الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}
50638 -
عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء [بن أبي رباح]، قال: كان ابنُ عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاجٌّ ولا غير حاجٍّ إلا حلَّ. فقلت لعطاء: مِن أين تقول ذلك؟ قال: مِن قول الله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق} . قلت: فإنّ ذلك بعد المُعَرَّفِ
(1)
. قال: كان ابنُ عباس يقول: هو بعد المعرَّف وقبله
(2)
. (ز)
50639 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {ثم محلها} يقول: مَحِلُّ البدن حين تُسَمّى {إلى البيت العتيق}
(3)
. (10/ 490)
50640 -
عن عكرمة مولى ابن عباس، في قوله:{ثم محلها إلى البيت العتيق} ، قال: إذا دخلت الحرم فقد بلغت محلها
(4)
. (10/ 491)
50641 -
عن الضحاك بن مزاحم =
(1)
المُعَرَّف: الوقوف بعرفة. لسان العرب (عرف).
(2)
أخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 101، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 189، وزاد: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع، قالها في غير مرة.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الرابع من الجزء الرابع) ص 295، وابن جرير 16/ 548. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
50642 -
وعطاء، في قوله:{ثم محلها إلى البيت العتيق} ، قالا: إلى يوم النحر تُنحَر بمنى
(1)
. (10/ 491)
50643 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق حجاج- {ثم محلها إلى البيت العتيق} : إلى مكة
(2)
[4469]. (ز)
50644 -
عن محمد بن أبي موسى، في قوله:{ثم محلها إلى البيت العتيق} ، قال: محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق
(3)
. (10/ 492)
50645 -
قال مقاتل بن سليمان: {ثم محلها إلى البيت العتيق} ، يعني: منحرها إلى أرض الحرم كله، كقوله سبحانه:{فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: 28]، يعني: أرض الحرم كله، ثم ينحر ويأكل ويُطْعِم، إن شاء نحر الإبل، وإن شاء ذبح الغنم أو البقر، ثم تَصَدَّق به كله، وإن شاء أكل وأمسك منه، وذلك أنّ أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون شيئًا مِن البُدْن؛ فأنزل الله عز وجل:{فكلوا منها وأطعموا} ، فليس الأكل بواجب، ولكنه رخصة، كقوله سبحانه:{وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]، وليس الصيد بواجب، ولكنه رخصة
(4)
. (ز)
50646 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ثم محلها إلى البيت العتيق} : حين تنقضي تلك الأيام؛ أيام الحج، إلى البيت العتيق
(5)
. (ز)
50647 -
قال يحيى بن سلّام: {ثم محلها} إذا قُلِّدَت وأُشْعِرَت {إلى البيت العتيق}
(6)
[4470]. (ز)
[4469] وجَّه ابنُ جرير (16/ 548) قول مجاهد، وعطاء بقوله:«فوجَّه هؤلاء تأويل ذلك إلى: ثم منحر البُدن والهدايا التي أوجبتموها إلى أرض الحرم. وقالوا: عنى بالبيت العتيق: أرض الحرم كلها. وقالوا: وذلك نظير قوله: {فَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرامَ} [التوبة: 28]، والمراد: الحرم كله» .
[4470]
أفادت الآثار اختلاف المفسرين في معنى قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيْتِ العَتِيقِ} بناءً -أيضًا- على اختلافهم في معنى: «الشعائر» ؛ فمن قال بأن الشعائر: هي البُدْن: قال بأن المعنى: ثم محل البدن إلى أن تبلغ مكة، وهي التي بها البيت العتيق. ومن قال بأن «الشعائر»: هي مناسك الحج، قال بأن المعنى: ثم مَحِل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق، وهو أن يطوفوا به يوم النحر بعد قضاء المناسك. وقيل: إن محل منافع أيام الحج إلى البيت العتيق بانقضائها.
ورجَّح ابنُ جرير (16/ 549) مستندًا إلى دلالة العموم أنّ المعنى: «ثم محل الشعائر التي لكم فيها منافع إلى أجل مسمًّى إلى البيت العتيق، فما كان مِن ذلك هديًا أو بُدْنًا فبموافاته الحرمَ في الحرمِ، وما كان مِن نُسُك فبالطواف بالبيت» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(2)
أخرجه ابن جرير 16/ 547.
(3)
أخرجه ابن جرير 16/ 548. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 126.
(5)
أخرجه ابن جرير 16/ 549.
(6)
تفسير يحيى بن سلام 1/ 371.