الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52727 -
عن عائشة -من طريق عروة-: أنّ أبا بكر كَفَّر يمينه لذلك
(1)
. (ز)
{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
(23)}
نزول الآية:
52728 -
عن عائشة، قالت: رُمِيتُ بما رُمِيتُ به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك، فبينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عندي جالسٌ إذ أُوحِي إليه، وكان إذا أُوحِي إليه أخذه كهيئة السُّبات، وإنّه أوحي إليه وهو جالس، ثم استوى، فمسح على وجهه، وقال:«يا عائشةُ، أبشري» . فقلتُ: بحمد الله لا بحمدك. فقرأ: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} حتى بلغ: {أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم}
(2)
[4618]. (10/ 709)
52729 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} ، قال: نزلت في عائشة خاصةً. زاد ابن أبي حاتم: {لعنوا في الدنيا والآخرة} ، قال: واللعنةُ في المنافقين عامَّةً
(3)
. (10/ 708)(ز)
52730 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوّام بن حَوْشَب، عن شيخ من بني أسد-: أنّه قرأ سورة النور، ففسَّرها، فلمّا أتى على هذه الآية:{إن الذين يرمون المحصنات الغافلات} قال: هذه في عائشةَ وأزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لِمَن فعل ذلك توبةً، وجعل لِمَن رمى امرأةً مِن المؤمنات مِن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوبة. ثم قرأ:
[4618] أورد ابنُ جرير (17/ 226 - 227) هذا الأثر مع القائلين بأنّ الآية حكمها مختص بعائشة، وهو ما انتقده ابنُ كثير (10/ 199)، فقال:«هكذا أورده ابن جرير، وليس فيه أنّ الحكم خاصٌّ بها، وإنّما فيه أنها سبب النزول دون غيرها، وإن كان الحكم يَعُمُّها كغيرها» .
_________
(1)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 435.
(2)
أخرجه ابن جرير 17/ 227، من طريق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن عائشة به.
إسناده حسن.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2556 - 2557، والحاكم 4/ 10. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
{إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} إلى قوله: {إلا الذين تابوا} . فجعل لِمَن قذف امرأةً مِن المؤمنين التوبة، ولم يجعل لِمَن قذف امرأةً مِن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة. ثم تلا هذه الآية:{لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} . فهَمَّ بعضُ القوم أن يقومَ إلى ابن عباس فيُقَبِّل رأسه؛ لِحُسْن ما فَسَّر
(1)
. (10/ 709)
52731 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} إلى {عذاب عظيم} ، يعني: أزواج النبيَّ صلى الله عليه وسلم، رَماهُنَّ أهلُ النفاق، فأوجب الله لهم اللعنة والغضب، وباءوا بسخط مِن الله. وكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بعد ذلك:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} إلى قوله: {فإن الله غفور رحيم} ، فأنزل الله الجلدَ والتوبةَ، فالتوبة تُقبَل، والشهادةُ تُرَدّ
(2)
. (ز)
52732 -
عن أبي الجوزاء -من طريق عمرو بن مالك النكري- {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} ، قال: هذه لأمهات المؤمنين خاصة
(3)
. (10/ 708)
52733 -
عن خُصَيْف، قال: قلتُ لسعيد بن جبير: أيما أشدُّ؛ الزِّنا أمِ القذفُ؟ قال: الزِّنا. قلتُ: إنّ الله يقول: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} . قال: إنّما أُنزِل هذا في شأن عائشة خاصة
(4)
. (10/ 708)
52734 -
عن سفيان بن عيينة، عن رجل، عن سعيد بن جبير، قوله:{إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} الآية، قال: نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
(5)
. (ز)
52735 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، قال: نزلت هذه الآيةُ في عائشة خاصة: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات والمؤمنات}
(6)
. (10/ 708)
(1)
أخرجه ابن جرير 17/ 228 - 229، والطبراني 23/ 153 - 154. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن مردويه.
(2)
أخرجه ابن جرير 17/ 229.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2557. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 17/ 162، 227، والطبراني 23/ 151 - 152. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وفي لفظ عند الطبراني أنّه سُئِل: كلُّ مَن قذف محصنة لعنه الله؟ قال: لا، إنما نزلت هذه في شأن عائشة.
