الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52410 -
قال يحيى بن سلّام: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} العاصون، وليس بفِسْقِ الشِّرك، وهي كبيرةٌ. وحدثني أبو أمية، عن يحيى بن أبي كثير، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«قذف المحصنة مِن الكبائر»
(1)
. (ز)
النسخ في الآية:
52411 -
قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: في سورة النور {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}
…
إلى قوله تعالى: {هم الفاسقون} . نَسخ منها قولُه: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم}
…
الآية [النور: 6]{إن كان من الصادقين} إلى آخر اللعان، فإن حلف فرّق عنهما، ولم يُجلَد واحد منهما، وإن لم يحلف أُقِيم عليه الحد
(2)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
52412 -
عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت يهودُ برجل منهم وامرأةٍ قد زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ائتوني بأعلم رجلين فيكم» . فأتوه بابني صُورِيا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنتما أعلم مَن وراءكما؟» . قالا: كذلك يزعمون. فنشدهما بالله «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟» . قالا: نجد في التوراة أنّ الرجل إذا وُجِد مع امرأة في بيت فهي زانية، وفيها عقوبة، وإذا وُجِد على بطنها، أو يقبلها -قال أبو أسامة: هذه أعظم من تلك- فهي زانية، وفيها عقوبة، وإذا جاء أربعةٌ فشهدوا أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثلَ المِيل في المكحلة؛ رُجِما. قال:«فما يمنعكما أن ترجموهما؟» . قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاء الأربعةُ، فشهدوا أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرُجِما
(3)
. (ز)
(1)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 428 - 429.
(2)
الناسخ والمنسوخ للزهري ص 31.
(3)
أخرجه أبو داود 6/ 501 - 502 (4452)، وابن أبي حاتم 8/ 2529 (14164).
قال الدارقطني في سننه 5/ 299 - 300 (4350): «تفرَّد به مُجالد عن الشعبي، وليس بالقوي» . وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 5/ 86 (3271): «تفرَّد به مُجالد، قال أحمد: ليس بشيء. وقال يحيى: لا يحتج بحديثه. وكذلك قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» . وقال الهيثمي في المجمع 6/ 272 (10633): «رواه البزار من طريق مجالد، عن الشعبي، عن جابر، وقد صحَّحها ابنُ عدي» .