الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{البائس الفقير} ، قال: هو القانِع
(1)
. (ز)
من أحكام الآية:
50503 -
عن جابر بن عبد الله، قال: نَحَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ستةً وستين بدنة، ونحر عَلِيٌّ أربعة وثلاثين، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن كل جزور بضعة، فجُعِلَت في قِدر، فأكل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعَلِيٌّ مِن اللحم، وحَسَوا مِن المَرَق. قال سفيان: لأنّ الله يقول: {فكلوا منها}
(2)
. (10/ 477)
50504 -
عن مجاهد، في قوله:{فكلوا منها} : أنّ ابن مسعود كان يقول للذي يبعث بهديِهِ معه: كُلْ ثُلُثًا، وتَصَدَّق بالثُّلُث، واهدِ لآل عتبة ثلثًا
(3)
. (10/ 476)
50505 -
عن ناعم مولى أم سلمة: أنّه حضر عليًّا بالكوفة يوم أضحى، فخطب ثم نزل، فاتبعته، فدعا بتيس، فذبحه، فذكر اسم الله، ثم قال: عن علي وعن آل علي. ثم لم يبرح حتى قسَّم لحمه، ففَضُلَ منه شيء، فبعثه إلى أهله
(4)
. (ز)
50506 -
عن عائشة ابنة سعد بن مالك -من طريق عثمان-: أنّ أباها كان يأكل من بدنته قبل أن يُطْعِم
(5)
. (ز)
50507 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان يُطْعم من بُدْنه [قبل أن] يأكل لا يرى بذلك بأسًا، يقول:{فكلوا منها وأطعموا} ، وأطعموا منها وكلوا منها، هما سواء، لا يرى بأسًا أن يطعم منها قبل أن يأكل
(6)
. (ز)
50508 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: ليس لصاحب البدنة منها إلا ربعُها
(7)
[4462]. (ز)
[4462] علَّق ابنُ عطية (6/ 251) على قول ابن مسعود، وابن المسيب قائلًا:«وهذا كله على جهة الاستحسان، لا على الفرض» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 16/ 525.
(2)
أخرجه ابن حبان 9/ 328، ويحيى بن سلام 1/ 367 كلاهما بنحوه من طرق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
إسناده صحيح.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. وأخرجه يحيى بن سلام 1/ 366 من طريق الحجاج بن أرطاة: أنه بعث بهدي مع علقمة، وأمره أن يأكل هو وأصحابه ثلثًا، وأن يبعث إلى أهل عتبة بن مسعود ثلثًا، وأن يطعم المساكين ثلثًا.
(4)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 366.
(5)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 367.
(6)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 366.
(7)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 366.
50509 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق حُصين- في الآية، قال: هي رخصة، إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل؛ بمنزلة قوله:{واذ حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]، {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10]. يعني: قوله: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر}
(1)
. (10/ 476)
50510 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- في قوله: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} ، قال: كان لا يرى الأكل منها واجبًا
(2)
. (10/ 476)
50511 -
عن عطاء، {فكلوا منها وأطعموا} ، قال: إذا ذبحتم فابدءوا فكلوا وأطعِموا، وأقلِّوا لحوم الأضاحي عندكم
(3)
. (10/ 476)
50512 -
عن الحسن البصري -من طريق الحسن بن دينار- قال: هي مُقَدَّمة مُؤَخَّرة؛ {فكلوا منها وأطعموا} وأطعموا منها وكلوا، لا بأس أن يُطعم منها قبل أن يأكل، وإن شاء لم يأكل منها
(4)
. (ز)
50513 -
قال يحيى بن سلّام: وبلغني عن الحسن [البصري] قال: لا يطعم من الأضحية أقلّ مِن الربع
(5)
. (ز)
50514 -
عن محمد بن علي بن الحسين -من طريق ابنه جعفر- قال: أُطعِمُ البائسَ الفقيرَ ثلثًا، وأُطعِمُ القانعَ والمُعْتَرَّ ثلثًا، وأُطعِم أهلي ثلثًا
(6)
. (ز)
50515 -
عن أبي صالح الحنفي، {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} ، قال: هي في الأضاحي
(7)
. (10/ 476)
50516 -
قال مقاتل بن سليمان: {فكلوا منها وأطعموا} ، فليس الأكل بواجب، ولكنه رخصة، كقوله سبحانه:{وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]، وليس الصيد
(1)
أخرجه ابن جرير 16/ 523 - 524، والبيهقي في سننه 5/ 241. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 16/ 523، وأخرجه عبد بن حميد -كما في فتح الباري 3/ 558 - بلفظ: إن شاء أكل من الهدي والأضحية، وإن شاء لم يأكل.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 367.
(5)
علَّقه يحيى بن سلام 1/ 366.
(6)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 366.
(7)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.