الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كافَرَك
(1)
الذي يُؤَدِّي، والذي يجحد
(2)
. (3/ 630)
13409 -
عن الربيع بن أنس، في قوله:{ما دمت عليه قائما} ، قال: إلا ما طلبته واتبعته
(3)
. (ز)
13410 -
عن أبي رَوْق: ليعترف بما دفعت إليه ما دمت قائمًا على رأسه، فإن سألته إيّاه في الوقت حين تدفعه إليه ردّه عليك، وإن أنظرته أو أخّرته أنكر وذهب به
(4)
. (ز)
13411 -
قال مقاتل بن سليمان: {إلا ما دمت عليه قائما} عند رأسه، مُواظبًا عليه، تطالبه بحقك
(5)
. (ز)
{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ}
13412 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- {ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل} : وذلك أنّ أهل الكتاب كانوا يقولون: ليس علينا جناح فيما أصبنا من هؤلاء؛ لأنهم أميون، فذلك قوله:{ليس علينا في الأميين سبيل} إلى آخر الآية
(6)
. (ز)
13413 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق صَعْصَعة- أنه سأله فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا في ذلك من بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: {ليس علينا في الأميين سبيل} ، إنهم إذا أدَّوُا الجزية لم تحلَّ لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم
(7)
. (3/ 630)
13414 -
عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور-: كانوا يقولون: إنّما كانت لهم هذه الحقوق وتجب علينا وهم على دِينهم، فلمّا تحولوا عن دينهم لم يثبت لهم علينا حق
(8)
. (ز)
(1)
كافره حقه: جحده. لسان العرب (كفر).
(2)
أخرجه ابن جرير 5/ 509 - 510، وابن أبي حاتم 2/ 683.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 683.
(4)
تفسير الثعلبي 3/ 96.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 285.
(6)
أخرجه ابن جرير 5/ 512.
(7)
أخرجه عبد الرزاق 6/ 91 (10102)، وابن جرير 5/ 512 - 513، وابن المنذر (629)، وابن أبي حاتم 2/ 684.
(8)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زَمَنين 1/ 297 - .
13415 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل} ، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل
(1)
. (3/ 630)
13416 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ليس علينا في الأميين سبيل} ، قال: ليس علينا في المشركين سبيل، يعنون: مَن ليس مِن أهل الكتاب
(2)
. (ز)
13417 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: فيقول على الله الكذب وهو يعلم -يعني: الذي يقول منهم- إذا قيل له: ما لك لا تُؤَدِّي أمانتك؟ فيقول: ليس علينا حَرَج في أموال العرب، قد أحلَّها الله لنا
(3)
. (3/ 630)
13418 -
عن الربيع بن أنس، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل
(4)
. (ز)
13419 -
عن محمد بن السائب الكلبي: قالت اليهود: إنّ الأموال كلّها كانت لنا، فما كانت في أيدي العرب منها فهو لنا، وإنّما ظلمونا وغصبونا عليها، ولا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم
(5)
. (ز)
13420 -
قال مقاتل بن سليمان: {ذلك} استحلالًا للأمانة، {بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين} يعني: فى العرب {سبيل} ، وذلك أنّ المسلمين باعوا اليهود فى الجاهلية، فلما [تقاضاهم] المسلمون فى الإسلام قالوا: لا حرج علينا فى حبس أموالهم؛ لأنّهم ليسوا على ديننا. يزعمون أن ذلك حلال لهم فى التوراة، فذلك قوله عز وجل:{ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون}
(6)
. (ز)
13421 -
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- في الآية، قال: بايع اليهود رجالًا من المسلمين في الجاهلية، فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم، فقالوا: ليس علينا أمانة، ولا قضاء لكم عندنا؛ لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه. وادَّعَوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم
(7)
. (3/ 631)
(1)
أخرجه ابن جرير 5/ 510 - 511. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2)
أخرجه ابن جرير 5/ 511.
(3)
أخرجه ابن جرير 5/ 511، وابن أبي حاتم 2/ 684.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 684.
(5)
تفسير الثعلبي 3/ 96.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 285.
(7)
أخرجه ابن جرير 5/ 512، وابن المنذر (628)، وابن أبي حاتم 2/ 684 من طريق ابن ثور.