(5)
أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 448.
(6)
عزاه السيوطي إلى الطبراني، وعند الطبراني 23/ 152 من طريق سلمة بن نبيط: أنها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهو نحو الأثر التالي.
52736 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات والمؤمنات} ، قال: إنّما عُنِي بهذا نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصة
(1)
. (10/ 708)
52737 -
عن سلمة بن نُبَيْطٍ -من طريق أبي أسامة- {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات والمؤمنات} ، قال: هُنَّ نساء النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
. (10/ 708)
52738 -
عن أبي حمزة الثمالي -من طريق علي بن علي- قال: بلغنا: أنّها نزلت في مشركي أهل مكة إذ كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدٌ، فكانت المرأةُ إذا خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرةً قذفها المشركون مِن أهل مكة، وقالوا: إنّما خرجت تفجر
(3)
[4619]. (ز)
52739 -
عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة} ، قال: إنّما عُنِي بهذه الآية: أزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم، فأمّا مَن رمى امرأةً من المسلمين فهو فاسِق -كما قال الله-، أو يتوب
(4)
. (ز)
52740 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَير بن معروف- في قول الله: {الغافلات} يعني: عن الفواحش، يعني: عائشة، {المؤمنات} يعني: أمهات المؤمنين، نساء النبي صلى الله عليه وسلم
(5)
. (ز)
52741 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} ، قال: هذا في
[4619] وجَّه ابنُ تيمية (4/ 503) هذا القول بقوله: «وقوله: إنها نزلت زمن العهد. يعني -والله أعلم-: أنه عنى بها مثل أولئك المشركين المعاهدين، وإلا فهذه الآية نزلت في ليالي الإفك، وكان الإفك في غزوة بني المصطلق قبل الخندق، والهدنة كانت بعد ذلك بسنتين» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 17/ 227 - 228. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2557، وأخرجه الطبراني 23/ 152 عن الضحاك من طريق سلمة بن نبيط كما تقدم.
(3)
تفسير الثعلبي 7/ 82.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 55، والطبراني 23/ 153.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2557 معلقًا الشطر الأول وموصولًا باقيه.
عائشة، ومَن صنع هذا اليوم في المسلمات فله ما قال الله، ولكن عائشة كانت إمام ذلك
(1)
[4620]. (ز)
[4620] اختلف في المعنيّ بهذه الآية على أقوال: الأول: إنّما ذلك لعائشة خاصة. الثاني: أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم خاصة. الثالث: نزلت هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك كذلك حتى نزلت الآية التي في أول السورة فأوجب الجلد، وقَبِل التوبة. الرابع: نزلت في شأن عائشة، وهي عامة.
ووجَّه ابنُ كثير (10/ 199) القول الأول بأنّ مراد قائليه: أنّ سبب النزول كان في عائشة دون غيرها، وإن كان الحكم يعمها وغيرها.
ورجَّح ابنُ جرير (17/ 230) مستندًا إلى دلالة العموم القولَ الرابع الذي قاله ابن عباس من طريق ابن حَوْشَب، وميمون، وابن زيد، فقال:«لأنّ الله عَمَّ بقوله: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} كلَّ محصنة غافلة مؤمنة رماها رامٍ بالفاحشة، مِن غير أن يَخُصَّ بذلك بعضًا دون بعض، فكلُّ رامٍ محصنةً بالصِّفة التي ذكر الله -جلَّ ثناؤه- في هذه الآية فملعونٌ في الدنيا والآخرة، وله عذاب عظيم، إلّا أن يتوب مِن ذنبه ذلك قبل وفاته» .
وكذا رجَّحه ابنُ كثير (10/ 200) مستندًا إلى السنة، فقال: «وهو الصحيح، ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم
…
» وساق حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات» الوارد في الآثار المتعلقة بالآية.
