعته أكثر مِمّا أُعْطِي وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء؛ فإنّ الله سبحانه يقول: اليومَ أمنعك فضلي كما منعتَ فضلَ ما لم تعمل يداك»
(4)
. (3/ 638)
13455 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم
(1)
أخرجه أحمد 32/ 274 (19514).
قال الهيثمي في المجمع 4/ 178 (6902): «إسناده حسن» . وقال السيوطي: «سند حسن» .
(2)
أخرجه مسلم 1/ 123 (139).
(3)
أخرجه أبو داود 5/ 148 - 149 (3244)، 5/ 470 (3622).
وقال الحاكم 4/ 328: «حديث صحيح الإسناد» .
(4)
أخرجه البخاري 3/ 112 (2369)، 9/ 133 (7446) واللفظ له، ومسلم 1/ 103 (108).
القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فَضْلَ ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا، فصدَّقه، فاشتراها بقوله، ورجل بايع إمامًا؛ فإن أعطاه وفّى له، وإن لم يعطه لم يَفِ له»
(1)
. (3/ 640)
13456 -
عن جابر بن عَتِيك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن اقتطع مال مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار» . فقيل: يا رسول الله، وإن شيئًا يسيرًا؟ قال:«وإن كان سِواكًا»
(2)
. (3/ 636)
13457 -
عن أبي أُمامة إياس بن ثعلبة الحارثي، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«مَن اقتطع حقَّ امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرَّم الله عليه الجنة» . قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا، يا رسول الله. قال:«وإن كان قضيبًا مِن أراك» ثلاثًا
(3)
. (3/ 637)
13458 -
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن حلف على يمين آثِمَةٍ عند منبري هذا فلْيَتَبَوَّأْ مقعده مِن النار، ولو على سِواكٍ أخْضَرَ» . قال أبو عبيد والخَطّابي: كانت اليمينُ على عهده صلى الله عليه وسلم عند المنبر
(4)
. (3/ 637)
13459 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلف عند هذا المنبر عبدٌ ولا أمَةٌ على يمين آثِمَةٍ ولو على سِواكٍ رَطْبٍ إلا وجَبَتْ له النار»
(5)
. (3/ 637)
13460 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ اليمين الكاذبة تُنَفِّقُ
(1)
أخرجه البخاري 3/ 112 (2369)، 9/ 133 (7446)، ومسلم 1/ 103 (108) واللفظ له.
(2)
أخرجه الطبراني 2/ 192 (1782)، والحاكم 4/ 328 (7804)، من طريق نافع بن يزيد المصري، عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك، عن أبيه به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 181 (6917): «فيه أبو سفيان بن جابر بن عتيك، ذكره ابن أبي حاتم، وروى عنه غير واحد من أهل الصحيح، ولم يتكلم فيه أحد» .
(3)
أخرجه مسلم 1/ 122 (137).
(4)
أخرجه ابن ماجه 3/ 419 (2325)، وأبو داود 3/ 221 (3246).
وانتقاه ابن الجارود، وصححه ابن حبان 10/ 210 (4368)، والحاكم 4/ 329 (7810)، وقال:«هذا حديث صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في إرواء الغليل 8/ 313.
(5)
أخرجه ابن ماجه 3/ 419 (2326)، وأحمد 14/ 99 (8362)، 16/ 416 (10711)،
قال الحاكم 4/ 330 (7812): «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 179 (6906): «رجاله ثقات» . وقال البوصيري مصباح الزجاجة 3/ 45: «إسناد صحيح» . وقال السيوطي: «سند صحيح» . وقال الألباني في الإرواء 8/ 314: «صحيح» .
السِّلْعَة، وتَمْحَق
(1)
الكسب»
(2)
. (3/ 637)
13461 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس مِمّا عُصِي الله به هو أعجل عقابًا مِن البغي، وما مِن شيء أطيع الله فيه أسرع ثوابًا مِن الصِّلة، واليمين الفاجرة تَدَعُ الدِّيار بَلاقِعَ
(3)
»
(4)
. (3/ 636)
13462 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله أذِن لي أن أُحَدِّث عن ديك قد مَرَقَت رجلاه الأرض، وعنقه مُنثَنٍ تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربَّنا. فيرد عليه: ما علم ذلك مَن حلف بي كاذبًا»
(5)
. (3/ 640)
13463 -
عن كعب بن مالك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه، لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة»
(6)
. (3/ 636)
13464 -
عن الحارث بن البرصاء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول: «مَن اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ
(1)
المَحق: النقصان وذهاب البركة. لسان العرب (محق).
(2)
أخرجه عبد الرزاق 8/ 476 (15960). وهو في البخاري 3/ 60 (2087)، ومسلم 3/ 1228 (1606) دون تقييده بالحلف الكاذب.
(3)
مكان بَلْقَع: خالٍ. ومعنى الحديث: أن الحالف سيفتقر، ويذهب ما في بيته من الخير والمال، أو يُفَرِّق الله شملَه، ويغير عليه ما أوْلاه من نِعَمِه. لسان العرب (بلقع).
(4)
أخرجه البيهقي في الشعب 6/ 481 (4501)، من طريق أبي حنيفة، عن ناصح بن عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 196: «ناصح هذا متروك الحديث منكر» . وقال الألباني في الصحيحة 2/ 671 (978): «الحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد صحيح ثابت» .
(5)
أخرجه الطبراني في الأوسط 7/ 220 (7324)، والحاكم 4/ 330 (7813)، من طريق الفضل بن سهل الأعرج، عن إسرائيل، عن معاوية بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة به مرفوعًا.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال الهيثمي في المجمع 8/ 134 (13371): «ورجاله رجال الصحيح، إلا أن شيخ الطبراني محمد بن العباس بن الفضل بن سهيل الأعرج لم أعرفه» . وقد توبع كما عند الحاكم. وقال الحويني في تنبيه الهاجد 1/ 175: «تصحف الاسم عليه، فلذلك لم يعرفه، وصوابه: محمد بن العباس، عن الفضل بن سهل الأعرج» . وقال الألباني في الصحيحة 1/ 281 (150): «صحيح الإسناد» .
(6)
أخرجه الحاكم 4/ 327 (7800).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال الألباني في الصحيحة 7/ 1094 (3364): «الإسناد حسن على الأقل» .