الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
54001 -
عن ميمون بن مهران، قال: في مصحف أُبَيّ بن كعب =
54002 -
ومصحف عبد الله بن مسعود: (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ)
(1)
. (11/ 111)
54003 -
عن عبد الله بن مسعود =
54004 -
وعبد الله بن عباس، أنهما كانا يقرآن:(فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ)
(2)
. (11/ 111)
54005 -
عن معمر، قال: في حرف عبد الله بن مسعود: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)
(3)
. (ز)
54006 -
عن مقاتل بن حيّان، قال: في قراءة ابن مسعود: (ولَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ)
(4)
. (ز)
54007 -
قال مقاتل بن سليمان: {أن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ} في قراءة ابن مسعود: (مِن ثِيابِهِنَّ)
(5)
. (ز)
54008 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)
(6)
. (11/ 110)
تفسير الآية:
54009 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي وائل- في قوله: {فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن} ، قال: الجلباب، والرداء
(7)
. (11/ 110)
(1)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
والقراءة شاذة، وتروى أيضًا عن ابن عباس. انظر: روح المعاني 18/ 216.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641 عن عبد الله بن عباس وحده.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641، وكذا رسمت الآية في المطبوع منه.
والقراءة شاذة.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 208.
(6)
أخرجه أبو عبيد في فضائله ص 179، والبيهقي في السنن 7/ 93. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.
(7)
عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والبيهقي في السنن، ولم نجده في المطبوع من هذه الكتب -عبد الرزاق 2/ 63، وابن أبي حاتم 8/ 2640، والطبراني (9022)، والبيهقي في سننه 7/ 93 - بالجمع بين الرداء والجلباب بالواو، وإنما ورد فيها أحدهما أو كلاهما، لكن على الشك، كما في الروايات التالية التي أخرجها ابن جرير.
54010 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ذر، عن أبي وائل- في قوله:{فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} ، قال: الجلباب، أو الرداء -شك سفيان-. =
54011 -
وعن عبد الله بن مسعود -من طريق الحكم، عن أبي وائل- قال: الجلباب. =
54012 -
وعن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- قال: الرداء. =
54013 -
وعن عبد الله بن مسعود -في رواية أخرى-من طريق عبد الرحمن بن يزيد-: هي الملحفة
(1)
. (ز)
54014 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {والقواعد من النساء} ، قال: هي المرأة، لا جُناح عليها أن تجلس في بيتها بدرعٍ وخِمار، وتضع عنها الجلباب، ما لم تَتَبَرَّج لِما يكره الله، وهو قوله:{فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}
(2)
. (11/ 110)
54015 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنه كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)، ويقول: هي الجلباب
(3)
. (11/ 110)
54016 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في الآية، قال: تضع الجِلباب
(4)
. (11/ 110)
54017 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: يَضَعْن الجلباب، والخِمار
(5)
. (ز)
54018 -
وعن سليمان بن يسار -من طريق بكير-، مثله
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 17/ 362 - 363، وإسحاق البستي في تفسيره ص 487.
(2)
أخرجه ابن جرير 17/ 360، وإسحاق البستي في تفسيره ص 487 من طريق عمرو بن دينار بلفظ: هي الجلابيب، وابن أبي حاتم 8/ 2641، والبيهقي في السنن 7/ 93. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه أبو عبيد في فضائله ص 179، والبيهقي في السنن 7/ 93. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.
(4)
أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 461. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641. وعلَّقه يحيى بن سلّام 1/ 461 بلفظ: تضع الخمار إن شاءت.
54019 -
عن عمرو بن ميمون الأودي -من طريق معقل، أو غيره- قال: هو الجلباب
(1)
. (ز)
54020 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حصين، وسالم- قال: هو الرِّداء
(2)
. (ز)
54021 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} ، قال: وهو الجِلباب مِن فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريبٍ أو غيره، بعد أن يكون عليها خِمار صَفِيق
(3)
. (ز)
54022 -
عن سليمان بن يسار، في إحدى الروايات =
54023 -
وجابر بن زيد =
54024 -
وإبراهيم النخعي: أنّه الجلباب
(4)
. (ز)
54025 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح، وابن جريج- {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} ، قال: جلابيبهن
(5)
. (ز)
54026 -
عن ابن علية، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: قوله: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} . قال: الجلباب. =
54027 -
قال يعقوب: قال أبو يونس: قلت له: عن مجاهد؟ قال: نعم، في الدار والحجرة
(6)
. (ز)
54028 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- يقول في قوله: {يضعن ثيابهن} : يعني: الجلباب، وهو القناع، وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد، فلا يضرها أن لا تجلبب فوق الخمار
(7)
[4696]. (ز)
[4696] نقل ابنُ عطية (6/ 408 بتصرف) قولًا ولم ينسبه: «أن المرأة قد تقعد عن الولد وفيها مُستَمتَع، فلمّا كان الغالب من النساء أن ذوات هذا السن لا مذهب للرجل فيهن أُبيح لهنَّ ما لم يُبَح لغيرهن، وأُزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب؛ إذ علة التحفظ مرتفعة فيهن» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 63.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 63، وابن جرير 17/ 363.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641، ووقع في المطبوع: صفيف بدل صفيق، وصفيف لا معنى لها؛ وقد أثبتنا «صفيق» من تفسير ابن كثير 6/ 84، فقد أورده في تفسير هذه الآية هكذا.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2640.
(5)
أخرجه ابن جرير 17/ 361، 363. وعلَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2640.
(6)
أخرجه ابن جرير 17/ 363.
(7)
أخرجه ابن جرير 17/ 360، وإسحاق البستي في تفسيره ص 486، وابن أبي حاتم 8/ 2639.
54029 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن أبي كثير- في قوله: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} ، قال: يضعن الجلباب، والخمار
(1)
. (ز)
54030 -
عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- {أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} ، قال: تضع الجلبابَ المرأةُ التي قد عجزت ولم تزوج
(2)
. (ز)
54031 -
عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قال في قوله: {والقواعد من النساء} ، قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجِلباب والمِنطَق
(3)
(4)
. (ز)
54032 -
عن أبي صالح -من طريق عمران بن سليمان المرادي- في هذه الآية: {ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} ، قال: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدِّرع والخِمار
(5)
. (ز)
54033 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، في قوله:{والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} ، قال: وضع الخمار. قال: للتي لا ترجو نكاحًا؛ التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا للرجال فيها حاجة، فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال:{وأن يستعففن خير لهن}
(6)
. (ز)
54034 -
عن شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق [السبيعي] يقول في هذه الآية: {ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} ، قال: هو الخِمار
(7)
. (ز)
54035 -
قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: إنّ المرأة تكون قد
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641.
(2)
أخرجه ابن جرير 17/ 363.
(3)
المِنطَق: ما يَشَدُّ به الإنسانُ وسطَه مِن قماش أو حبل أو غير ذلك. اللسان (نطق).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641.
(6)
أخرجه ابن جرير 17/ 361، وابن أبي حاتم 8/ 2640 مختصرًا.
(7)
أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 485.