وذكر ابنُ عطية (6/ 364 - 365) أنّ اللعنة في هذه الآية: الإبعاد، وضرب الحدّ، واستيحاش المؤمنين منهم، وهجرهم لهم، وزوالهم عن رتبة العدالة. ثم علَّق قائلًا:«وعلى مَن قال: إنّ هذه الآية خاصة لعائشة. تترتب هذه الشدائد في جانب عبد الله بن أُبَيٍّ وأشباهه» .
وعلَّق ابنُ تيمية (4/ 502 - 503) على القول بالعموم بقوله: «هذا قول كثير من الناس، ووجه ظاهر الخطاب؛ فإنه عام، فيجب إجراؤه على عمومه، إذ لا مُوجِب لخصوصه، وليس هو مختصًّا بنفس السبب بالاتفاق؛ لأنّ حكم غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخل في العموم، وليس هو من السبب، ولأنه لفظ جمع، والسبب في واحدة؛ ولأنّ قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئًا منها لم يقصر على سببه. والفرقُ بين الآيتين أنّه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق، وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه، وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم. وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن أصحابه أن قذف المحصنات من الكبائر، وفي لفظ في الصحيح: «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . وكان بعضهم يتأول على ذلك قوله: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات} ». وذكر (4/ 497 - 502) أنّ القول بخصوص الآية في عائشة وأزواج النبي يُؤَيِّده ما يلي: أولًا: أنّ ذلك إيذاء للنبي، ومعلوم أن إيذاءه نفاق، والمنافق يجب قتله إذ لم تقبل توبته، والله فرَّق بين إيذاء النبي وإيذاء غيره من المؤمنين فقال:{إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا * والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} [الأحزاب: 57 - 58]. ثانيًا: أنّ لعْنة الله في الدنيا والآخرة لا تُسْتَوْجَب بمجرد القذف؛ فتكون اللام في قوله: {المحصنات الغافلات المؤمنات} لتعريف المعهود، والمعهود هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ الكلام في قصة الإفك ووقوع مَن وقع في أم المؤمنين عائشة، أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يُوجِب ذلك. ثالثًا: أنّ الله سبحانه رَتَّب هذا الوعيد على قَذْف محصنات غافلات مؤمنات، وقال في أول السورة:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} الآية. فرَتَّب الحدَّ وردّ الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات، فلا بُدَّ أن يكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات؛ وذلك لأنّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهن بالإيمان؛ ولأنهن أمهات المؤمنين أزواج النبي في الدنيا والآخرة، وعوام المسلمات إنما يُعلَم منهنَّ في الغالب ظاهر الإيمان. رابعًا: أنّ الله سبحانه قال في قصة عائشة: {والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم} ، فتخصيصه متولي كبره دون غيره دليلٌ على اختصاصه بالعذاب العظيم، وقال:{ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم} فعُلِم أنّ العذاب العظيم لا يَمَسُّ كُلَّ مَن قذف، وإنّما يَمَسُّ مُتَوَلِّي كبرَه فقط، وقال هنا:{ولهم عذاب عظيم} ، فعُلِم أنّ الذي رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وتولى كبر الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أبي. وأورد إشكالًا على هذا القول حاصلُه: أنّه كان مِن أهل الإفك حمنة وحسان ومسطح، ولم يُرموا بنفاق، ولم يقتل النبي أحدًا بذلك السب، بل قد اختُلِف في جلدهم. وأجاب عليه: بأنّ هؤلاء لم يقصدوا إيذاء النبي، ولم يظهر منهم دليل على الرغبة في ذلك، بخلاف ابن سلول الذي قصد إيذاءه، ولم يكن معلومًا وقت الحادثة أنّ أزواج النبي في الدنيا أزواجه في الآخرة، فكان وقوع ذلك مِن أزواجه ممكنًا عَقْلًا، ولإمكان أن يُطَلِّق النبيُّ المرأة المقذوفة، فأمّا بعد العلم بأن زوجاته أمهات المؤمنين هُنَّ زوجاته أيضًا في الآخرة صار قذفُهُنَّ أذًى بكل حال لعدم جواز وقوع الفاحشة منهن؛ لامتناع أن يقيم النبيُّ مع بَغِيٍّ.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 17/ 229، وابن أبي حاتم 8/ 2557 من طريق أصبغ.